تأسس الموقع عام 2006
Site was established in 2006


ديوان حلول البطالة

موقعنا والإعلام

حلول البطالة الإمارات

هل أنت مسؤول توظيف ؟

تسجيل الدخول
العودة   حلول البطالة Unemployment Solutions > قسم اصوات واصداء > الأنظمة والقوانين السعودية

الملاحظات

الأنظمة والقوانين السعودية لا يقبل المواضيع الجديدة

النظـام الأسـاسي للحـكم

الأنظمة والقوانين السعودية

أقدم لكم اليوم النظام الأساسي للحكم .. آملاً من الله أن أُفق في عرضه. ــــــــــــــ بعون الله تعالى نحن فـهد بن عبدالعزيـز آل سـعود ملك المملكة...

موضوع مغلق
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1 (permalink)  
قديم 28-09-2006, 03:18 AM
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
المشاركات: 152
معدل تقييم المستوى: 36
الحرية تم تعطيل التقييم
النظـام الأسـاسي للحـكم

أقدم لكم اليوم النظام الأساسي للحكم .. آملاً من الله أن أُفق في عرضه.

ــــــــــــــ
بعون الله تعالى
نحن فـهد بن عبدالعزيـز آل سـعود
ملك المملكة العربيـة السعوديـة

بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، ونظراً لتطور الدولة في مختلف المجالات، ورغبة في تحقيق الأهداف التي نسعى إليها.

أمرنا بما هو آت:

أولاً – إصدار النظام الأساسي للحكم بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانياً – يستمر العمل بكل الأنظمة والأوامروالقرارات المعمول بها عند نفاذ هذا النظام حتى تُعدل بما يتفق معه.
ثالثاًيُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره ، ، ،





التعديل الأخير تم بواسطة الحرية ; 28-09-2006 الساعة 03:23 AM
  #2 (permalink)  
قديم 28-09-2006, 03:28 AM
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
المشاركات: 152
معدل تقييم المستوى: 36
الحرية تم تعطيل التقييم
رد: النظـام الأسـاسي للحـكم

النظـام الأسـاسـي للحـكم

الباب الأول
-
المبـادئ العـامـة
المادة الأولى:
المملكة العربية السعودية، دولة إسلامية، ذات سيادةتامة، دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولغتها هي اللغة العربية، وعاصمتها مدينة الرياض.

المادة الثانية:
عيداالدولة، هما عيدا الفطر والأضحى، وتقويمها، هو التقويم الهجري.

المادة الثالثة:
يكون على الدولة كما يلي:
1. لونه أخضر.
2. عرضه يساوي ثلثيطوله.
3. تتوسطه كلمة: (لا إله إلاَّ الله محمد رسول الله) تحتها سيف مسلول، ولاينكس العلم أبداً.
ويُبين النظام الأحكام المتعلقة به.

المادة الرابعة:
شعار الدولة سيفان متقاطعان، ونخلة وسط فراغهما الأعلى، ويُحدد النظامنشيد الدولة وأوسمتها.

التعديل الأخير تم بواسطة الحرية ; 28-09-2006 الساعة 03:31 AM
  #3 (permalink)  
قديم 28-09-2006, 03:32 AM
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
المشاركات: 152
معدل تقييم المستوى: 36
الحرية تم تعطيل التقييم
رد: النظـام الأسـاسي للحـكم

الباب الثاني


-
نظـام الحـكم -




المادة الخامسة:

1) نظام الحكم في المملكة العربية السعودية، ملكي.
2) يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء،ويُبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليهوسلم.
3) يختار الملك ولي العهد، ويعفيه بأمر ملكي.
4) يكون ولي العهد متفرغاً لولاية العهد، وما يكلفه به الملك من أعمال.
5) يتولى ولي العهد سلطات الملك عند وفاته حتى تتم البيعة.


المادة السادسة:
يُبايع المواطنون الملك على كتاب الله تعالى، وسنة رسوله، وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره.

