عرض مشاركة واحدة
  #1 (permalink)  
قديم 07-02-2009, 08:16 PM
الصورة الرمزية مثعر لاند
مثعر لاند مثعر لاند غير متصل
عضو سوبر
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
الدولة: KSA. Madina
المشاركات: 409
معدل تقييم المستوى: 61
مثعر لاند محترف الإبداعمثعر لاند محترف الإبداعمثعر لاند محترف الإبداعمثعر لاند محترف الإبداعمثعر لاند محترف الإبداعمثعر لاند محترف الإبداعمثعر لاند محترف الإبداعمثعر لاند محترف الإبداعمثعر لاند محترف الإبداعمثعر لاند محترف الإبداعمثعر لاند محترف الإبداع
Post 10 بالمائة رسوم على انتقال ملكية عقارات الأجانب

يصوّت مجلس الشورى غدا على قرار يوجب استيفاء رسم قدره 10 في المائة عند انتقال ملكية عقارات الأجانب بطرق أخرى غير البيع، وذلك لمواجهة حالات التحايل للتهرب من دفع الرسم المقرر على هذه العقارات عند بيعها عن طريق اللجوء إلى الهبة أو التنازل بدلاً من البيع بشكل مباشر.
وطالبت اللجنة المالية برئاسة الدكتور أسامة أبو غرارة، في توصيتها بتعديل نص قرار مجلس الوزراء المصادق عليه بالمرسوم الملكي عام 1377هـ ، وذلك بإضافة عبارة «كما يستوفى رسم قدره 10 في المائة من قيمة المثل عند انتقال الملكية بطريق آخر غير البيع، عدا حالات الإرث أو الوصية أو الوقف، وكذلك حالات الهبة أو التنازل بلا مقابل لأحد الأقارب من الدرجة الأولى أو الجهات الخيرية كالأوقاف ونحوها».
وقالت اللجنة المالية في تقريرها، إنها وبعد التداول والنقاش رأت أن المرسوم الملكي القاضي بأن استيفاء الرسم على ثمن ما يباع من عقارات الأجانب لا يسري - بحسب منطوقه الحالي - إلا عند انتقال ملكية عقارات الأجانب عن طريق البيع، ولا يسري عند انتقال الملكية بطرق أخرى كالهبة أو التنازل، لكنه قد يكون هناك تحايل للتهرب من دفع الرسم المقرر على عقارات الأجانب عند بيع عقاراتهم عن طريق اللجوء إلى الهبة أو التنازل بدلاً من البيع بشكل مباشر، مما يتطلب معه تعديل المرسوم الآنف الذكر بإضافة نص التوصية السابقة.
ولفتت اللجنة المالية إلى أنها درست في سياق تحديد وجهة نظرها تجاه هذا التعديل، طلب وزارة العدل بخصوص ما يرد للوزارة من بعض كتاب العدل بشأن تنازل الأجانب عن عقاراتهم أو أنصبتهم فيها إما عن طريق الهبة أو التنازل بلا مقابل ومدى تطبيق قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن، وإفادة وزارة المالية بأنه في حال ما إذا كانت الهبة أو التنازل لجهة أو جمعية خيرية كالأوقاف ونحوها أو كان لأحد الأقارب من الدرجة الأولى وبشرط ألا يشكل ذلك ظاهرة عامة فلا مجال لفرض رسم في هذه الحالات، أما ما عدا ذلك فإنه يبقى استحصال الرسم طبقاً لقرار مجلس الوزراء المشار إليه.
وأشارت اللجنة أيضاً في دراستها إلى استثناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي من تطبيق الرسم المحدد بنسبة10 في المائة.
مبينة أن رسوم التسجيل العقاري في دول المجلس تتضمن جميعها رسوماً عند البيع أو الهبة.

المصدر
صحيفة اليوم
رد مع اقتباس