تأسس الموقع عام 2006
Site was established in 2006


ديوان حلول البطالة

موقعنا والإعلام

حلول البطالة الإمارات

هل أنت مسؤول توظيف ؟

تسجيل الدخول
العودة   حلول البطالة Unemployment Solutions > قسم اصوات واصداء > الأنظمة والقوانين السعودية

الملاحظات

الأنظمة والقوانين السعودية لا يقبل المواضيع الجديدة

أسئلة وأجوبة حول نظام الخدمة المدنية

الأنظمة والقوانين السعودية

التعيين والترقية والنقل الاستفسار: ما مدى جواز تعيين العسكري المستقيل من الخدمة العسكرية في وظيفة مدنية قبل مضي سنة على استقالته؟ الــرأي: العسكري...

موضوع مغلق
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #21 (permalink)  
قديم 21-10-2006, 05:13 AM
إداري سابق
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: الرياض
المشاركات: 5,131
معدل تقييم المستوى: 1627817
النشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداع
رد: أسئلة وأجوبة حول نظام الخدمة المدنية

انهاء الخدمة


الاستفسار:

ما المقصود بعبارة (السنة السابقة لإصدار القرار) الواردة في عجز الفقرة رقم (2) من المادة (العاشرة) من لائحة انتهاء الخدمة حول غياب الموظف لمدة خمسة عشر يوماً متصلة أو ثلاثين يوماً متفرقة بالسنة لجواز إنهاء خدمته؟

الــرأي:


المقصود بالسنة السابقة لإصدار القرار الواردة في عجز الفقرة المشار إليها هي السنة السابقة على صدور قرار الجهة الإدارية بإنهاء الخدمة وليس المقصود بذلك السنة الهجرية أو المالية.




الاستفسار:

موظف أحيل للتحقيق معه من قبل هيئة الرقابة والتحقيق ولم يصدر قرار بكف يده عن العمل فما مدى نظامية طي قيده في حالة انقطاعه عن العمل دون عذر مشروع؟

الــرأي:


مادام أن الموظف تمت إحالته للتحقيق ولم يصدر قرار بكف يده فإنه في حالة انقطاعه عن العمل دون عذر مشروع يمكن إنهاء خدماته للانقطاع عن العمل للفقرة رقم (2) من المادة (العاشرة) من لائحة انتهاء الخدمة ولا يمنع ذلك استمرار التحقيق معه وفقاً لنظام تأديب الموظفين.




الاستفسار:

موظف تقدم بطلب الاستقالة من العمل وتم تأجيلها من قبل صاحب الصلاحية فمتى يعتبر في حكم المستقبل؟

الــرأي:


ورد بالفقرة (د) من المادة الأولى من لائحة إنتهاء الخدمة بأنه (يجوز للوزير أو رئيس المصلحة المستقلة خلال فترة التسعين يوماً إخطار الموظف بإرجاء قبول استقالته إذا قضت بذلك مصلحة العمل لمدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ تقديم الاستقالة.
ولا تقبل استقالة الموظف أو إحالته على التقاعد قبل بلوغ السن النظامية إذا كان مكفوف اليد أو محال للتحقيق أو المحاكمة التأديبية)، على ضوء هذا النص فإن الموظف عند تأجيل طلب الاستقالة يعتبر بعد مضي ستة أهشر من تاريخ تقديم الطلب في حكم المستقيل وعلى الجهة الإدارية أن تصدر القرار التنفيذي اللازم لذلك ما لم يكن الموظف مكفوف اليد أو محال للتحقيق أو المحاكمة التأديبية أو يكون مطالباً بخدمة إلزامية.





الاستفسار:

هل يمكن قبول استقالة الموظف المبتعث للدراسة في الخارج إذا فشل في دراسته؟ وهل يعامل المتدرب معاملة المبتعث للدارسة في هذا الجانب؟

الــرأي:


إذا ابتعث الموظف للدراسة في الخارج فلا يمكن قبول استقالته سواء نجح في دراسته أو فشل إلا بعد أن يؤدي ما عليه من التزام للدولة سواء بدفع التكاليف التي صرفت عليه أو بالخدمة مدة تعادل مدة البعثة وفقاً لما تقضي به المادة (25) من لائحة ابتعاث الموظفين بخلاف ما إذا ابتعث الموظف للتدريب وفق لائحة التدريب لأن التدريب يعتبر جزء من واجبات الوظيفة فلا يلزم الموظف بالخدمة بالدولة مدة تعادل مدة التدريب مما يمكن معه قبول استقالته إذا لم يكن مطالباً بخدمة لغرض آخر غير مدة التدريب.




الاستفسار:

موظف يشغل وظيفة مستثناة من شرطي المؤهل والمسابقة، أنهيت خدمته على أساس عدم الصلاحية وفقاً للمادة (السابعة عشر) من لائحة انتهاء الخدمة، هل يطالب بإمضاء فترة حظر معينة قبل التقدم بطلب العودة إلى الخدمة الحكومية؟

الــرأي:


الموظف الذي تنهى خدمته على أساس عدم الصلاحية وذلك من قبل السلطة المختصة لا يمكن اعتباره مستقيلاً أو منقطعاً عن العمل حتى تسري عليه القواعد المقررة في هذا الشأن، كما لا يعتبر فصله لأسباب تأديبية، إذا لم يكن فصله لهذا السبب، كما أنه لا يعامل بالأحكام الخاصة بالموظف الذي تنهى خدمته لعدم الصلاحية في فترة التجربة إذا لم يكن في فترة التجربة والتي يلزم لها مضي سنة لإمكانية العودة، وبذلك فإنه لا يوجد ما يمنع التقدم بطلب العودة للخدمة دون اشتراط مضي مدة معينة متى توفرت لديه شروط ومؤهلات الوظيفة التي يتقدم لها.




الاستفسار:

في حالة غياب الموظف عن العمل وإيقاع عقوبة تأديبية عليه بسبب ذلك فهل تحتسب أيام الغياب التي عوقب عنها ضمن أيام الغياب التي يجوز للإدارة طي قيد الموظف وفقاً للفقرة رقم (2) من المادة (العاشرة) من لائحة انتهاء الخدمة؟

الــرأي:


إن صدور العقوبة التأديبية على الموظف بسبب غيابه عن العمل لا يلغي احتساب أيام الغياب ضن المدة المقررة لجواز طي قيده بسب الانقطاع عن العمل استناداً إلى الفقرة المشار إليها.




الاستفسار:

ما مدى إمكانية احتساب ساعات التأخر أو الانصراف قبل نهاية الدوام ضمن أيام الانقطاع التي يجوز عند توفرها طي قيد الموظف؟

الــرأي:


إن ساعات الغياب سواء كانت في بداية الدوام أو أثنائه أو قبل نهايته التي يتم تجميعها وتبلغ سبع ساعات لا تعتبر أيام غياب ولا تدخل في أيام الغياب المنصوص عليها بالمادة (العاشرة) من لائحة إنهاء الخدمة لأن هذه المادة نصت على أيام الغياب فقط دون ساعات الغياب والتأخر.