المادة السابعة:
يستمد الحكم في المملكة العربية السعوديةسلطته من كتاب الله تعالى، وسنة رسوله. وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمةالدولة.

المادة الثامنة:
يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية.
  #4 (permalink)  
قديم 28-09-2006, 03:37 AM
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
المشاركات: 152
معدل تقييم المستوى: 36
الحرية تم تعطيل التقييم
رد: النظـام الأسـاسي للحـكم

الباب الثالث


-
مقومـات المجتمـع السعودي -





المادة التاسعة:


الأسرة، هي نواة المجتمع السعودي، ويُربى أفرادها على أساس العقيدة الإسلامية، وما تقتضيه من الولاء والطاعةلله، ولرسوله، ولأولي الأمر، واحترام النظام وتنفيذه، وحب الوطن والاعتزاز به وبتاريخه المجيد.


المادة العاشرة:


تحرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة، والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية، ورعاية جميع أفرادها، وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.



المادة الحادية عشرة:


يقوم المجتمع السعودي على أساس من اعتصام أفراده بحبل الله، وتعاونهم على البر والتقوى، والتكافلفيما بينهم، وعدم تفرقهم.



المادة الثانية عشرة:


تعزيز الوحدة الوطنيةواجب، وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام.



المادة الثالثةعشرة:


يهدف التعليم إلى غرس العقيدة الإسلامية في نفوس النشء، وإكسابهم المعارفوالمهارات، وتهيئتهم ليكونوا أعضاء نافعين في بناء مجتمعهم، محبين لوطنهم، معتزين بتاريخه.










التعديل الأخير تم بواسطة الحرية ; 28-09-2006 الساعة 03:39 AM
  #5 (permalink)  
قديم 28-09-2006, 03:44 AM
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
المشاركات: 152
معدل تقييم المستوى: 36
الحرية تم تعطيل التقييم
رد: النظـام الأسـاسي للحـكم

الباب الرابع

-
المبـادئ الاقتصـادية -



المادة الرابعة عشرة:

جميع الثروات التي أودعها الله في باطن الأرض أو في ظاهرها أو فيالمياه الإقليمية أو في النطاق البري والبحري الذي يمتد إليه اختصاص الدولة، وجميع موارد تلك الثروات، ملك للدولة. وفقاً لما يبينه النظام. ويبين النظام وسائلاستغلال هذه الثروات وحمايتها وتنميتها لما فيه مصلحة الدولة وأمنها و اقتصادها.


المادة الخامسة عشرة:

لا يجوز منح امتياز أو استثمار مورد من موارد البلاد العـامة إلاَّ بموجب نظام.



المادة السادسة عشرة:
للأموال العامة حرمتها، وعلى الدولة حمايتها، وعلى المواطنين والمقيمين المحافظةعليها.



المادة السابعة عشرة:


الملكية ورأس المال، والعمل، مقومات أساسيةفي الكيان الاقتصادي والاجتماعي للملكة. وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية، وفق الشريعة الإسلامية.



المادة الثامنة عشرة:


تكفِل الدولة حرية الملكيةالخاصة وحرمتها، ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يُعوض المالك تعويضاً عادلاً.



المادة التاسعة عشرة:


تحظر المصادرة العامة للأموال، ولاتكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.



المادة العشرون:


لا تفرض الضرائب والرسوم إلاَّ عند الحاجة، وعلى أساس من العدل، ولا يجوز فرضها، أوتعديلها، أو إلغائها، أو الإعفاء منها إلا بموجب النظام.



المادة الحادية والعشرون:


تُجبى الزكاة وتُنفق في مصارفها الشرعية



المادة الثانية والعشرون:


يتم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق خطة علميةعادلة.



الباب الخامس
- الحقـوق والواجـبات -


المادة الثالثة والعشرون:
تحمي الدولة عقيدة الإسلام، وتطبق شريعته، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتقوم بواجب الدعوة إلى الله.




