تأسس الموقع عام 2006
Site was established in 2006


ديوان حلول البطالة

موقعنا والإعلام

حلول البطالة الإمارات

هل أنت مسؤول توظيف ؟

تسجيل الدخول
العودة   حلول البطالة Unemployment Solutions > قسم اصوات واصداء > الأنظمة والقوانين السعودية

الملاحظات

الأنظمة والقوانين السعودية لا يقبل المواضيع الجديدة

نظام مكتب العمل والعمال القطاع الخاص

الأنظمة والقوانين السعودية

إلى جميع الموظفين والموظفات ومن يبحث عن وظيفة طبعاً الموضع يمكن أن يكون ليس بالمكان المناسب ولكن لكثرة من يبحثون عن وظائف وغيرها يرتادون هذا القسم...

موضوع مغلق
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1 (permalink)  
قديم 23-10-2008, 09:08 AM
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Apr 2007
المشاركات: 818
معدل تقييم المستوى: 37
برفسور مبدعبرفسور مبدع
نظام مكتب العمل والعمال القطاع الخاص

إلى جميع الموظفين والموظفات ومن يبحث عن وظيفة

طبعاً الموضع يمكن أن يكون ليس بالمكان المناسب ولكن لكثرة من يبحثون عن وظائف وغيرها يرتادون هذا القسم ولهذا تم وضع الموضوع في هذا القسم وإلى الإدارة التصرف بنقله إلى أي قسم أخر


يجب على الجميع قراءة ومعرفة نظام مكتب العمل والعمال حتى يعرف حقوقه المالية لدى من يعمل كما يجب معرفة الأنظمة المترتبة على الأجازات والغياب

فهناك أشياء كثيرة بنظام مكتب العمل والعمال الكثير يجهلها وهذا أكبر خطأ
فسوف أذكر لكم بعض الأمور الخاصة بالإجازات المستحقة وجميعها مدفوعة الأجر وهي كالتالي :
1- الأجازة السنوية 21 يوم .
2- إجازة عيد الأضحى والفطر 4 أيام .
3- إجازة عندما يرزق الموظف بمولود يوم واحد .
4- إجازة لزواج 3 أيام .
5- إجازة في حالة وفاة لا قدر الله إلى زوجة أو أحد الأصول أو فروعه 3 أيام .

إجازة عيد الحج :

يحق للموظف الحصول على إجازة لا تقل مدتها عن 10 أيام ولا تزيد عن 15 يوم بما فيها إجازة العيد وتكون مدفوعة الأجر

وشرط الحصول على الإجازة هو :
أن يكون أمضى الموظف في العمل مدة سنتين على الاقل وأن تكون لمرة واحده طوال مدة خدمتة بالعمل و لم يؤدي فريضة الحج من قبل .


أما بالنسبة إلى مكافأة نهاية الخدمة في حالة الاستقالة فتحسب كالتالي :
1 - خدمة أقل من سنتين لا يستحق مكافأة نهاية خدمة .
2- خدمة أقل من خمس سنوات يستحق ثلث المكافأة .
3- خدمة أقل من عشر سنوات يستحق ثلثين المكافأة .
4- خدمة أكثر من عشر سنوات يستحق المكافأة كاملة
مثال :اذا عملت اقل من سنتين ليس لك مكافاة نهاية خدمة واذا عملت من سنتين الى خمس سنوات فلك عن كل سنه راتب نصف شهر واذا عملت اكثر من خمس سنوات فكل سنة براتب شهر
مثال : راتبك 6000ريال وعملت 5سنوات فمكافاة نهاية الخدمة 15000ريال اما اذا عملت 7سنوات او 9 فيكون الحساب كتالي :5سنوات الاولى 15000 والسنوات الباقية 12000 فيكون الجموع للسبع سنوات 27000ريال والتسع سنوات 49000ريال فيختلف حساب السنوات الخمس الاولى فقط فيكون اولى خمس سنوات نصف الراتب مضروب بعدد السنوات لكن بعد الخمس الاولى يحسب كل سنة براتب شهر كامل

التعديل الأخير تم بواسطة برفسور ; 23-10-2008 الساعة 09:17 AM
  #2 (permalink)  
قديم 23-10-2008, 09:09 AM
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Apr 2007
المشاركات: 818
معدل تقييم المستوى: 37
برفسور مبدعبرفسور مبدع

لا يوجد نص أو بند في قانون مكتب العمل والعمال السعودي يثبت أن الموظف يستحق بدل ..... ما عدا بدل عمل في مناطق نائيه