  #22 (permalink)  
قديم 21-10-2006, 05:18 AM
إداري سابق
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: الرياض
المشاركات: 5,131
معدل تقييم المستوى: 1627817
النشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداع
رد: أسئلة وأجوبة حول نظام الخدمة المدنية

العاملون على بند الاجور


الاستفسار:

كيف يعامل الذين لا يحملون حفائظ نفوس وعندهم القدرة الكافية علىالعمل على بند الأجور؟

الــرأي:


إذا كان المتقدم للعمل لا يحمل حفيظة نفوس لكونه لم يبلغ السن النظامية لحصوله على حفيظة النفوس إنه يمكن الأخذ في هذه الحالة بالوثيقة الرسمية التي تثبت السن كشهادة الميلاد أو حفيظة نفوس والد الشخص إذا كان مضافاً فيها. مع مراعاة ما يتطلبه نظام العمل والعمال من سن لبعض الأعمال؟




الاستفسار:

ما مدى إمكانية تكليف العمال المعينين على بند الأجور للقيام بأعمال الوظائف المشمولة بنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية؟

الــرأي:


لا يجوز تكليف العامل المعين على لائحة بند الأجور بأعمال الوظائف المشمولة لنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية.




الاستفسار:

ما مدى إمكانية معاملة العامل المعين على بند الأجور بأحكام كف اليد الواردة بنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية؟

الــرأي:


إن العامل المعين على بند الأجور لا يعامل وفقاً لأحكام كف اليد الخاصة بالموظفين نظراً لخضوعه للائحة المعينين على بند الأجور ونظام العمل والعمال والتي لم يرد بها ما ينص على معاملته معاملة مكفوف اليد، ويستثنى من ذلك العامل الموقوف في حقوق مالية خاصة فإنه يعتبر في حكم مكفوف اليد استناداً للأمر السامي رقم 1757/م وتاريخ 8/8/1410هـ.




الاستفسار:

إذا أنهيت خدمة العامل المعين على لائحة بند الأجور لأي سبب من الأسباب ورغب العودة للخدمة على إحدى الفئات المشمولة باللائحة، فهل يطالب بإمضاء فترة حظر؟

الــرأي:


ليس هناك مدة حظر بالنسبة للعامل المفصول من عمله لأي سبب.. ولذلك يجوز إعادة تعيينه.




الاستفسار:

هل يجوز تعيين العمال بصفة مؤقتة طبقاً للائحة المعينين على بند الأجور؟

الــرأي:


ليس هناك ما يمنع من تعيين العمال فترات مؤقتة بعد الاتفاق عليها بين الجهة الإدارية والعامل لأن أحكام لائحة المعينين على بند الأجور وردت مطلقة ولم تضع حداً أدنى للمدة التي يتعين على العامل أن يقضيها في الخدمة، بشرط أن يكون التعيين على الأعمال المحددة باللائحة أو ما أضيف وفقاً للمادة الثالثة من اللائحة.




الاستفسار:

هل يجوز التعيين وفق لائحة المعينين على بند الأجور على مسمى عامل فقط؟

الــرأي:


لا يجوز التعيين على مسمى عامل فقط بل لابد من تحديد نوعية العمل الذي هو معين عليه ويزاوله بالفعل والنظر في أي مجموعة يدخل تحتها من ضمن المجموعات الثلاث الواردة باللائحة ثم تعيينه في الفئة التي ترد تحت كل مجموعة بموجب مؤهلاته وخبراته في طبيعة العمل الذي يقوم به.




الاستفسار:

كيف يعامل من يحمل مؤهلات تزيد عن الحد الأدنى من المؤهل العلمي المطلوب بموجب لائحة المعينين على بند الأجور؟

الــرأي:


إذا توفر الحد الأدنى من المؤهل العلمي المطلوب بموجب اللائحة فإنه لا ينظر إلا إليه فقط.




الاستفسار:

هل يجب التقييد فقط بالمسميات الواردة في كل مجموعة من الوظائف المحددة بلائحة المعينين على بند الأجور أم أنه يجوز التعيين على جميع الوظائف الحرفية الموضحة بدليل تصنيف الوظائف التي لم تذكر في اللائحة؟

الــرأي:


المادة الثالثة من لائحة المعينين على بند الأجور تنص على أنه (لا يجوز أن يعين على بند الأجور في غير المجموعات المحددة في المادة السابقة ويجوز لوزارة المالية والاقتصاد الوطني بالاتفاق مع وزارة الخدمة المدنية إضافة إلى مسميات جديدة لم تشملها هذه اللائحة) وبذلك لا يجوز التعيين في غير المسميات الموضحة تحت كل مجموعة من المجموعات الموضحة باللائحة فقط لم تتم إضافة مسميات جديدة من قبل الجهات المشار إليها.




الاستفسار:

ما المقصود من كون عمال المستشفيات ضمن المساعدين الفنيين ومن هم عمال المستشفيات الذين يندرجون تحت هذه المجموعة؟

الــرأي:


المقصود بعمال المستشفيات الوارد في هذه المجموعة هم العمال الفنيون على اختلاف مسميات أعمالهم ممن تنطبق عليهم الشروط والمؤهلات الواردة بلائحة المعينين على بند الأجور.
أما إذا كان بعض هؤلاء العمال تندرج أعمالهم التي يؤدونها تحت المجموعتين العادية أو الحرفية فإنهم يعاملون بالشروط والمؤهلات الواردة بهما.





الاستفسار:

ما مدى إمكانية تطبيق المادة (12) من لائحة المعينين على بند الأجور على العمال غير السعوديين؟

الــرأي:


تطبق أحكام لائحة المعينين على بند الأجور جميعها بما فيها المادة (12) على جميع المعينين على بند الأجور وذلك تطبيقاً للمادة الأولى منها.. ولم يرد استثناء لغير السعوديين سوى عند تطبيق سلم الأجور والعلاوات المرتبطة به.

  #23 (permalink)  
قديم 21-10-2006, 05:23 AM
إداري سابق
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: الرياض
المشاركات: 5,131
معدل تقييم المستوى: 1627817
النشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداع
رد: أسئلة وأجوبة حول نظام الخدمة المدنية

الاستفسار:

هل تسري أحكام لائحة المعيين على بند الأجور الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (141) لسنة 1399هـ على العمال غير السعوديين؟

الــرأي:


تسري أحكام هذه اللائحة على جميع المعينين على بند الأجور سواء كانوا سعوديين أو غير سعوديين.




الاستفسار:

ما هي الأسس التي يتم الأخذ بها عند الترقية بالمفاضلة للمعينين على لائحة بند الأجور؟

الــرأي:


نص عجز المادة "7" من لائحة المعينين على بند الأجور على أن تكون الترقية على أساس الأقدمية والكفاءة فإن تساوى اثنان أو أكثر في الأقدمية قدّم من دليه مستوى دراسي أعلى، وعليه فإن الأقدمية هي الأساس في ترقية العمال ثم المستوى الدراسي، أما الكفاءة فيجب توفرها كعنصر لازم للترقية.