المادة الرابعة والعشرون:
تقوم الدولة بإعمار الحرمين الشريفين وخدمتهما، وتوفر الأمن والرعاية لقاصديهما، بما يُمكِن من أداء الحج والعمرة والزيارة بيسر وطمأنينة.

المادة الخامسة والعشرون:

تحرِص الدولة على تحقيق آمال الأمة العربية والإسلامية في التضامن وتوحيد الكلمة، وعلى تقوية علاقاتها بالدول الصديقة.


المادة السادسة والعشرون:

تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية.


المادة السابعة والعشرون:
تكفل الدولة حق المواطن وأسرته، في حالة الطوارئ، والمرض، والعجز، والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي،وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية.


المادة الثامنة والعشرون:

تُيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه، وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل.

المادة التاسعة والعشرون:

ترعى الدولة العلوم والآداب والثقافة، وتعنى بتشجيع البحث العلمي، وتصون التراث الإسلامي والعربي، وتُسهِم في الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية.


المادة الثلاثون:

توفرالدولة التعليم العام، وتلتزم بمكافحة الأمية.

المادة الحادية والثلاثون:

تعنى الدولة بالصحة العامة، وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن.

المادة الثانية والثلاثون:

تعمل الدولة على المحافظة على البيئةوحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها.

المادة الثالثة والثلاثون:

تُنشئ الدولة القوات المسلحة، وتجهزها من أجل الدفاع عن العقيدة، والحرمين الشريفين، والمجتمع، والوطن.



المادة الرابعة والثلاثون:

الدفاع عن العقيدةالإسلامية، والمجتمع، والوطن على كل مواطن، ويُبين النظام أحكام الخدمةالعسكرية.


المادة الخامسة والثلاثون:

يُبين النظام أحكام الجنسية العربيةالسعودية.



المادة السادسة والثلاثون:

تُوفر الدولة الأمن لجميع مواطنيهاوالمقيمين على إقليمها، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد، أو توقيفه، أو حبسه، إلا بموجبأحكام النظام.

المادة السابعة والثلاثون:
للمساكن حرمتها، ولا يجوزدخولها بغير إذن صاحبها، ولا تفتيشها، إلا في الحالات التي يبينهاالنظام.



المادة الثامنة والثلاثون:

العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبةإلا بناءً على نص شرعي، أو نص نظامي، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي.


المادة التاسعة والثلاثون:

تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة، وبأنظمة الدولة، وتُسهم في تثقيف الأمة ودعموحدتِها، ويُحظر ما يؤدي إلى الفتنة، أو الانقسام، أو يمس بأمن الدولة وعلاقاتهاالعامة، أو يُسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه، وتبين الأنظمة كيفية ذلك.


المادة الأربعون:
المراسلات البرقية، والبريدية، والمخابرات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال، مصونة، ولا يجوز مصادرتها، أو تأخيرها، أو الاطلاع عليها، أو الاستماعإليها، إلا في الحالات التي يبينها النظام.


المادة الحادية والأربعون:

يلتزم المُقيمون في المملكة العربية السعودية بأنظمتها، وعليهم مُراعاة قيم المجتمع السعودي واحترام تقاليده ومشاعره.



المادة الثانية والأربعون:

تمنح الدولة حق اللجوء السياسي إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك،وتُحدِيد الأنظمة والاتفاقيات الدولية قواعد وإجراءات تسليم المُجرمين العاديين.

المادة الثالثة والأربعون:


مجلس الملك ومجلس ولي العهد، مفتوحان لكل مواطن، ولكل من له شكوى أو مظلمة، ومن حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يُعرض له من الشؤون.










