1% غرامة عن كل أسبوع تأخير .. شريطة ألا يتجاوز 6% من قيمة العقد
قررت وزارة المالية ضمن العقد الموحد المزمع تطبيقه على كافة الشركات والمؤسسات المتعاقدة مع الدولة في مختلف المشاريع وضع ضوابط للتوظيف في هذه الشركات والمؤسسات بحيث يلزم المقاول أن يقدم ويستخدم في الموقع بغرض تنفيذ الأعمال والخدمات : الفنيين ومساعديهم ذوي الخبرة والمهارة في نطاق اختصاص كل منهم ، وكذلك المساعدين ورؤساء العمل والمشرفين الأكفاء للقيام بالمراقبة السليمة على الأعمال المنوطة بهم مراقبتها ، والعدد اللازم من العمال المهرة وأنصاف المهرة والعمال العاديين لتنفيذ الأعمال وصيانتها بشكل متقن وسليم ، و يلتزم المقاول بتوظيف سعوديين وفقا لقوائم بيانات الوظائف المعدة من قبل صاحب العمل ضمن وثائق العقد ويلتزم المقاول بأن لا تقل رواتبهم عن مستوى مماثليهم في أنظمة الخدمة المدنية ولوائحها .
وقال مصدر بالمالية انه في حال عدم التزام المقاول بتوظيف السعوديين وفقا لما ورد في الفقرة "ج" يتم حسم التكلفة ، ويجب أن يكون توظيف السعوديين توظيفا كاملا وليس جزئيا ، وعلى المتعاقد تقديم الشهادات التي تثبت تسجيل هؤلاء الموظفين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية . و على المقاول أن يقدم عند صرف المستخلصات ابتداء من المستخلص الثالث مسيرا للرواتب التي قام بصرفها لعمالة عن الفترة السابقة مصدق عليه من قبل مكتب ممثل للمقاول المشرف في موقع العمل ، وهكذا يستمر في تقديم المسيرات كل ثلاثة أشهر تالية مماثلة للمسير السابق حتى نهاية العقد ، و في حالة تأخر المقاول عن صرف الراتب الشهري للجهاز العامل بالمشروع فإن الوزارة لها الحق في صرف الراتب من مستحقات المقاول مباشرة أو عن طريق الجهات المختصة دون الرجوع للمقاول.