الاستفسار:

ما مدى تطبيق لائحة المعينين على بند الأجور على العمال غير السعوديين خارج المملكة؟

الــرأي:


لا يجوز تطبيق اللائحة على العمال غير السعوديين خارج المملكة ويستحسن تطبيق عقد استخدام العمال الأجانب خارج المملكة.




الاستفسار:

ما مدى نقل العمال غير السعوديين من مؤسسة خاصة أو أشخاص.. إلى جهات حكومية؟

الــرأي:


لا يجوز نقل كفالة العمال من مؤسسات خاصة أو أشخاص.. إلى جهات حكومية وفقاً لتعاميم وزارة الخدمة المدنية رقم (9/11) وتاريخ 7/2/1401هـ ورقم (35) وتاريخ 23/7/1401هـ .




الاستفسار:

ما مقدار الإجازة العادية للعمال المعينين على لائحة بند الأجور عن كل سنة من سنوات الخدمة السابقة على نفاذ اللائحة واللاحقة لها؟

الــرأي:


مقدار الإجازة العادية للعمال المعينين على بند الأجور هي ثلاثون يوماً عن كل سنة خدمة بعد نفاذ اللائحة في 1/7/1399هـ وبالنسبة للخدمة السابقة على صدور اللائحة فيتم احتساب الإجازة المستحقة عنها وفقاً للأحكام الخاضع لها العامل قبل صدور اللائحة.




الاستفسار:

ما مدى إمكانية تعويض المستخدم عن إجازته على بند الأجور عندما كان عاملاً؟

الــرأي:


يمكن التعويض لاختلاف النظامين.. وذلك على النحوالتالي:
- قبل (1/7/99هـ) وفق نظام العمل وبنفس الأجر الذي يستحق عند حلول موعد الإجازة.
- بعد (1/7/99هـ) يتم التعويض وفق المادة (11) من لائحة المعينين على بند الأجور.






الاستفسار:

ما مدى انطباق المزايا المالية التي تصرف للمشاركين في أعمال الحجم على العمال المعينين على بند الأجور؟

الــرأي:


حيث أن القواعد المنظمة للمكافأة المقررة للمشاركين في أعمال الحج جاءت على وجه العموم، عليه فإنها تشمل العمال المعينين على بند الأجور.




الاستفسار:

هل يمنح العامل على بند الأجور علاوات إضافية عن السنوات الدراسية التي حصل عليها أم يكتفي بإعطائه علاوة واحدة حسب آخر شهادة حصل عليها ومتى يكون تاريخ المنح؟

الــرأي:


لا يوجد في لائحة المعينين على بند الأجور ما يمنع من استحقاق العامل للعلاوات الإضافية وذلك وفقاً للفقرة (ب) من المادة (6) من لائحة المعينين على لائحة بند الأجور ويكون المنح من تاريخ تقديم الطلب، مع ملاحظة أن يقتصر منح العلاوة على السنوات الدراسية دون الجامعية.




الاستفسار:

ما مدى إمكانية تعويض ورثة العامل غير السعودي على لائحة بند الأجور عن كامل رصيده من الإجازات العادية، وصرف راتب ثلاثة أشهر عند وفاته؟

الــرأي:


إن ورثة العامل غير السعودي المعين على لائحة بند الأجور يعوضون عن كامل رصيده من الإجازات العادية حتى تاريخ وفاته وفقاً لآخر راتب تقاضاه، كما يعوضون عن راتب ثلاثة أشهر المنصوص عليه بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (837) في 16/3/1404هـ حيث أن القرار ورد مطلقاً دون تحديد.




الاستفسار:

ما مدى أحقية المعين على بند الأجور في الحصول على مكافأة (25%) الخاصة بمنسوبي مجلس الأمن الوطني؟

الــرأي:


يستحق المعين على بند الأجور هذه المكافأة لعمومية قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (38) وتاريخ 23/5/1398هـ .

  #24 (permalink)  
قديم 21-10-2006, 05:27 AM
إداري سابق
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: الرياض
المشاركات: 5,131
معدل تقييم المستوى: 1627817
النشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداع
رد: أسئلة وأجوبة حول نظام الخدمة المدنية

الاستفسار:

ما مدى صرف بدل تعيين لمن يتم تعيينه بوظيفة خاضعة لنظام الخدمة المدنية أو لائحة المستخدمين وله خدمة سابقة على بند الأجور؟

الــرأي:


عدم استحقاق المعين على بند الأجور بعد (1/7/99هـ) لبدل التعيين عندما يلتحق بوظيفة خاضعة لنظام الخدمة المدنية ولائحة المستخدمين؟




الاستفسار:

هل يجوز للعمال المعينين على بند الأجور تأجير عقاراتهم التي يملكونها على الجهات الحكومية التي يعملون فيها؟

الــرأي:


لا يجوز للعمال المعينين على بند الأجور تأجير عقاراتهم التي يملكونها على الجهات الحكومية التي يعملون فيها وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (11) وتاريخ 26/2/1400هـ الذي حظر التعامل مع موظفي الحكومة ومنهم العمال المعينين على بند الأجور.




الاستفسار:

ما مدى أحقية العمال لبلد المناطق النائية؟

الــرأي:


يمنح العمال بدل المناطق النائية من أول مربوط الفئة المثبتين عليها استناداً للمادة (11) من لائحة المعينين على بند الأجور متى ما توفرت فيهم شروط منح هذا البدل؟




الاستفسار:

ما مدى أحقية المعين على بند الأجور المكلف بالعمل الإضافي لبدل النقل الإضافي؟

الــرأي:


المعين على بند الأجور يستحق في حالة تكليفه بالعمل الإضافي سواء خارج الدوام أو في العطلات الرسمية، وفي حالة الانتداب لبدل النقل الإضافي مثله في ذلك مثل المستخدم وفقاً لما نصت عليه المادة (11) من لائحة المعينين على بند الأجور.




الاستفسار:

كيف يعامل العمال غير السعوديين من حيث بدل النقل بعد صدور لائحة المعينين على بند الأجور؟

الــرأي:


وفقاً للمادة (11) من لائحة المعينين على بند الأجور فإن المعينين على هذا البند يستحقون البدل المقرر للمستخدمين سواء كان العامل سعودياً أو غير سعودي.




الاستفسار:

ما مدى إمكانية زيادة راتب العامل غير السعودي المعين على بند الأجور؟

الــرأي:


يجوز منح العامل غير السعودي المعين على بند الأجور زيادة في الراتب تتراوح من (1%-5%) عند تجديد العقد شريطة ألا يتجاوز راتبه أول مربوط الفئة المعين عليها تمشياً مع قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (262) في 1/5/1402هـ .