لكن هناك عرف متعارف بين الشركات للرواتب والبدلات مثال ذلك : -

1- بدل سكن 25% من الراتب الأساسي ... وبعض الشركات 30 %
2- بدل الموصلات 10%
3- بدل شفت 5%
4- بدل بعد ( منطقة نائية ) 7% والبعض 15%
5- بدل خطر 10 % والبعض 20 و25 %
6- بدل أكل 5%
8- بدل طبيعة عمل ( بدل ترقية ) 25% ( حسب قانون الشركة الداخلي )
9- بدل رحلة عمل داخلياً من 10 % الى 15 %
10 - بدل عمل أضافي ( كل ساعة بساعة ونصف )

** البدل يعتمد الراتب على الأساسي ومقدار معدل سعر الساعة بالنسبة للبدل الأضافي

  #3 (permalink)  
قديم 23-10-2008, 09:09 AM
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Apr 2007
المشاركات: 818
معدل تقييم المستوى: 37
برفسور مبدعبرفسور مبدع

إجازة الولادة بالنسبة للنساء تكون كالتالي :

أ- مدتها تكون كالتالي :

1 - 4 أسابيع قبل الميعاد المنتظر للولاده .
2 - 6 أسابيع بعد الولاده .

ب - بالنسبة للراتب يكون كالتالي :

1- خدمة أقل من سنة بدون راتب .
2- خدمة من سنة إلى 3 سنوات نصف الراتب .
3- خدمة من 3 سنوات فأكثر راتب كامل .

ج - أرتباطها با الإجازة السنوية تكون كالتالي :

1- إذا أستفادت بإجازة الوضع في نفس السنة بأجر كامل تكون إجازتها السنوية بدون أجر .
2- إذا أستفادت بإجازة وضع في نفس السنة بنصف الاجر تكون إجازتها السنوية بنصف الأجر .
3- إذا لم تحصل على إجازة وضع في نفس السنة تكون إجازتها السنوية بأجر كامل .


فترة الاختبار للثلاثة شهور الأولى : نعم بمقدور صاحب العمل طرد الموظف قبل أتمام الثلاثة شهور المقررة للأختبار

شركة التأمين الطبي :

بخصوص تغطية الولاده أم عدمها وذلك لأن لكل شركة تأمين وعقدها مع الشركة سياستها الخاصة ولكي تتأكدي أكثر كل ما ليك هو سؤال المختص بتأمين الطبي وهو يفيدكم أو حتى عن طريق المستشفى تقدري تحصلي على الإجابة لأن المستفى عنده خبر بموجب البوليصة التي بينه وبين شركة التأمين

*ولا يحق لصاحب العمل فصل الموظفة أو إنذارها بالفصل أثناء تمتعها بإجازة الوضع على أن لا تتجاوز مدة غيابها 180 يوماً

ولكن سوف تكون إجازة الوضع بدون أجر وذلك لان كان خلال السنة الأولى من العمل






التعديل الأخير تم بواسطة برفسور ; 23-10-2008 الساعة 09:18 AM
  #4 (permalink)  
قديم 23-10-2008, 09:22 AM
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Apr 2007
المشاركات: 818
معدل تقييم المستوى: 37
برفسور مبدعبرفسور مبدع

http://www.mol.gov.sa/mol_site/****s/download_labor.asp

للأستفادة والأفادة
منقووووووووووول
  #5 (permalink)  
قديم 23-10-2008, 11:48 AM
الصورة الرمزية sami alharaby
عضو سوبر
 
تاريخ التسجيل: Apr 2008
المشاركات: 498
معدل تقييم المستوى: 33
sami alharaby يستحق التميز

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يعطيك العافية اخوي برفسور على الموضوع . وعندي سؤال واريدك تفيدني فيه
اذا انقطع الموظف عن العمل 15 يوم غياب بدون عذر وفصل من العمل هل يستحق نهاية الخدمة مع العلم ان له سنه في الشركة ؟

  #6 (permalink)  
قديم 23-10-2008, 07:01 PM
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Apr 2007
المشاركات: 818
معدل تقييم المستوى: 37
برفسور مبدعبرفسور مبدع

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sami alharaby مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يعطيك العافية اخوي برفسور على الموضوع . وعندي سؤال واريدك تفيدني فيه
اذا انقطع الموظف عن العمل 15 يوم غياب بدون عذر وفصل من العمل هل يستحق نهاية الخدمة مع العلم ان له سنه في الشركة ؟

لا يستحق النهاية الخدمة
بالنسبة إلى مكافأة نهاية الخدمة في حالة الاستقالة فتحسب كالتالي :
1 - خدمة أقل من سنتين لا يستحق مكافأة نهاية خدمة .

