تأسس الموقع عام 2006
Site was established in 2006


ديوان حلول البطالة

موقعنا والإعلام

حلول البطالة الإمارات

هل أنت مسؤول توظيف ؟

تسجيل الدخول
العودة   حلول البطالة Unemployment Solutions > قسم اصوات واصداء > مشاكلك في العمل

الملاحظات

مشاكلك في العمل هل تواجهك مشاكل و ضغوط نفسيه في عملك اكتب مشكلتك وهناك من يساعدك

إستفسار لأخواني وأخواتي أعضاء المنتدى

مشاكلك في العمل

بسم الله الرحمن الرحيم بإختصار شديد بحثت في نظام مكتب العمل الإلكتروني عن نقطتين ولم أجد جواب لها وأرجو الإفادة : 1- هل يحق للعامل بعد الستة أشهر...

موضوع مغلق
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1 (permalink)  
قديم 16-03-2017, 01:03 PM
الصورة الرمزية عاطلُُ
عضو مهم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
الدولة: الدمام
المشاركات: 206
معدل تقييم المستوى: 23
عاطلُُ يستحق التميز
Lm إستفسار لأخواني وأخواتي أعضاء المنتدى

بسم الله الرحمن الرحيم

بإختصار شديد بحثت في نظام مكتب العمل الإلكتروني عن نقطتين ولم أجد جواب لها وأرجو الإفادة :

1- هل يحق للعامل بعد الستة أشهر الأولى في العمل الحصول على نصف إجازته السنوية .

2- هل تحتسب الإجازات الأسبوعية ظمن الإجازة السنوية ولماذا .









..................................

__________________
كن بلسماً إن صار دهرك أرقما ....... وحلاوة إن صار غيرك علقما

  #2 (permalink)  
قديم 19-03-2017, 08:11 PM
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Mar 2014
المشاركات: 177
معدل تقييم المستوى: 21
تشرين الثاني يستحق التميز
رد: إستفسار لأخواني وأخواتي أعضاء المنتدى

بالنظام لا , لكن بشكل ودي تقدر تنسق مع عملك وتاخذها ..
اما الاجازات الاسبوعيه فهي تدخل من ضمن الاجازه السنويه ..

  #3 (permalink)  
قديم 20-03-2017, 11:18 AM
عضو ماسي
 
تاريخ التسجيل: Mar 2008
الدولة: الرياض
المشاركات: 1,428
معدل تقييم المستوى: 43465
هـمـة مـواطــن محترف الإبداعهـمـة مـواطــن محترف الإبداعهـمـة مـواطــن محترف الإبداعهـمـة مـواطــن محترف الإبداعهـمـة مـواطــن محترف الإبداعهـمـة مـواطــن محترف الإبداعهـمـة مـواطــن محترف الإبداعهـمـة مـواطــن محترف الإبداعهـمـة مـواطــن محترف الإبداعهـمـة مـواطــن محترف الإبداعهـمـة مـواطــن محترف الإبداع
رد: إستفسار لأخواني وأخواتي أعضاء المنتدى

1- هل يحق للعامل بعد الستة أشهر الأولى في العمل الحصول على نصف إجازته السنوية .
المادة التاسعة بعد المائة:
يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها، وال يجوز النزول عنها، أو أن يتقاضى بدال ً نقديا ً عوضا
ً عن الحصول عليها أثناء خدمته، ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه اإلجازات وفقا لمقتضيات العمل، أو
يمنحها بالتناوب لكي يؤمن سير عمله، وعليه إشعار العامل بالميعاد المحدد لتمتعه باإلجازة بوقت كافٍ لا يقل عن ثالثين يوما.


المقصود انه يحق للموظف التمتع بأجازته في نفس السنة المستحقة وبالنسبة لوقت الأستحقاق يخلف من قطاع لآخر في العقود
يتم وضع اشتراطات اي ان الموظف يستحق التمتع بأجازته السنوية بعد مرور 11 شهر وبعض القطاعات 6 شهور وهكذا ، لكن في نطاق السنة اي انه ما يكتب في العقد ( السنة التالية او بعد سنتين وهكذا ) هذا بالنسبة للعقود الرسمية وغالباً يكون التنسيق مع مديرك المباشر اذا كان لديك رصيد اجازات و العمل يسمح يمشونها وما يتقيدون بالعقد .