الاستفسار:

ما مدى جواز منح العمال المعينين على لائحة بند الأجور عند ترقيتهم لعلاوة الترقية المنصوص عليها بالمادة (18/ب) من نظام الخدمة المدنية؟

الــرأي:


لا يجوز منح العمال المعينين على بند الأجور علاوة عند الترقية لعدم وجود المستند النظامي الذي يجيز ذلك باللائحة.




الاستفسار:

هل يمنح العامل المعين على لائحة بند الأجور العلاوة الإضافية المنصوص عليها بالمادة (6/ب) من اللائحة في حالة كونه في آخر مربوط الفئة؟

الــرأي:


لا يجوز منح العامل المعين على لائحة بند الأجور العلاوة الإضافية إذا حصل على دورة تدريبية أو اجتاز سنة دراسية أو أكثر في حالة كونه في آخر مربوط الفئة لانعدام محل التطبيق.




الاستفسار:

هل يجوز نقل العامل على بند الأجور إلى إحدى الجهات الحكومية مع الاحتفاظ براتبه؟

الــرأي:


لا مانع من نقل العامل من جهة إلى أخرى على إحدى الوظائف المشمولة بلائحة المعينين على بند الأجور التي تتوفر لديه شروط شغلها مع احتفاظه براتبه عند النقل.

  #25 (permalink)  
قديم 21-10-2006, 05:29 AM
إداري سابق
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: الرياض
المشاركات: 5,131
معدل تقييم المستوى: 1627817
النشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداع
رد: أسئلة وأجوبة حول نظام الخدمة المدنية

التكليف


الاستفسار:

ما مدى جواز تكليف الموظف المشمول بنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية للقيام بعمل وظيفة عسكرية شاغرة؟

الــرأي:


بما أن موظفي السلكين العسكري والمدني لكل منهما نظامه الخاص ومن هذا المنطلق لا يجوز تكليف الموظف المدني بالقيام بأعمال وظيفة عسكرية.




الاستفسار:

ما هو تعريف المهمة المؤقتة التي يجوز تكليف الموظف للقيام بها وفقاً للمادة (4) من لائحة التكليف؟

الــرأي:


يمكن تعريف المهمة المؤقتة بأنها كل عمل تدعو الحاجة إلى القيام به سواءً من قبل جهة حكومية واحدة أو أكثر مما يدخل في اختصاص وحداتها التنظيمية ولا يتصف بالديمومة وقد حددت لائحة التكليف حدها الأقصى بمدة سنة.




الاستفسار:

ما هو الأسلوب المناسب لتذييل الخطابات عندما يكلف موظف للقيام بعمل أحد المسؤولين فترة غيابه في إجازة أو مهمة رسمية أوغيرها؟

الــرأي:


الأسلوب المناسب لتذييل الخطابات عند التكليف أن يكتب اسم الوظيفة الرسمية مع عبارة بالنيابة إضافة لاسم الشخص المكلف وتوقيعه. وذلك وفقاً للأمر السامي الكريم رقم 1474 وتاريخ 24/1/1390هـ .




الاستفسار:

ما مدى إمكانية تكليف العامل على بند الأجور بأعمال وظيفة أخرى سواء كان ذلك بالوزارة التي يعمل بها أو غيرها؟

الــرأي:


لم تتضمن النصوص النظامية المنظمة للتكليف بنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية ولائحة المعينين على بند الأجور ما يجيز تكليف العامل بأعمال وظيفة أخرى سواء كان ذلك في جهة عمله أو غيرها. وبالتالي عدم جواز تكليفه بذلك حتى ولو كان مؤهلاً لها.




الاستفسار:

ما هو المقصود من عبارة (أو أن تتوفر لديه شروط شغلها) الواردة في عجز الفقرة (ج) من المادة (1) من لائحة التكليف؟

الــرأي:


من تتوفر لديه شروط شغل الوظيفة المراد تكليفه للقيام بعملها يغني عن اشتراط وجود تقارب بين مرتبة الموظف ومرتبة الوظيفة المكلف بها في حدود مرتبتين وكذلك وجود تجانس بين العمل الأصلي للمكلف وأعمال الوظيفة المكلف بها.

  #26 (permalink)  
قديم 21-10-2006, 05:36 AM
إداري سابق
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: الرياض
المشاركات: 5,131
معدل تقييم المستوى: 1627817
النشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداع
رد: أسئلة وأجوبة حول نظام الخدمة المدنية

الرواتب والعلاوات


الاستفسار:

ما هو المقصود بنصف صافي راتب الموظف مكفوف اليد ومن في حكمه وفقاً للمادة (19) من نظام الخدمة المدنية؟

الــرأي:

المقصود من ذلك هو نصف راتب الموظف الأساسي بعد حسم العائدات التقاعدية لأن الأصل أن يكون حسم هذه العائدات على كامل الراتب.




الاستفسار:

ما مدى احتفاظ المشمول بلائحة الوظائف التعليمية لراتبه الذي يتقاضاه إذا تنازل عن المستوى التعليمي الذي يشغله إلى مستوى أقل؟

الــرأي:


إن حالة المشمول بلائحة الوظائف التعليمية المتنازل إلى مستوى أقل من المستوى الذي يشغله تشبه حالة الموظف المعاد للخدمة على مرتبة أقل من المرتبة التي كان يشغلها والذي يعامل من حيث الراتب المستحق بموجب المادة (18/جـ) من نظام الخدمة المدنية وبالتالي يمكن قياس هذا النص على الحالة المشار إليها شريطة أن يكون قد أمضى في الخدمة سنة فأكثر.




الاستفسار:

العمال المعينون على بند الأجور ويتقاضون رواتب معينة هل ينظر إلى رواتبهم عند التعيين على وظائف المستخدمين بحيث يوضعون على الدرجة التي تتساوي أو تزيد على رواتبهم؟

الــرأي:


المعين على لائحة المستخدمين يعين على أول مربوط المرتبة ولا ينظر إلى ما كان يتقاضاه على بند الأجور لأن الذي يمكن أن يستفيد من راتبه السابق هو الموظف أو المستخدم وفقاً لنص المادة (18) من نظام الخدمة المدنية.




الاستفسار:

ما مدى شمول الموظف أو المستخدم الكفيل في حقوق مالية خاصة في حالة إيقافه بالأمر السامي الكريم رقم 1757/م وتاريخ 8/8/1410هـ؟

الــرأي:


يقضي الأمر السامي الكريم رقم 1757/م وتاريخ 8/8/1410هـ باعتبار الموظف أو المستخدم الموقوف بالسجن بسبب حقوق مالية خاصة في حكم مكفوف اليد وحيث أن الكفيل في تلك الحقوق أولى الرعاية من المدين الأصلي فإنه يعتبر مشمولاً بالأمر السامي المشار إليه من باب أولى.