2- خدمة أقل من خمس سنوات يستحق ثلث المكافأة .
3- خدمة أقل من عشر سنوات يستحق ثلثين المكافأة .
4- خدمة أكثر من عشر سنوات يستحق المكافأة كاملة

ياليت الادارة تثبت الموضوع
  #7 (permalink)  
قديم 23-10-2008, 07:34 PM
الصورة الرمزية msya1988
نجم المنتدى
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
الدولة: ~{ ღ乂 بـٍ قَـلْـبٍـڪْ تِـلآقٍـنـيٌ .! ღ
المشاركات: 13,568
معدل تقييم المستوى: 825295
msya1988 محترف الإبداعmsya1988 محترف الإبداعmsya1988 محترف الإبداعmsya1988 محترف الإبداعmsya1988 محترف الإبداعmsya1988 محترف الإبداعmsya1988 محترف الإبداعmsya1988 محترف الإبداعmsya1988 محترف الإبداعmsya1988 محترف الإبداعmsya1988 محترف الإبداع
ارجــو مـن الادارة تـثـبـــيــت الــمــوضـــوع لأهـمـيـتـه

اول مـرة اعــرف ان فـيـه إجازة عندما يرزق الموظف بمولود يوم واحد .
يـسـتـحـق الـتـثـبـيـت
ويـسـتـحـق أحـلـى تـقـيـيـم

  #8 (permalink)  
قديم 03-12-2008, 10:18 PM
(عضو لم يقم بتفعيل عضويته)
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
المشاركات: 4
معدل تقييم المستوى: 0
شهووده يستحق التميز

الله يعطيك الف عافيه يارب برفيسور
انا موظفه بقطاع خاص وطلبت اجازة لعيد الاضحى اول وثاني العيد ورفضت الاجازة
لو حصل وغبت اول وثاني العيد هل يترتب الفصل على الغياب
مع العلم انه خلال 7 شهور غبت يومين بس وبعذر
ولا عمره نزل لي انذار
والاجازة طالبتها من دون راتب
وكان الرفض بحجة ان المشروع في حالة ضغط وتقديم اجازتي لظرف عائلي طارئ للسفر خاارج الرياض

اتمنى توضح لي العقوبات وشنو اللي لي وشنو اللي علي


شاكره لك تعاونك

  #9 (permalink)  
قديم 02-01-2009, 09:06 PM
عضو متواصل
 
تاريخ التسجيل: Dec 2007
المشاركات: 63
معدل تقييم المستوى: 34
فيسفور يستحق التميز

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
هلا بيك اخوي الغالي برفسور
مشكور على المعلومات القيمه
ولكن عندي استفسار صغير
انا كنت في شركه عندها مشروع انتها المشروع بعد سنتين
وطلعونه كلنا الي في المشروع نهو خدماتنا بعد ممطله اربع اشهر من دون رواتب
حتى الزامنا بالاستقاله او نقلنا في منطقه خرج المدينه الذي نعيش فيها
وتما تم تقديم استقالتنا
كيف العمل معهم
تحياتي

  #10 (permalink)  
قديم 22-09-2009, 06:39 AM
الصورة الرمزية تركي البدر
عضو مهم جداً
 
تاريخ التسجيل: Mar 2008
المشاركات: 698
معدل تقييم المستوى: 356
تركي البدر محترف الإبداعتركي البدر محترف الإبداعتركي البدر محترف الإبداعتركي البدر محترف الإبداعتركي البدر محترف الإبداعتركي البدر محترف الإبداعتركي البدر محترف الإبداعتركي البدر محترف الإبداعتركي البدر محترف الإبداعتركي البدر محترف الإبداعتركي البدر محترف الإبداع

مشكور

موضوع مغلق

(( لا تنسى ذكر الله ))


مواضيع ذات صله الأنظمة والقوانين السعودية

مواقع النشر (المفضلة) وتحتوي على WhatsApp لإرسال الموضوع إلى صديقك


أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة





الساعة الآن 11:33 PM


Powered by vBulletin Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لحلول البطالة

استضافة، تصميم مواقع، برمجة تطبيقات، من توب لاين