2- هل تحتسب الإجازات الأسبوعية ظمن الإجازة السنوية ولماذا .
فرضاً ان اجازتك الاسبوعيه هي جمعه وسبت انتبه هنا ( اذا تخللت الاجازة السنوية اجازه اسبوعيه تحتسب الاجازه الاسبوعية من الرصيد السنوي للموظف )

  #4 (permalink)  
قديم 20-03-2017, 10:38 PM
عضو مهم جداً
 
تاريخ التسجيل: Jul 2015
المشاركات: 699
معدل تقييم المستوى: 38966
mol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداعmol88 محترف الإبداع
رد: إستفسار لأخواني وأخواتي أعضاء المنتدى

الاجازة من حقك بعد مرور سنة ومدتها من21 يوم إلى 30 يوم
النظام:
المادة التاسعة بعد المائة:
1 - يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يوماً، تُزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين
يوماً إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدماً.
2 - يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها، ولا يجوز النزول عنها، أو أن يتقاضى بدلًا نقدياً عوضاً
عن الحصول عليها أثناء خدمته، ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الإجازات وفقاً لمقتضيات العمل، أو
يمنحها بالتناوب لكي يؤمن سير عمله، وعليه إشعار العامل بالميعاد المحدد لتمتعه بالإجازة بوقت كافٍ لا
يقل عن ثلاثين يوماً.
..........................
إما خلال السنة ستعارض اكثر الشركات على اعطائك اجازة إلا بالاتفاق الودي وذلك لانه من الممكن تتركهم كيف يثقوا بك من أول شهورعلى فكرة بعض الشركات تعارض اعطاء العامل قيمة ايام الاجازة عن اجزاء السنة إذا ترك العمل وهي من حقة
...................................
ايام الراحة الاسبوعية لا تحسب ضمن الاجازة نهائياً.
المادة السابعة عشرة:
على صاحب العمل أن يحتفظ في مكان العمل بالسجلات والكشوف والملفات التي تحدد ماهيتها، والبيانات
التي يجب أن تتضمنها اللائحة.
وعليه أن يضع في مكان ظاهر بموقع العمل جدولًا بمواعيد العمل، وفترات الراحة، ويوم الراحة الأسبوعي،
ومواعيد بدء كل نوبة وإنتهائها في حالة العمل بأسلوب المناوبة.

شهر الاجازة فترة رسمية اجازة منفصلة .


التعديل الأخير تم بواسطة mol88 ; 20-03-2017 الساعة 10:41 PM
  #5 (permalink)  
قديم 21-03-2017, 03:53 PM
الصورة الرمزية عاطلُُ
عضو مهم
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
الدولة: الدمام
المشاركات: 206
معدل تقييم المستوى: 23
عاطلُُ يستحق التميز
رد: إستفسار لأخواني وأخواتي أعضاء المنتدى

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة تشرين الثاني مشاهدة المشاركة
بالنظام لا , لكن بشكل ودي تقدر تنسق مع عملك وتاخذها ..
اما الاجازات الاسبوعيه فهي تدخل من ضمن الاجازه السنويه ..
أشكرك عالتوضيح

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هـمـة مـواطــن مشاهدة المشاركة
1- هل يحق للعامل بعد الستة أشهر الأولى في العمل الحصول على نصف إجازته السنوية .
المادة التاسعة بعد المائة:
يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها، وال يجوز النزول عنها، أو أن يتقاضى بدال ً نقديا ً عوضا
ً عن الحصول عليها أثناء خدمته، ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه اإلجازات وفقا لمقتضيات العمل، أو
يمنحها بالتناوب لكي يؤمن سير عمله، وعليه إشعار العامل بالميعاد المحدد لتمتعه باإلجازة بوقت كافٍ لا يقل عن ثالثين يوما.


المقصود انه يحق للموظف التمتع بأجازته في نفس السنة المستحقة وبالنسبة لوقت الأستحقاق يخلف من قطاع لآخر في العقود
يتم وضع اشتراطات اي ان الموظف يستحق التمتع بأجازته السنوية بعد مرور 11 شهر وبعض القطاعات 6 شهور وهكذا ، لكن في نطاق السنة اي انه ما يكتب في العقد ( السنة التالية او بعد سنتين وهكذا ) هذا بالنسبة للعقود الرسمية وغالباً يكون التنسيق مع مديرك المباشر اذا كان لديك رصيد اجازات و العمل يسمح يمشونها وما يتقيدون بالعقد .




2- هل تحتسب الإجازات الأسبوعية ظمن الإجازة السنوية ولماذا .
فرضاً ان اجازتك الاسبوعيه هي جمعه وسبت انتبه هنا ( اذا تخللت الاجازة السنوية اجازه اسبوعيه تحتسب الاجازه الاسبوعية من الرصيد السنوي للموظف )
الله يجزاك خير وضحت الصورة
موضوع مغلق

(( لا تنسى ذكر الله ))


مواضيع ذات صله مشاكلك في العمل

مواقع النشر (المفضلة) وتحتوي على WhatsApp لإرسال الموضوع إلى صديقك


أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة





الساعة الآن 02:56 AM


Powered by vBulletin Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لحلول البطالة

استضافة، تصميم مواقع، برمجة تطبيقات، من توب لاين