التعديل الأخير تم بواسطة الحرية ; 28-09-2006 الساعة 03:55 AM
  #6 (permalink)  
قديم 28-09-2006, 03:58 AM
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
المشاركات: 152
معدل تقييم المستوى: 36
الحرية تم تعطيل التقييم
رد: النظـام الأسـاسي للحـكم

الباب السادس
-
سلطـات الدولـة -


المادة الرابعة والأربعون:

تتكون السلطات في الدولة من:

- السلطةالقضائية.

-السلطة التنفيذية.

- السلطة التنظيمية.

وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها، وفقاً لهذا النظام وغيره من الأنظمة، والملك هو مرجع هذه السلطات.

المادة الخامسة والأربعون:


مصدر الإفتاء في المملكة العربيةالسعودية، كتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويبين النظام ترتيب هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء واختصاصاتها.

المادةالسادسة والأربعون:

القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية.

المادة السابعة والأربعون:

حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمُقيمين في المملكة، ويُبين النظام الإجراءات اللازمة لذلك.

المادة الثامنة والأربعون:


تُطبق المحاكم على القضايا المعروضةأمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يُصدره وليالأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة.
المادة التاسعة والأربعون:

مع مراعاة ما ورد في المادة الثالثة والخمسين من هذا النظام، تختص المحاكم في الفصل في جميع المنازعات والجرائم.
المادة الخمسون:
الملك أومن ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية.
المادة الحادية والخمسون:
يُبين النظام تكوين المجلس الأعلى للقضاء واختصاصاته، كما يُبين ترتيب المحاكمواختصاصاتها.
المادة الثانية والخمسون:
يتم تعيين القضاة وإنهاء خدمتهم بأمر ملكي، بناءً على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء، وفقاً لما يبينه النظام.
المادة الثالثة والخمسون:
يُبين النظام ترتيب ديوان المظالم واختصاصاته.
المادة الرابعة والخمسون:
يُبين النظام ارتباط هيئة التحقيق والادعاءالعام، وتنظيمها واختصاصاتها.
المادة الخامسة والخمسون:
يقوم الملك بسياسة الأمة سياسة شرعية طبقاً لأحكام الإسلام، ويُشرف على تطبيق الشريعةالإسلامية، والأنظمة، والسياسة العامة للدولة، وحماية البلاد والدفاععنها.
المادة السادسة والخمسون:
الملك هو رئيس مجلس الوزراء، ويعاونه في أداء مهامه أعضاء مجلس الوزراء، وذلك وفقاً لأحكام هذا النظام وغيره من الأنظمة، ويبين نظام مجلس الوزراء صلاحيات المجلس فيما يتعلق بالشؤون الداخلية والخارجية، وتنظيم الأجهزة الحكومية، والتنسيق بينها، كما يبين الشروط اللازم توافرها في الوزراء، وصلاحياتهم، وأسلوب مساءلتهم، وكافة شؤونهم، ويُعدل نظام مجلس الوزراءواختصاصاته، وفقاً لهذا النظام.

المادة السابعة والخمسون:


1) يُعين الملكنواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء الأعضاء بمجلس الوزراء، ويعفيهم بأمر ملكي.
2) يُعتبر نواب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء الأعضاء بمجلس الوزراء، مسئولين بالتضامنأمام الملك عن تطبيق الشريعة الإسلامية، والأنظمة، والسياسة العامة للدولة.
3) للملك حل مجلس الوزراء وإعادة تكوينه.
المادة الثامنةوالخمسون:
يُعين الملك من في مرتبة الوزراء ونواب الوزراء، ومن في المرتبةالممتازة، ويعفيهم من مناصبهم بأمر ملكي، وذلك وفقاً لما يبينه النظام.
ويُعتبرالوزراء ورؤساء المصالح المستقلة، مسئولين أما رئيس مجلس الوزراء عن الوزاراتوالمصالح التي يرأسونها.
المادة التاسعة والخمسون:
يُبين النظام أحكامالخدمة المدنية، بما في ذلك المرتبات، والمكافآت، والتعويضات، والمزايا، والمعاشاتالتقاعدية.
المادة الستون:
الملك هو القائد الأعلى لكافة القواتالعسكرية، وهو الذي يُعين الضباط، ويُنهي خدماتهم، وفقاً للنظام.
المادةالحادية والستون:
يُعلن الملك حالة الطوارئ، والتعبئة العامة، والحرب، ويُبين النظام أحكام ذلك.
المادة الثانية والستون:
للملك إذا نشأ خطر يُهدد سلامة المملكة، أو وحدة أراضيها، أو أمن شعبها ومصالحه، أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها، أن يتخذ من الإجراءات السريعة ما يُكفل مواجهة هذا الخطر. وإذا رأى الملك أن يكون لهذه الإجراءات صفة الاستمرار فيتخذ بشأنها ما يلزم نظاماً.
المادة الثالثة والستون:
يستقبل الملك، مُلوك الدول ورؤساءها، ويُعين ممثليه لدى الدول، ويقبل اعتماد ممثلي الدول لديه.
المادة الرابعةوالستون:
يمنح الملك الأوسمة، وذلك على الوجه المبين بالنظام.
المادةالخامسة والستون:
للملك تفويض بعض الصلاحيات لولي العهد بأمرملكي.
المادة السادسة والستون:
يُصدر الملك في حالة سفره إلى خارج المملكة أمراً ملكياً بإنابة ولي العهد في إدارة شؤون الدولة، ورعاية مصالح الشعب، وذلك على الوجه المُبين بالأمر الملكي.
المادة السابعة والستون:
تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح، فيما يُحقق المصلحة، أو يرفع المفسدة في شؤون الدولة، وفقاً لقواعد الشريعة الإسلامية، وتُمارس اختصاصاتها وفقاً لهذا النظام ونظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى.
المادة الثامنة والستون:
يُنشأ مجلس للشورى، ويُبين نظامه طريقة تكوينه، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، واختيارأعضاءه.
وللملك حل مجلس الشورى وإعادة تكوينه.
المادة التاسعةوالستون:
للملك أن يدعو مجلس الشورى، ومجلس الوزراء، إلى اجتماع مشترك، وله أن يدعو من يراه لحضور هذا الاجتماع لمناقشة ما يراه من أمور.
المادةالسبعون:
تصدر الأنظمة، والمعاهدات، والاتفاقيات الدولية، والامتيازات، ويتم تعديلها بموجب مراسيم ملكية.
المادة الحادية والسبعون:
تُنشر الأنظمة فيالجريدة الرسمية، وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها، ما لم يُنص على تاريخ آخر.


التعديل الأخير تم بواسطة الحرية ; 28-09-2006 الساعة 04:10 AM
  #7 (permalink)  
قديم 28-09-2006, 04:11 AM
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
المشاركات: 152
معدل تقييم المستوى: 36
الحرية تم تعطيل التقييم
رد: النظـام الأسـاسي للحـكم

الباب السابع
- الشـؤون المـالية -




المادة الثانية والسبعون:
أ‌- يُبين النظام أحكام إيرادات الدولة، وتسليمها إلى الخزانة العامةللدولة.
ب‌- يجري قيد الإيرادات وصرفها بموجب الأصول المقررةنظاماً.

المادة الثالثة والسبعون:
لا يجوز الالتزام بدفع مال من الخزانةالعامة إلا بمُقتضى أحكام الميزانية، فإن لم تتسع له بنود الميزانية وجب أن يكون بموجب مرسوم ملكي.

المادة الرابعة والسبعون:
لا يجوز بيع أموال الدولة،أو إيجارها، أو التصرف فيها، إلاَّ بموافقة.

المادة الخامسة والسبعون:
تُبين الأنظمة أحكام النقد، والمصارف، والمقاييس، والمكاييل، والموازين.

