عرض مشاركة واحدة
  #6 (permalink)  
قديم 14-03-2009, 04:52 PM
الصورة الرمزية عبدالعزيزالراشد
عبدالعزيزالراشد عبدالعزيزالراشد غير متصل
عضو شرف
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
الدولة: عــمــ ♥ الـجـبـيـل ♥ ــان
المشاركات: 26
معدل تقييم المستوى: 33
عبدالعزيزالراشد يستحق التميز

الفصل الخامس : عقد العمل البحري




المادة التاسعة والتسعون:

كل عقد استخدام يجري بين صاحب سفينة أو ممول سفينة من سفن المملكة العربية السعودية التي لا تقل حمولتها عن 500 طن أو ممثل عن أي منهما وبين ملاح أو ربان للقيام بعمل على ظهر سفينة أو لرحلة بحرية هو عقد عمل بحري تطبق عليه أحكام هذا النظام فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الفصل والقرارات الصادرة بمقتضاه.



المادة المائة:

يقصد بممول السفينة في تطبيق أحكام هذا النظام ، كل شخص طبيعي ، أو كل شركة أو مؤسسة عامة أو خاصة يجري لحسابه تجهيز السفينة.



المادة الحادية بعد المائة:

يقصد بالملاح في تطبيق هذا الفصل كل شخص من ذكر أو أنثي يتعهد أمام ممول السفينة أو ممثله بالعمل على ظهر السفينة.



المادة الثانية بعد المائة:

يخضع جميع من يعمل على ظهر السفينة لسلطة ربانها وأوامره.



المادة الثالثة بعد المائة:

يجب أن تسجل في سجلات السفينة أو أن تلحق بها جميع عقود الملاحين العاملين عليها تحت طائلة البطلان والمسئولية . ويجب ان تكون هذه العقود محررة بصيغة واضحة ى لا تدع مجالا للشك أو الخلاف حول الحقوق والواجبات المقررة فيها.



المادة الرابعة بعد المائة:

يجب أن ينص عقد العمل البحري على نوع العمل المكلف به الملاح وكيفية أدائه ومقدار الأجور وتوابعها التي ستدفع له وغير ذلك من تفاصيل العقد.

المادة الخامسة بعد المائة:

يجب أن يعلن في السفينة وفي القسم المخصص للعاملين فيها نظام العمل وشروطه على ظهر السفينة ، وهذه الشروط والنظم يجب أن تنص على:

التزامات الملاح وواجباته تجاه ممول السفينة وقواعد تنظيم العمل على ظهر السفينة.

واجبات ممول السفينة تجاه الملاحين من حيث الأجور الثابتة والمكافآت وغير ذلك من أنواع الأجر.

كيفية تعليق دفع الأجور أو الحسم منها وكيفية دفع السلف على الأجور.

مكان وزمان تصفية دفع الأجور وحسابها النهائي.

قواعد وأصول تقديم الغذاء والمنامة على ظهر السفينة.

مرض الملاحين وإصاباتهم.

سلوك الملاحين وشروط ترحليهم إلى بلدهم.

إجازات الملاحين السنوية المدفوعة.

مكافأة نهاية الخدمة وغير ذلك من التعويضات التي تدفع بمناسبة إنهاء عقد العمل أو انتهائه.



المادة السادسة بعد المائة:

يجب أن يكون عقد العمل البحري مكتوبا م أربع نسخ تسلم إحداها للربان والثانية للملاح والثالثة تودع لدى خفر السواحل والرابعة لدى وكالة وزارة العمل ويبين بالعقد تاريخ إبرامه ومكانه وأسم الملاح ولقبه وسنه وجنسيته وموطنه والعمل الذي يلتزم به وأجره والشهادة التي تتيح له العمل في الملاحة البحرية والتذكرة الشخصية البحرية . فإذا كان العقد مخصصا لرحلة واحدة تعيم ذكر تاريخ السفر ومكانه.



المادة السابعة بعد المائة:

يشترط فيمن يعمل ملاحا:

أن يكون قد أتم من العمر ثماني عشرة سنة.

أن يكون حاصلا على شهادة تتيح له العمل في الخدمة البحرية.



المادة الثامنة بعد المائة:

تدفع جميع استحقاقات الملاح بالعملة الرسمية ويجوز أداؤها بالعملة الأجنبية إذا استحقت والسفينة خارج المياه الإقليمية وقبل الملاح ذلك كتابة. وللملاح أن يطلب من صاحب العمل صرف ما يستحقه من أجره النقدي لمن يعينه.



المادة التاسعة بعد المائة:

على صاحب العمل إيداع المبالغ المستحقة للملاح المتوفى أو المفقود أو الذي يتعذر عليه التسلم لدى رئيس اللجنة الابتدائية المختصة.



المادة العاشرة بعد المائة:

غذاء الملاحين ونومهم على نفقة صاحب العمل ويكون تنظيم ذلك بقرارات يصدرها وزير العمل.



المادة الحادية عشرة بعد المائة:

لكل ملاح ساهم في مساعدة سفينة أخري أو إنقاذها نصيب في المكافآت التي تستحقها السفينة التي يعمل فيها أيا كان نوع أجره.



المادة الثانية عشرة بعد المائة:

يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد دون سابق إعلان وبغير مكافأة أو تعويض إذا غرقت السفينة أو صودرت أو فقدت. كما يجوز لصاحب العمل إنهاء دون سابق إعلان وبغير مكافأة أو تعويض إذا أبطل السفر في بدئه بسبب ليس لصاحب العمل إرادة فيه وكان الأجر على أساس الرحلة الواحدة ما لم ينص في العقد على غير ذلك.



الثالثة عشرة بعد المائة:

يلتزم صاحب العمل في حالة انقضاء العقد أو فسخه بما يلي:

أن يعيد الملاح إلى الميناء الذي سافر منه عند بدء تنفيذ العقد.

أن يتكفل بغذائه ونومه حتى بلوغه ذلك الميناء.



المادة الرابعة عشرة بعد المائة:

يجب ألا تزيد ساعات العمل على ظهر السفينة أثناء وجودها في عرض البحر على أربع وعشرين ساعة في اليومين المتتالين أو مائة واثنتي عشرة ساعة في فترة أربعة عشرة يوما متتالية كما يجب ألا تزيد ساعات العمل إذا كانت السفينة في الميناء علي ثماني ساعات في اليوم. ويجوز تشغيل الملاح في أيام الراحة الأسبوعية إذا كانت السفينة في الميناء لمدة لا تزيد على ساعتين في الأعمال العادية وواجبات النظافة.
رد مع اقتباس