عرض مشاركة واحدة
  #2 (permalink)  
قديم 14-03-2009, 04:45 PM
الصورة الرمزية عبدالعزيزالراشد
عبدالعزيزالراشد عبدالعزيزالراشد غير متصل
عضو شرف
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
الدولة: عــمــ ♥ الـجـبـيـل ♥ ــان
المشاركات: 26
معدل تقييم المستوى: 33
عبدالعزيزالراشد يستحق التميز

الفصل الثاني : تفتيش العمل
المادة الثالثة والعشرون:

يتولى تفتيش العمل مختصون يصدر وزير العمل قرارا بتسميتهم وتكون لهم الصلاحيات والاختصاصان المنصوص علليها في هذا النظام.



المادة الرابعة والعشرون:

يختص تفتيش العمل بما يأتي:

مراقبة تنفيذ أحكام نظام العمل على وجه سليم وخاصة ما يتعلق منها بشروط العمل والأجور ووقاية العمال وحمايتهم أثناء قيامهم بالعمل ، وما يتعلق بصحة العمال وسلامتهم واستخدام الأحداث.

تزويد أصحاب الأعمال والعمال بالمعلومات والإرشادات الفنية التي تمكنهم من اتباع أحسن الوسائل لتنفيذ أحكام لنظام.

إبلاغ السلطات المختصة بأوجه النقص التي تقصر الأحكام القاسمة عن معالجتها واقتراح ما يلزم لذلك.

ضبط المخالفات لاحكام نظام العمل والقرارات الصادرة تطبيقا له.



المادة الخامسة والعشرون:

يقسم مفتشو العمل قبل مباشرة أعمال وظائفهم أمام وزير العمل بأن يؤدوا أعمالهم بأمانة وإخلاص وأن لا يفشوا سر أي اختراع صناعي أو غير ذلك من إسرار التي يطلعون عليها بحكم وظائفهم ولو بعد انقطاع صلتهم بهذه الوظائف. ويحمل مفتشو العمل بطاقات تثبت صفتهم وتعطي لهم من الوزارة.



المادة السادسة والعشرون:

على أصحاب العمل ووكلائهم أن يقدموا للمفتشين والموظفين المكلفين التسهيلات اللازمة للقيام بأداء واجبهم ، وأن يقدموا لهم ما يطلبونه من بيانات وأن يستجيبوا لطلبات المثول أمامهم وأن يوفدوا مندوبا عنهم إذا ما طلب منهم ذلك.



المادة السابعة والعشرون:

يحق لمفتشي العمل:

1. دخول أية مؤسسة خاضعة لاحكام نظام العمل في أي وقت من أوقات الليل أو النهار دون إخطار سابق بشرط أن يكون ذلك في مواعيد العمل.

2. القيام بأي فحص أو تحقيق لازم للتحقق من سلامة تنفيذ النظام ولهم على الأخص

o أولا: سؤال صاحب العمل أو العمال على انفراد أو في حضور شهود عن أي أمر من الأمور المتعلقة بتنفيذ أحكام النظام.

o ثانيا: الاطلاع على جميع الدفاتر والسجلات والمستندات اللازم الاحتفاظ بها طبقا لاحكام نظام العمل والقرارات الصادرة بمقتضاه ، والحصول على صور ومستخرجات لها.

o ثالثا: أخذ عينة أو عينات من المواد المستعملة أو المتداولة في العمليات الصناعية وغيرها الخاضعة للتفتيش مما يظن أن لها أثرا ضارا على صحة العمال أو سلامتهم لغرض تحليلها في المخابر الحكومية ولمعرفة مدى هذا الأثر مع إخطار صاحب العمل أو ممثله بذلك.

o رابعا: التأكد من تعليق الإعلانات والنشرات التي يوجب النظام تعليقها.



المادة الثامنة والعشرون:

تعد وزارة العمل اللوائح التنفيذية المناسبة لضبط وتنظيم أعمال التفتيش المنصوص عليها في المادة السابقة وتصدر بقرار من مجلس الوزراء.



المادة التاسعة والعشرون:

على من يقوم بالتفتيش أن يخطر بحضوره صاحب العمل أو ممثله. وذلك ما لم ير أن المهمة التي يقوم من أجلها التفتيش تقتضي غير ذلك.