المادة السادسة والسبعون:
يُحدد النظام السنة المالية للدولة،وتصدر الميزانية بموجب مرسوم ملكي، وتشتمل على تقدير الإيرادات والمصروفات لتلك السنة، وذلك قبل بدء السنة المالية بشهر على الأقل، فإذا حالت أسباب اضطرارية دون صدورها وحلت السنة المالية الجديدة، وجب السير على ميزانية السنة السابقة حتى صدورالميزانية الجديدة.

المادة السابعة والسبعون:
تُعِد الجهة المختصة الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي، وترفعه إلى رئيس مجلس الوزراء.

المادة الثامنة والسبعون:
يجري على ميزانيات الأجهزة ذوات الشخصيةالمعنوية العامة، وحساباتها الختامية، ما يجري على ميزانية الدولة وحسابها الختامي من أحكام.

التعديل الأخير تم بواسطة الحرية ; 28-09-2006 الساعة 04:18 AM
  #8 (permalink)  
قديم 28-09-2006, 04:12 AM
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
المشاركات: 152
معدل تقييم المستوى: 36
الحرية تم تعطيل التقييم
رد: النظـام الأسـاسي للحـكم

الباب الثامن

- أجهـزة الرقـابة -





المادة التاسعة والسبعون:
تتم الرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها، والرقابةعلى كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة، ويتم التأكد من حسن استعمال هذه الأموال والمحافظة عليها، ورفع تقرير سنوي عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء.
ويبين النظام جهاز الرقابة المختص بذلك وارتباطه، واختصاصه.

المادة الثمانون:
تتم مراقبة الأجهزة الحكومية، والتأكد من حسن الأداء الإداري، وتطبيق الأنظمة. ويتم التحقيق في المخالفات المالية والإدارية، ويُرفع تقرير سنوي عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء.
ويبين النظام الجهاز المختص بذلك، وارتباطه، واختصاصه.





الباب التاسع

- أحـكام عـامة -





المادة الحادية والثمانون:
لا يخل تطبيق هذا النظام بما ارتبطت به المملكة العربية السعودية من الدول والهيئات والمنظمات الدولية من معاهدات واتفاقيات.

المادة الثانية والثمانون:
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة السابعة من هذا النظام، لا يجوزبأي حال من الأحوال تعطيل حكم من أحكام هذا النظام، إلاَّ أن يكون ذلك مؤقتاً في زمن الحرب، أو في أثناء إعلان حالة الطوارئ. وعلى الوجه المبين بالنظام.

المادة الثالثة والثمانون:
لا يجري تعديل هذا النظام إلاَّ بنفس الطريقة التي تم بها إصداره.
  #9 (permalink)  
قديم 28-09-2006, 04:14 AM
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
المشاركات: 152
معدل تقييم المستوى: 36
الحرية تم تعطيل التقييم
رد: النظـام الأسـاسي للحـكم

تصحيح للعبارة الواردة في أول مداخلة
أقدم لكم اليوم النظام الأساسي للحكم .. آملاً من الله أن أُوفق في عرضه.
  #10 (permalink)  
قديم 28-09-2006, 06:35 AM
الصورة الرمزية عاطل ومقهور
مشرف سابق
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
المشاركات: 3,242
معدل تقييم المستوى: 42
عاطل ومقهور يستحق التميز
رد: النظـام الأسـاسي للحـكم

يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية.
تُيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه، وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل.
هل حقق هذا لنا .
فما فائدة النظام ان لم يطبق

موضوع مغلق

(( لا تنسى ذكر الله ))


مواضيع ذات صله الأنظمة والقوانين السعودية

مواقع النشر (المفضلة) وتحتوي على WhatsApp لإرسال الموضوع إلى صديقك



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة





الساعة الآن 09:26 AM


Powered by vBulletin Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لحلول البطالة

استضافة، تصميم مواقع، برمجة تطبيقات، من توب لاين