تأسس الموقع عام 2006
Site was established in 2006


ديوان حلول البطالة

موقعنا والإعلام

حلول البطالة الإمارات

هل أنت مسؤول توظيف ؟

تسجيل الدخول
العودة   حلول البطالة Unemployment Solutions > قسم اصوات واصداء > الأنظمة والقوانين السعودية

الملاحظات

الأنظمة والقوانين السعودية لا يقبل المواضيع الجديدة

أسئلة وأجوبة حول نظام الخدمة المدنية

الأنظمة والقوانين السعودية

التعيين والترقية والنقل الاستفسار: ما مدى جواز تعيين العسكري المستقيل من الخدمة العسكرية في وظيفة مدنية قبل مضي سنة على استقالته؟ الــرأي: العسكري...

موضوع مغلق
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #51 (permalink)  
قديم 21-10-2006, 02:45 PM
إداري سابق
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: الرياض
المشاركات: 5,131
معدل تقييم المستوى: 1627817
النشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداع
رد: أسئلة وأجوبة حول نظام الخدمة المدنية

منوعات


الاستفسار:

موظف ملزم بالخدمة مدة تعادل مدة دراسته وامتنع عن أداء التزامهه فماذا يستعاد منه؟

الــرأي:


الملزم بخدمة الدولة الذي يمتنع عن الخدمة أو يترك الخدمة قبل أن يفي بالتزامه يسترد منه جميع ما أنفقته عليه الدولة أثناء الدراسة في الداخل أو الابتعاث في الخارج أو ما بقي من المدة الملزم بها إذا كان قد خدم مدة تقل عن مدة الإلزام. مع مراعاة ما ورد بالمادة الثامنة من لائحة الإيفاد للدراسة بالداخل المتضمنة إلزام الموظف الموفد بدفع نصف ما صرف له من رواتب وكامل البدلات خلال مدة الإيفاد أو ما بقي منها.




الاستفسار:

ما هو التاريخ الذي يبدأ فيه سريان قرارات مجلس الخدمة المدنية هل هو من تاريخ قرار المجلس أم تاريخ المصادقة عليه؟

الــرأي:


تنص المادة (7) من نظام مجلس الخدمة المدنية على أنه (لا تكون قرارات المجلس نافذة إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها) وبالتالي فإن قرارات مجلس الخدمة المدنية تسري اعتباراً من تاريخ الأمر السامي المتضمن موافقة رئيس مجلس الوزراء على القرار. أما إذا نص القرار على تاريخ محدد لسريانه فيسري اعتباراً من التاريخ المنصوص عليه في القرار.




الاستفسار:

ما مدى استحقاق الموظف لتذاكر الإركاب لحضور الجلسة المقررة من الجهة القضائية للنظر في الدعوى المقامة منه ضد جهة عمله؟

الــرأي:


إن تذاكر الإركاب لا تصرف للموظف إلا في القضايا التي يدعى فيها للمثول أمام الجهة القضائية وفقاً للفقرة (ج) من المادة (17/6) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية وبالتالي لا يستحق الموظف تذاكر الإركاب إذا أقام دعوى أمام الجهة القضائية ضد جهة عمله.




الاستفسار:

ما المقصود بالوفد الرسمي الذي يحق لأحد أعضائه الإركاب بالدرجة الأولى ولو كانت مرتبة تقل عن المرتبة العاشرة وذلك وفقاً للفقرة (ب/2) من المادة (27/7) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية؟

الــرأي:


المقصود بالوفد الرسمي هو من يمثل المملكة في اللقاءات والمؤتمرات الدولية في الإطار العام لاجتماع دولة أو دول معينة أو منظمات دولية وطبقاً لهذا التعريف، فإن منن يشتركون في وفود معينة للسفر في تأدية أعمال رسمية للجهة الحكومية، لا يدخلون ضمن مفهوم الوفد الرسمي الوارد بالمادة المشار إليها.




الاستفسار:

موظف حبس احتياطياً أثناء تمتعه بإجازة عيد الأضحى المبارك فهل يعتبر كف يده من تاريخ إيقافه أم من بداية الدوام الرسمي بعد انتهاء إجازة العيد؟

الــرأي:


كف يد الموظف في هذه الحالة يكون اعتباراً من بداية الدوام الرسمي الذي يلي إجازة العيد وذلك قياساً على الموظف المحبوس احتياطياً أثناء تمتعه بالإجازة العادية.

موضوع مغلق

(( لا تنسى ذكر الله ))


مواضيع ذات صله الأنظمة والقوانين السعودية

مواقع النشر (المفضلة) وتحتوي على WhatsApp لإرسال الموضوع إلى صديقك


أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة





الساعة الآن 03:48 PM


Powered by vBulletin Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لحلول البطالة

استضافة، تصميم مواقع، برمجة تطبيقات، من توب لاين