المادة الثلاثون:

لمفتش العمل الحق في إصدار الأوامر إلى أصحاب العمل أو وكلائهم بإدخال التعديلات على قواعد العمل في الأجهزة والمعدات المستعملة لديهم في الآجال التي يحددها وذلك لضمان الأحكام الخاصة بصحة العمال وسلامتهم، كما له فيلا حالة وجود خطر داهم يهدد صحة العمال وسلامتهم أن يطلب تنفيذ ما يراه لازما من إجراءات لدرء هذا الخطر فورا.



المادة الحادية والثلاثون:

على مفتشي العمل أن يحيطوا بالسرية المطلقة الشكاوى التي تصل إليهم بشأن أي نقص في الأجهزة أو أ]ة مخالفة لأحكام النظام وألا يبوحوا لصاحب العمل أو من يقوم مقامه بوجود شكاوى.



المادة الثانية والثلاثون:

إذا تحقق المفتش أثناء تفتيشه من وجود مخالفة لنظام العمل أو القرارات الصادرة بمقتضاه يحرر ضبطا على نسختين يثبت فيه المخالفة ويرفعه إلى مدير مكتب العمل لاتخاذ ما يلزم من إجراء نحو المخالف.



المادة الثالثة والثلاثون:

إذا تحقق المفتش أثناء تفتيشه من وجود مخالفة لنظام العمل أو القرارات الصادرة بمقتضاه يحرر ضبطا على نسختين يثبت فيه المخالفة ويرفعه إلى مدير مكتب العمل لاتخاذ ما يلزم من إجراء نحو المخالف.



المادة الرابعة والثلاثون:

إذا تحقق المفتش أثناء تفتيشه من وجود مخالفة لنظام العمل أو القرارات الصادرة بمقتضاه يحرر ضبطا على نسختين يثبت فيه المخالفة ويرفعه إلى مدير مكتب العمل لاتخاذ ما يلزم من إجراء نحو المخالف.



المادة الخامسة والثلاثون:

إذا تحقق المفتش أثناء تفتيشه من وجود مخالفة لنظام العمل أو القرارات الصادرة بمقتضاه يحرر ضبطا على نسختين يثبت فيه المخالفة ويرفعه إلى مدير مكتب العمل لاتخاذ ما يلزم من إجراء نحو المخالف

1. بيانا بالأحكام المنظمة للتفتيش.

2. إحصائيات بالمؤسسات الخاضعة للتفتيش وعدد العمال فيها.

3. إحصائيات عن عدد الزيارات والجولات التفتيشية التي قام بها المفتشون.

4. إحصائيات عن المخالفات التي وقعت والجزاءات التي حكم بها.

5. إحصائيات عن إصابات العمل

6. إحصائيات عن أمراض المهنة.





المادة السادسة والثلاثون:

تضع الوزارة نماذج محاضر ضبوط المخالفات وسجلات التفتيش، والتنبيهات والإنذارات كما تضع الأحكام اللازمة لكيفية حفظها واستعمالها وتعميمها على مكاتب العمل في مختلف المناطق.



المادة السابعة والثلاثون:

بالإضافة إلى الشروط العامة في تعيين الموظفين يشترط في مفتشي العمل :

1. أن يكونوا متصفين بالحياد التام.

2. ألا تكون لهم أية مصلحة مباشرة في المؤسسات التي يقومون بتفتيشها.

3. أن يجتازوا فحصا مسلكيا خاصا بعد قضائهم فترة تمرين لا تقل عن ثلاثة أشهر.



المادة الثامنة والثلاثون:

ينظم تمرين مفتشي العمل ومراقبيه في دورات تدريبية خاصة تجريها الوزارة ويراعي في هذه الدورات تمرين المفتشين بصورة خاصة على الأمور التالية:

1. أصول تنظيم الزيارات التفتيشية والاتصال بأصحاب العمل والعمال.

2. أصول تدقيق السجلات والدفاتر.

3. أصول إرشاد أصحاب العمل الي مستلزمات النصوص النظامية وفوائد تطبيقها ومساعدتهم في هذا التطبيق.

4. مبادئ أساسية في التكنولوجيا الصناعية ووسائل الوقاية من إصابات العمل والأمراض المهنية.

5. مبادئ أساسية في الكفاية الإنتاجية وصلتها بمدي تأمين الشروط الصالحة لجو ممارسة العمل

رد مع اقتباس