الاستفسار:

موظف استقبال قبل إكمال سنة التجربة ثم أعيد تعيينه مرة أخرى بنفس المرتبة هل يحتفظ براتبه السابق؟

الــرأي:


ما دام أن فترة تعيينه السابق لم تصل إلى السنة ولم يكمل فترة التجربة فإن ذلك لا يعطيه الحق في الاستفادة من راتبه السابق.




الاستفسار:

موظف مثبت على وظيفة دارس) م4 طوي قيده لعدم استكماله متطلبات البرنامج الإعدادي الملتحق به وأعيد إلى الخدمة على وظيفة ثابتة بنفس المرتبة، هل يراعى الراتب الذي كان يتقاضاه عند عودته؟

الــرأي:


إن من طوي قيده من وظيفة (دارس) لعدم استطاعته إنهاء متطلبات البرنامج الإعدادي الذي التحق به لا يحتفظ له بالراتب الذي كان يتقاضاه عند عودته للخدمة أسوة بمن يطوى قيده خلال فترة التجربة لعدم الصلاحية.




الاستفسار:

ما مدى شمول الموظف والمستخدم الموقوف بسبب مطالبات مالية خاصة بحكم المادة (19) من نظام الخدمة المدنية حتى ولو لم يثبت إعساره؟

الــرأي:


شمول الموظف أو المستخدم بحكم المادة (19) ولو لم يثبت إعساره استناداً للأمر السامي رقم (1757/م) وتاريخ 18/8/1410هـ.




الاستفسار:

ما مدى استحقاق المدرس لرواتب العطلة الصيفية إذا سبقها إجازة استثنائية ولحقها غياب غير مشروع؟

الــرأي:


المادة (28/8) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية حددت المدد التي لا يستحق عنها الموظف إجازة عادية ومن تلك المدد مدة الإجازة الاستثنائية. وتطبيقاً لذلك لا يستحق المدرس رواتب الإجازة الصيفية إلا بقدر ما يستحقه عن الأيام التي عملها خلال العام الدراسي بعد استبعاد أيام الإجازات الاستثنائية ومن باب أولى أيام الغياب على اعتبار أنها مستبعدة من الخدمة المحتسبة لغرض التقاعد.




الاستفسار:

ما مدى إمكانية احتفاظ العامل المعين على بند الأجور براتبه عند تعيينه بإحدى مراتب الموظفين أو المستخدمين؟

الــرأي:


لا يوجد في نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية نص يقضي باحتفاظ المعين على بند الأجور براتبه السابق عند تعيينه على وظيفة مشمولة بنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية فيبقى الوضع على الأصل وهو منحه الدرجة الأولى من المرتبة المعين عليها.

  #27 (permalink)  
قديم 21-10-2006, 05:42 AM
إداري سابق
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: الرياض
المشاركات: 5,131
معدل تقييم المستوى: 1627817
النشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداع
رد: أسئلة وأجوبة حول نظام الخدمة المدنية

الاستفسار:

هل تحسم رواتب العطل الرسمية والأعياد إذا سبقها غياب ولحقها غياب على ضوء تعميم الوزارة رقم 33708/15 وتاريخ 23/12/1410هـ .

الــرأي:

استناداً للمادة(21) من نظام الخدمة المدنية التي نصت على أنه (مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة لا يستحق الموظف راتباً عن الأيام التي لا يباشر فيها عمله) فإنه بالنسبة لرواتب العطل الرسمية والأعياد لا تحسم إذا سبقها غياب ولحقها غياب لأن تلك العطل تم إقرارها وتحديدها استناداً لنصوص نظامية إما العطلة الأسبوعية فإن رواتبها تحسم على الموظف إذا سبقها ولحقها غياب باعتبارها عطلة لمن يعمل طوال أيام الأسبوع.





الاستفسار:

مدرس توفي أثناء العطلة الصيفية هل يستحق ورثته رواتبه عن بقية هذه العطلة؟

الــرأي:

يستحق الورثة رواتبه عن بقية العطلة الصيفية وقد سبق أن صدر بذلك قرار مجلس الوزراء برقم 18 وتاريخ 1/8/1380هـ وهذا القرار لازال ساري المفعول بعد صدور نظام الموظفين لسنة 1391هـ ونظام الخدمة المدنية لسنة 1397هـ لأن هذا القرار خاص ولا يلغى بالنصوص العامة التي اشتملت عليها هذه الأنظمة ولوائحها.




الاستفسار:

ما مدى أحقية الموظف لراتب عطلة عيد الأضحى المبارك إذا كان قد منح إجازة استثنائية تنتهي مع بداية عطلة العيد وطوي قيده بعدها لاستقالته؟

الــرأي:

الموظف في عطلة العيد لا يزال في الخدمة ويتمتع بكافة حقوقه الوظيفية لذلك يستفيد من راتب عطلة العيد.




الاستفسار:

موظف استقال من وظيفة بالمرتبة الرابعة ومن ثم عاد للخدمة على المرتبة الخامسة بعد نجاحه في المسابقة، ما مدى إمكانية احتفاظه بما كان يتقاضاه من راتب حين كان يشغل المرتبة الرابعة؟

الــرأي:

لا يمكن احتفاظه براتبه السابق بل يعطى أول مربوط المرتبة التي عين عليها مجدداً ولا يشمله الاستثناء الوارد بالمادة (18/أ) من نظام الخدمة المدنية لأن المقصود الموظف الذي يعين على الوظيفة الأعلى وهو على رأس العمل، ولأن الموظف في هذه الحالة لا يعتبر موظفاً قبل تعيينه على المرتبة الخامسة فلا يشمله هذه الاستثناء.




الاستفسار:

إذا صدر أمر من الجهة المختصة بالحجز على راتب الموظف مكفوف اليد في حدود ثلث الراتب وفقاً لما نصت عليه المادة (20) من نظام الخدمة المدنية فهل يكون الحجز على نصف صافي الراتب أم كامل الراتب؟

الــرأي:

إن الحجز على راتب الموظف مكفوف اليد طبقاً لما نصت عليه المادة (20) من النظام يكون على أساس ما يصرفه له فعلاً من فترة كف يده وهو نصف صافي راتب، بمعنى أن يكون الحجز على ثلاث نصف صافي راتبه حتى لا يضار الموظف وأسرته.




الاستفسار:

موظف سبق وأن أنهيت خدماته ثم عاد للخدمة مجدداً ما مدى احتفاظه بالمكافأة التي كانت تمنح له مقابل فرق الراتب عندما كان مستخدماً وفقاً للمادة (18/1) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية؟

الــرأي:

إن المكافأة المنصوص عليها في المادة (18/1) من اللائحة التنفيذية خاصة بالمستخدم الذي يعين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة المدنية وعند انتهاء خدماته فإنه يفقد ميزة المكافأة التي تصرف تكملة للراتب لأنها ليست جزءاً من الراتب حتى يمكن مراعاتها عند إعادة تعيينه ويطبق بحقه نص الفقرة (ج) من المادة (18) من نظام الخدمة المدنية.





