عرض مشاركة واحدة
  #7 (permalink)  
قديم 28-01-2009, 07:01 AM
الصورة الرمزية خالد العمري
خالد العمري خالد العمري غير متصل
نجم المنتدى
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
الدولة: K.S.A. - JEDDAH
المشاركات: 3,672
معدل تقييم المستوى: 429804
خالد العمري محترف الإبداعخالد العمري محترف الإبداعخالد العمري محترف الإبداعخالد العمري محترف الإبداعخالد العمري محترف الإبداعخالد العمري محترف الإبداعخالد العمري محترف الإبداعخالد العمري محترف الإبداعخالد العمري محترف الإبداعخالد العمري محترف الإبداعخالد العمري محترف الإبداع

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أهلاً أختي مطلقة

أولاً : بالنسبة للحقوق التي تتحدثين عنها هي كثيرة ولكنها تحتاج لبعض التفصيل منك حتى أستطيع الرد بطريقة صحيحة .

ثانياً : بالنسبة للإعانة فهي تكون لك أنتي فقط, ولاتشمل الأبناء بما أن والدهم حي يرزق ولكن في حال ثبوت عدم صرفه عليهم شرعاً فيطبق النظام التالي :
(( شمول أبناء المرأة المطلقة معها بمعاش الضمان الاجتماعي في حالة ثبوت عدم نفقة والدهم عليها
شمول الأبناء الذكور مع أسرهم بمعاش الضمان الاجتماعي حتى سن 26سنه وإرجاع الأبناء الذي تم إسقاطهم بالنظام القديم ))


كما ان نظام الضمان الاجتماعي في مثل هذه الأمور يعتبر هؤلاء مهجورين ولا يوجد من يعولهم وتجنبا للوقوع في المشكلات الاجتماعية التي تكون دائما بين الولدين وكذلك لثبوت المعلومة حقيقة استعان بالجهات الشرعيه فمجرد أثبات هذا الواقع شرعا يتم شمولهم أذا أنطبق عليهم الضوابط

ثالثاً : الزوج مرغم بالنفقة على أبناءه منذو تاريخ الطلاق وإلى وقتك الحالي وتستطيعين مطالبته شرعياً في المحكمة بذلك .حتى لو صرف لهم ضمان إجتماعي. فهو مجبر بتهيئة السكن لهم ومصاريف الإعاشة وما خلافه.حتى لو بأثر رجعي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أعذري مداخلاتي أختي ولكني أفضل لك بنقل هذا الموضوع إلى قسم الضمان الإجتماعي حتى يتمكن أحد أستاتذتنا بالرد عليك أكثر مني وضوحاً فأنا فقط أجتهدت بنية طيبة.



بارك الله فيك وأعانك على هذة الحياة

رد مع اقتباس