الاستفسار:

ما مدى جواز جمع الطالب بين مكافأة الدراسة والراتب المقطوع نظير عمله في إحدى الجهات الحكومية.

الــرأي:


لا يجوز للطالب الجمع بين مكافأة الدراسة وراتب الوظيفة عدا المكافأة التي تصرف للمشمولين بنظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد فإنه يجوز الجمع بينهما.




الاستفسار:

ما مدى استحقاق الموظف لراتب الفترة التي كان يحضر فيها إلى مقر عمله ولكنه يرفض تأدية العمل الذي يكلف به؟

الــرأي:


إن حضور الموظف إلى مقر عمله وإنصرافه منه في الأوقات الرسمية المحددة للدوام ليس غاية في حد ذاته، وإنما هو وسيلة لكي يؤدي العمل الموكل إليه في مقره في الوقت المحدد لأدائه، ومادام قد رفض الموظف تأدية العمل الموكل إليه خلال الفترة المشار إليها، فإنه لا يستحق راتباً عنها وفقاً لنص المادة (21) من نظام الخدمة المدنية والتي ربطت استحقاق الراتب بمباشرة العمل وليس بمجرد الحضور لمقر العمل.




الاستفسار:

ما مدى استحقاق المشمولين بكوادر خاصة لعلاوة الترقية المنصوص عليها بالمادة (18/ب) من نظام الخدمة المدنية عند ترقيتهم ضمن الكادر الخاضعين له، وهل يشمل ذلك المنقولين من كادر الموظفين إلى تلك الكوادر أو العكس؟

الــرأي:


إن من يتم ترقيتهم من المشمولين بتلك الكوادر الخاصة يجوز منحهم علاوة الترقية إذا كان النظام الخاص بهم لم ينظم ذلك ويحيل إلى نظام الخدمة المدنية في هذا الشأن.
أما المنقولين من الخاضعين لنظام الخدمة المدنية إلى أحد تلك الكوادر أو العكس فإنه لا يجوز منحهم تلك العلاوة لأنهم لا يعتبرون مرقين وإنما يعاملون على أساس أنهم معينون.





الاستفسار:

كيف يتم تحديد السنة التي يحرم فيها الموظف من العلاوة الواردة بالمادة (6/ج/1) من لائحة الوظائف التعليمية؟

الــرأي:


نصت المادة (6/ج/1) من اللائحة التعليمية على أن (يحرم الموظف الخاضع لأحكام هذه اللائحة من العلاوة السنوية إذا عوقب بالحرمان من العلاوة أوالحسم من الراتب مدة أو مدد مجموعها خمسة عشر (15) يوماً فأكثر إلا بعد مضي سنة من تاريخ الحرمان من العلاوة أو الحسم).
استناداً لهذا النظام فإن الحرمان من العلاوة السنوية كعقوبة تبعية لمدة سنة تبدأ من تاريخ صدور قرار العقوبة الأصلية بالحرمان أوالحسم ذلك أن النص النظامي حدد المدة بمضي سنة من تاريخ الحرمان من العلاوة السنوية أو الحسم من الراتب.

  #28 (permalink)  
قديم 21-10-2006, 05:47 AM
إداري سابق
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: الرياض
المشاركات: 5,131
معدل تقييم المستوى: 1627817
النشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداع
رد: أسئلة وأجوبة حول نظام الخدمة المدنية

الاستفسار:

إذا حسم على الموظف المشمول بلائحة الوظائف التعليمية مدة خمسة عشر يوماً من راتبه تطبيقاً للمادة (21) من نظام الخدمة المدنية بسبب غيابه، فهل هذا الحسم يؤثر على استحقاقه للعلاوة السنوية مستقبلاً؟

الــرأي:

يحرم المشمول بلائحة الوظائف التعليمية من العلاوة السنوية في حالات وردت تحديداً بالمادة (6/ج) من اللائحة من بينها إذا عوقب بالحسم من الراتب مدة أو مدد مجموعها خمسة عشر (15) فأكثر وهذا ينصرف إلى الحسم كعقوبة تأديبية وفقاً لما ورد بنظام تأديب الموظفين وليس الحسم من الراتب مقابل الغياب تطبيقاً للمادة المشار إليها لأنه في هذه الحالة لا يستحق الموظف أصلاً راتب مدة الغياب.





الاستفسار:

هل يجوز منح الموظف الدرجة الإضافية المقررة بالمادة 18/ب من نظام الخدمة المدنية في حالة ترقيته على إحدى المراتب الواقعة بعد المرتبة العاشرة؟

الــرأي:

يجوز منح الموظف المرقى لإحدى المراتب التي تلبي المرتبة العاشرة العلاوة الإضافية الواردة في المادة (18/ب) من نظام الخدمة المدنية التي نصت في عجزها على أنه (يجوز بقرار من السلطة المختصة منح الموظف المرقى راتب الدرجة التالية) وذلك بما يتفق مع المادة (18/2) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.




الاستفسار:

ما مدى جواز منح الموظف المنقول بترقية العلاوة الإضافية المنصوص عليها بالمادة (18/ب) من نظام الخدمة المدنية؟

الــرأي:

يجوز منح الموظف المنقول بترقية علاوة إضافية عند ترقيته إذا كان حاصلاً على تقدير كفاية بدرجة لا تقل عن جيد جداً في العام الأخير، وذلك على أساس أنه لا يجوز نقله مع الترقية ما دام يوجد مؤهلين للترقية بالجهة الإدارية المنقول إليها.




الاستفسار:

موظف انتهت خدماته لوفاته بنهاية دوام شهر ذي الحجة فهل يستحق العلاوة السنوية؟

الــرأي:

إن العلاوة السنوية يستحقها الموظف وفقاً للمادة (17) من نظام الخدمة المدنية من أول شهر محرم من كل سنة وبالتالي فإن من أكمل دوام شهر ذي الحجة وهو على رأس العمل يستحق العلاوة للعام التالي وليس شرطاً أن يباشر الموظف يوم واحداً أو أكثر من أيام شهر محرم حتى يستحق العلاوة لأنها استحقت عن العام الماضي.




الاستفسار:

ما مدى جواز منح المستخدم المرقى بالمفاضلة للعلاوة الإضافية عند ترقيته؟

الــرأي:

يجوز للجهة الإدارية منح المستخدم عند ترقيته بالمفاضلة العلاوة الإضافية التي تمنح للموظف عند الترقية وذلك وفقاً للمادة (18/ب) من نظام الخدمة المدنية والمادة (18/2) من اللوائح التنفيذية لنظام لخدمته المدنية استناداً للمادة (14) من لائحة المستخدمين.





الاستفسار:

ما مدى استحقاق الموظف مكفوف اليد للعلاوة الدورية المقررة في أول شهر محرم إذا انتهى كف يده بغير الفصل وعاد إلى عمله؟

الــرأي:

يستحق الموظف في هذه الحالة العلاوة الدورية طالما لم يصدر قرار من الجهة المختصة بالتأديب بحرمانه منها ويسوى راتبه بعد عودته على أساس استحقاقه للعلاوة الدورية.





الاستفسار:

الموظف المرقى في أول يوم من شهر محرم هل يستحق العلاوة السنوية على أساس الوظيفة المرقى منها أو المرقى لها؟

الــرأي:

المرقى في أول يوم من شهر محرم ينطبق بشأنه حكم المادة (17/2) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية التي تنص على أنه إذا تمت ترقية الموظف في أول محرم منح الزيادة المقررة للترقية وفق المادة (18/ب) من نظام الخدمة المدنية ثم يمنح العلاوة السنوية على أساس الدرجة التي يستحقها في المرتبة المرقى إليها كما لو تمت الترقية قبل أول محرم.




الاستفسار:

هل يجوز منح الموظف العلاوة الإضافية المنصوص عليها في المادة (18/ب) من نظام الخدمة المدنية إذا كان يشغل وظيفة غير مستثناة من المسابقة عند ترقيته إلى وظيفة مستثناة من المسابقة، أو كان يشغل وظيفة مستثناة من المسابقة والمؤهل عند ترقيته إلى وظيفة مستثناة من المسابقة، أو إلى وظيفة مستثناة من المسابقة والمؤهل؟

الــرأي:

يجوز منح الموظف الذي يشغل وظيفة غير مستثناة من المسابقة للعلاوة الإضافية المنصوص عليها في المادة (18/ب) من نظام الخدمة المدنية عند ترقيته إلى وظيفة مستثناة من المسابقة شريطة إكماله المدة المطلوبة للترقية وهو أربع سنوات وأن يكون تقديره في تقويم الأداء الوظيفي عن العام الأخير لا يقل عن (جيد جداً). أما من كان يشغل وظيفة مستثناة من المسابقة والمؤهل فإنه لا يستفيد من هذه العلاوة عند ترقيته إلى وظيفة مستثناة من المسابقة أو إلى وظيفة مستثناة من المسابقة والمؤهل وذلك عملاً بمقتضى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/796) وتاريخ 29/6/1423هـ الذي قصر الاستفادة من العلاوة على شاغلي الوظائف المستثناة من المسابقة ممن هم على رأس العمل عند ترقيتهم إلى وظائف مستثناة.

  #29 (permalink)  
قديم 21-10-2006, 12:29 PM
إداري سابق
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: الرياض
المشاركات: 5,131
معدل تقييم المستوى: 1627817
النشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداع
رد: أسئلة وأجوبة حول نظام الخدمة المدنية

الاجازات والاعارة


الاستفسار:

هل العطلة الأسبوعية (الخميس والجمعة) تقطع اتصال الإجازة العادية أو الإجازة الاضطرارية إذا رغب الموظف في الحصول على أي منهما مرة أخرى؟

الــرأي:

إذا منح الموظف إجازة عادية تنتهي بنهاية يوم الأربعاء ثم رغب منحه إجازة عادية أخرى لا تقل عند الحد الأدنى لمدة الإجازة العادية فيعتبر ذلك إجازة جديدة تبدأ من يوم السبت، أما إذا قلت مدة الإجازة الجديدة عن الحد الأدنى لمدة الإجازة العادية فتعد تمديداً للإجازة السابقة وتحتسب من يوم الخميس. أما بالنسبة للإجازة الاضطرارية فإن العطلة الأسبوعية تعتبر من ضمنها إذا وقعت بين إجازتين اضطرايتين على أن لا تتجاوز مدتها الحد الأعلى لتلك الإجازة.




الاستفسار:

ما مدى جواز تعويض من استمر في الخدمة بعد بلوغه السن النظامية عن إجازته للمدة بعد بلوغه السن؟

الــرأي:

تنتهي العلاقة الوظيفية ببلوغ الموظف السن النظامية طبقاً للمادة (السادسة) من لائحة انتهاء الخدمة والتي تقضي بأن يحال الموظف على التقاعد بقوة النظام عند إكماله ستين عاماً من العمر ومتى انتهت تلك العلاقة لا يعتبر موظفاً وبالتالي لا يتمتع بحقوق ومزايا الموظف والتي تخوله الحصول على إجازات أو التعويض عنها وما تقاضاه من راتب ليس إلا تعويضاً فقط نظير ما أداه من عمل.




الاستفسار:

ما مدى أحقية الموظف للإجازة العادية في سنة التجربة؟

الــرأي:

لا يوجد في نظام الخدمة المدنية ما يمنع من منح الموظف أثناء سنة التجربة إجازة عادية على أن تمتد التجربة بقدر مدة الإجازة.




الاستفسار:

من المسؤول الذي يمنح الإجازة الاضطرارية؟

الــرأي:

المسؤول الذي يمنح الإجازة الاضطرارية هو نفس المسؤول الذي يملك الحق في إصدار قرار الإجازة بموجب النظام أو من فوضت له الصلاحية.




الاستفسار:

ما مدى جواز تحويل الإجازة الاستثنائية إلى إجازة مرافقة؟

الــرأي:

لا يوجد ما يمنع احتساب الإجازة الاستثنائية إجازة مرافقة إذا توفرت الشروط المنصوص عليها في المادة 28/17 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.




الاستفسار:

هل يجوز منح إجازة الوضع قبل الولادة بفترة معقولة؟

الــرأي:

لا مانع من أن تبدأ إجازة الوضع قبل تاريخ الوضع بأسبوعين على أن يكون تاريخ الوضع التقريبي محدداً من إحدى المستشفيات.




الاستفسار:

ما مدى إمكانية قطع الإجازة الاستثنائية بإجازة مرضية أو بإجازة وضع؟

الــرأي:


ليس هناك ما يمنع من قطع الإجازة الاستثنائية بإجازة مرضية أو إجازة وضع لكون هاتين الإجازتين حقاً مكتسباً نص عليه النظام.




الاستفسار:

إذا منح الموظف إجازة عادية ثم توفي أثناءها فيكف يعامل؟

الــرأي:


إذا توفي أثناء الإجازة العادية فإنه يطوى قيده من تاريخ وفاته ويحتفظ للورثة بباقي الإجازة ويعوضون عنها ضمن رصيده من الإجازات إن وجد.




الاستفسار:

في حالة منح الموظف إجازة عادية فكيف يعامل إذا تخللت هذه الإجازة عطلة أحد العيدين وهل يمكن تمديد فترة الإجازة العادية بقدر مدة إجازة العيد؟

الــرأي:


إذا تخللت الإجازة العادية عطلة أحد العيدين وهي عطلة رسمية اعتبرت العطلة جزءاً منها.




الاستفسار:

موظف أصيب بحادث أثناء التحاقه بدورة تدريبية ما مدى استحقاقه للإجازة المرضية المنصوص عليها بالمادة (28/13) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية؟

الــرأي:


تمشياً مع المادة (28/17) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية فإنه لا يسمح للموظف بالتغيب براتب كامل لمرافقة أحد أقربائه للعلاج إلا بعد التمتع بكامل رصيده من الإجازات العادية، وبالتالي فإنه لا يحتسب له رصيد من الإجازات العادية عن مدة الغياب للمرافقة لأن إجازة المرافقة بطبيعتها ووفقاً لتنظيمها تستنفذ الإجازة العادية أولاً بحيث لا يكون هناك إجازة مرافقة مع وجود رصيد من الإجازات العادية.

  #30 (permalink)  
قديم 21-10-2006, 12:32 PM
إداري سابق
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: الرياض
المشاركات: 5,131
معدل تقييم المستوى: 1627817
النشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداع
رد: أسئلة وأجوبة حول نظام الخدمة المدنية

الاستفسار:

هل تحتسب مدة الإجازة الاستثنائية لغرض إكمال مدة السنة المطلوب إمضاءها لغرض التمتع بالإجازة العادية؟

الــرأي:


ما دام إن الإجازة الاستثنائية لا تحسب ضمن خدمة الموظف كما أنه لا تحتسب عنها إجازة عادية فمن باب أولى عدم احتسابها ضمن السنة المطلوب إمضاءها لمنح الموظف إجازة عادية.





الاستفسار:

هل يستحق من يتم التعاقد معه وفقاً للمواد (25/1، 25/2، 25/4) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية إجازة عادية عن فترة التعاقد؟

الــرأي:


لا يستحق المتعاقد إجازة عادية عن الفترة المشار إليها لأنها عبارة عن فترة مؤقتة ولم يرد في نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية أو غيرهما ما يعطيه ذلك الحق.





الاستفسار:

هل يمكن العدول عن الإجازة العادية بعد صدور القرار بها أو تكليف الموظف بمباشرة عمله قبل انتهائها؟

الــرأي:


إن صدور قرار الإجازة يعتبر إذناً من الإدارة للموظف بالتمتع بالإجازة اعتباراً من تاريخ معين، فإذا جدت أمور تدعو إلى إلغاء قرار الإجازة قبل بدء التمتع بها فإنه لا حرج على الإدارة في ذلك إذ هي التي قد وقتت تمتع الموظف بإجازته وفقاً للمادة (28/2) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، أما إذا بدأ الموظف التمتع بإجازته العادية فإنه لا يجوز قطعها وتكليفه بمباشرة عمله قبل انتهائها وذلك استناداً إلى الأمر السامي الكريم رقم 4505/3/س في 24/2/93هـ، إلا أنه يجوز التنسيق بين الموظف وإداراته إذا كان قد حصل على إجازة طويلة تزيد عن شهر ورغب في إلغاء جزء منها فإنه يجوز بناء على طلب منه وموافقة جهة عمله قطع الإجازة وعودته للعمل بشرط أن يكون قد تمتع من الإجازة بثلاثين يوماً على الأقل.





الاستفسار:

كيف يتم تعويض الخاضعين لنظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة عند انتهاء خدماتهم عن الإجازات المستحقة لهم عن خدماتهم السابقة واللاحقة لخضوعهم لهذا النظام؟

الــرأي:


يتم تعويض الخاضعين لنظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة عن جميع إجازاتهم المستحقة لهم عن خدمتهم السابقة واللاحقة لخضوعهم لنظام الوزراء بمعدل (30) يوماً عن كل سنة خدمة بغض النظر عن قواعد التعويض في الأنظمة وذلك استناداً للأمر السامي الكريم رقم (6801) في 22/3/1393هـ.





الاستفسار:

ما مدى إمكانية منح الموظفة إجازة وضع وذلك في حالة الإجهاض خلال الأربعة أو الثلاثة الأشهر الأخيرة من الحمل؟

الــرأي:


إن حالات الإجهاض غير مشمولة بنص المادة (28/23) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية المنظمة لإجازة الوضع، ويمكن النظر في معالجة ذلك بمنحها إجازة مرضية وفقاً للمادة (28/11) من اللوائح سواء تم الإجهاض في بداية الحمل أو في نهايته.




الاستفسار:

موظف قبض عليه أثناء إجازته الاستثنائية. ما مدى إمكانية اعتباره في حكم مكفوف اليد؟

الــرأي:


وفقاً للمادة (19/1) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية فإن الموظف المحبوس احتياطياً يعتبر في حكم مكفوف اليد، وعليه فإن الموظف إذا تم القبض عليه أثناء الإجازة الاستثنائية يعتبر مكفوف اليد حكماً من تاريخ القبض عليه.




الاستفسار:

موظفة منحت إجازة استثنائية لمرافقة زوجها بالخارج وقد وضعت خلالها مولوداً. ما مدى إمكانية قطع إجازة المرافقة للزوج ومنحها إجازة وضع؟

الــرأي:


عدم جواز قطع الإجازة الاستثنائية للمرافقة بالخارج بإجازة وضع لأن الهدف والحكمة من منح إجازة الوضع انتفت ما دامت تتمتع بإجازة استثنائية قبل وبعد الوضع.





الاستفسار:

مدرس مرض فمنح إجازة مرضية يقع جزء منها خلال العطلة الصيفية ويتظلم من حسم نصف راتبه مع أن الإجازة الصيفية حق له؟

الــرأي:


في مثل هذه الحالة تحتسب له الإجازة المرضية قبل بداية الإجازة الصيفية وإذا بدأت الإجازة الصيفية بصرف له راتبها كاملاً حتى نهاية الإجازة ثم بعد ذلك تحتسب له الفترة التي تلي العطلة من إجازاته المرضية وتضم إلى الإجازة المرضية السابقة وتحتسب رواتبه على ضوء المادة (28/11) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.




الاستفسار:

الموظف الذي يتمتع بإجازة عادية ثم يصدر قرار بتعيينه على وظيفة أخرى أثناء إجازته وباشر مهامها، هل يعد ذلك قطعاً للإجازة وفقاً للأمر السامي رقم 4505/3/س وتاريخ 24/2/1393هـ؟

الــرأي:


لا يعد ذلك قطعاً للإجازة ومن ثم فإنه يحتفظ له بحقه في بقية الإجازة.




الاستفسار:

هل يجوز منح الموظف أثناء فترة التجربة إجازة استثنائية؟

الــرأي:


من الممكن منح الموظف إجازة استثنائية أثناء سنة التجربة إذا كان هناك ظروف اضطرارية استدعت طلب الموظف لهذه الإجازة على أن تمدد سنة التجربة بقدر مدة الإجازة.

موضوع مغلق

(( لا تنسى ذكر الله ))


مواضيع ذات صله الأنظمة والقوانين السعودية

مواقع النشر (المفضلة) وتحتوي على WhatsApp لإرسال الموضوع إلى صديقك


أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة





الساعة الآن 06:53 PM


Powered by vBulletin Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لحلول البطالة

استضافة، تصميم مواقع، برمجة تطبيقات، من توب لاين