الفصل السابع : الوقاية والخدمات الاجتماعية
المادة الثامنة والعشرون بعد المائة:
على كل صاحب عمل أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الأخطار والأمراض الناجمة عن العمل والآلات المستعملة ووقاية العمل وسلامته ولا يجوز لصاحب العمل أن يحمل العمال أو يقتطع من أجورهم أي مبلغ لقاء توفير هذه الحماية.
المادة التاسعة والعشرون بعد المائة:
على كل صاحب عمل مراعاة القواعد التالية:
حفظ المؤسسة في حالة صحية ونظيفة وخالية من الروائح الكريهة التي قد تنبعث عن المجاري أو أي مصدر آخر.
تهوية غرف العمل في المؤسسة وتهيئة مساحة ومجال كاف للتنفس فيها وفقا للمستويات والمقاييس الصحية التي يقررها وزير العمل .
اتخاذ الاحتياطات اللازمة لوقاية العمال من الأضرار الناتجة عن أي غاز أو غبار أو دخان أو أي نفايات قد تتولد أثناء العمل.
إنارة المؤسسة بصورة كافية خلال ساعات العمل.
إعداد دورات المياه في أمكنة يسهل الوصول اليها بمعدل دورة لكل خمسة عشرة عاملا أو أقل.
تأمين المياه الكافية الصالحة للشرب في أماكن مناسبة.
تأمين المياه الكافية لاغتسال العمال وتسهيل استعمالها.
المادة الثلاثون بعد المائة:
إذا كان العمل يعرض أي شخص يعمل فيه لخطر إصابة بدنية أو تسمم أو مرض فلوزير العمل أن يصدر القرارات التي تحدد مثل هذا العمل والوسائل التي يجب على أصحاب العمل اتخاذها لحماية العمال وعلى صاحب العمل أو من ينوب عنه أن يعلم العامل عند استخدامه بمخاطر مهنته ووسائل الوقاية الواجب اتخاذها.
المادة الواحدة والثلاثون بعد المائة:
على صاحب العمل أن يحيط دائما وبصفة مستمرة بحواجز مناسبة لوقاية جميع الأجزاء المتحركة من مولدات الطاقة وأجهزة نقل الحركة والأجهزة الخطرة من الآلات سواء كانت ثابتة أو متنقلة إلا إذا كانت هذه الأجزاء قد روعي في تصميمها أو وضعها أنها تكفل الوقاية التامة وكذلك يجب عليه تسييج الأرضية وكافة العوائق التي قد تعرض العمال لخطر السقوط أو الاصطدام.
المادة الثانية والثلاثون بعد المائة:
صاحب العمل مسئول عن الطوارئ والحوادث التي يصاب بها أشخاص آخرون غير عماله ممن يدخلون أماكن العمل بحكم الوظيفة أو بموافقة صاحب العمل أو وكلائه بسبب إهماله اتخاذ الاحتياطات الفنية التي يتطلبها نوع عمله وعليه أنن يعوضهم عمل يصيبهم من عطل وضرر حسب الأنظمة العامة. .
المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة:
على كل صاحب عمل أن يتخذ الاحتياطات اللازمة ضد الحريق وتهيئة الوسائل الفنية لمكافحته بما في ذلك تأمين منافذ للنجاة وجعلها صالحة للاستعمال في أي وقت.
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة:
على صاحب العمل أن يوفر للعمال وسائل الإسعاف الطبي طبقا للمستويات التي يقررها وزير العمل بالاشتراك مع وزير الصحة وعليه إذا زاد عدد عماله في مكان واحد أو بلد ولحد أو في دائرة نصف قطرها خمسة عشر كيلو مترا على خمسين أن يستخدم ممرضا ملما بوسائل الإسعاف ويخصص للقيام بها وأن يعهد إلى طبيب بعيادتهم وعلاجهم في المكان الذي يعده لهذا الغرض وأن يقدم لهم الأدوية اللازمة للعلاج وذلك بدون مقابل سواء كان ذلك وقت العمل أو غيره فإذا زاد عدد العمال على النحو المتقدم على مائة عامل وجب على صاحب العمل فضلا عن ذلك أن يوفر لهم جميع وسائل العلاج الأخرى في الحالات التي يتطلب علاجها الاستعانة بأطباء أخصائيين أو القيام بعمليات جراحية أو غيرها وفي حالة إجراء العلميات ونحو ذلك من الأمراض المستعصية تؤخذ النفقات من صندوق التأمينات الاجتماعية ويتبع في تحديد نفقات العلاج والأدوية والإقامة في المستشفيات الحكومية أو الخيرية ومن يقع على عاتقه دفعها ما يقرره وزير العمل مع الاتفاق مع وزير الصحة أو ما ينص عليه من أحكام في نظام التأمينات الاجتماعية. واما إذا قل عدد المال عن خمسين عاملا فيجب على صاحب العمل أن يؤمن للعمال خزانة للإسعافات الطبية محفوظة بحالة صالحة ومحتوية على الأربطة والأدوية والمطهرات التي يقررها وزير العمل بالاتفاق مع وزير الصحة وذلك لإسعاف العمال إسعافا أوليا.
المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة:
على كل صاحب عمل يستخدم أكثر من خمسين عاملا البلاغ مكتب العمل المختص عن اسم الطبيب الذي اختاره لعلاج العمال وعليه في حالة استخدام أكثر من مائة عامل إبلاغ المكتب بأسماء الأطباء والأخصائيين الذين اختارهم لمعالجة العمال وبيان أسماء المستشفيات التي عينها لذلك وفي كلتا الحالتين يجب عليه أن يخطر مكتب العمل المختص بالحد الأدنى للأيام المقررة لعيادة العمال بشرط إلا يقل لك عن ثلاث مرات في ألأسبوع.
المادة السادسة والثلاثون بعد المائة:
على كل صاحب عمل أن يعد لكل عامل ملفا طبيا موضحا فيه نتيجة الكشف الطبي الموقع على العامل عند التحاقه بالعمل وبيانا بحالات مرضه وأطوار علاجه والمدد التي انقطع فيها عن العمل على أن توضح فيه أنواع المرض العادي والمهني وإصابات العمل.
المادة السابعة والثلاثون بعد المائة:
يجب على صاحب العمل الذي يستخدم خمسين عاملا فأكثر أن يعد لعماله نظاما للتوفير والادخار توفق عليه وزارة العمل على أن تكون مساهمة العامل في هذا النظام اختيارية وأن يهيئ لهم على نفقته وسائل الراحة والترفيه المناسبة وذلك حسب المواصفات التي يقررها وزير العمل. فإذا ككان يستخدم خمسمائة عامل فأكثر فلوزير العمل بعد الأخذ بعين الاعتبار طبيعة مناطق العمل
وظروفها وعدد العمال فيها أن يقرر قيام رب العمل على نفقته بكل أو بعض ما يأتي:
توفير حوانيت لبيع الطعام والملابس وغير ذلك من الحاجيات الضرورية بأسعار معتدلة وذلك في مناطق العمل التي لا تتوفر فيها عادة تلك الحوانيت.
توفير منتزهات وملاعب رياضية ملحقة بأماكن العمل ومكتبات ثقافية للعمال.
إجراء ما يلزم من الترتيبات الطبية المناسبة للمحافظة على صحة العمال وعلاج من يعولونهم شرعا علاجا شاملا مع مراعاة الأحكام الواردة في نظام التأمينات الاجتماعية.
توفير مدارس لتعليم أولاد العمال إذا لم يتوفر في المنطقة مدارس كافية وإيجاد مساجد في أماكن العمل.
إعداد برامج لمحو لامية بين العمال.
إعداد نظام للتعيينات والترقيات والعلاوات والمزايا التي يحصل عليها العمال توافق عليه وزارة العمل.
المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة:
على الشركات ذات الامتياز التي تعهد بتنفيذ بعض أعمالها من إنشاء أو صيانة أو غيرهما الي متعهدين أن تشترط في عقود التعهد أن يقوم المتعهد تجاه عماله بتأدية جميع الحقوق وتحمل جميع الالتزامات التي تترتب للعمال فيما لو قامت الشركة ذات الامتياز نفسها بالأعمال.
المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة:
تطبق على عمال متعهدي الشركات ذات الامتياز أل أنظمة الأساسية لعمال هذه الشركات ويستفيدون من جميع المنح والتعويضات ونسب الأجور المعمول بها في هذه الشركات
المادة الأربعون بعد المائة:
تتحمل الشركات ذوات الامتياز المسئولية القانونية إزاء عمال متعهديها تطبيقا لأحكام المادتين السابقتين ولها لقاء ذلك أن تحتجز من قيمة أعمال متعهديها ما يضمن هذه المسئولية حتى انتهاء التعهد.
المادة الواحدة والأربعون بعد المائة:
في كل التعهدات التي لا يطبق المتعهدون فيها أحكام المواد السابقة يحق لوزير العمل والشئون الاجتماعية إبطالها بقرار مستند إلى تقرير من رئيس مفتشي العمل في الوزارة بعد تحقيق خاص يقوم به.
المادة الثانية والأربعون بعد المائة:
في كل التعهدات التي لا يطبق المتعهدون فيها أحكام المواد السابقة يحق لوزير العمل والشئون الاجتماعية إبطالها بقرار مستند إلى تقرير من رئيس مفتشي العمل في الوزارة بعد تحقيق خاص يقوم به.
المادة الثالثة والأربعون بعد المائة:
يلزم صاحب العمل بالنسبة لمن يؤدي عملا في الأماكن البعيدة عن العمران التي تحدد بقرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية وبصفة خاصة في المناجم والمقالع وفي مراكز التنقيب عن البترول
واستخراجه أو استثماره بما يأتي:
أن يوفر للعمال المساكن الملائمة بحيث يخصص بعضها للعمال المتزوجين وتحدد اشتراطات ومواصفات هذه المساكن ومقابل انتفاع العمال بها بقرار من الوزير.
أن يقدم لعماله ثلاثة وجبات غذائية في اليوم في أماكن يعدها لهذا الغرض وتكون نظيفة ومستوفية للشروط وتحدد أنواع وكميات الطعام لكل وجبة وما يتحمله العامل في مقابل الوجبة الواحدة بقرار من الوزير وفي خالة تقديم الوجبات كلها أو بعضها داخل المنجم يجب أن تقدم للعمال مغلفة تغليفا صحيا أو معبأة في أوان محكمة الغطاء ولا يجوز الاستعاضة عن تقديم الوجبات الغذائية بأي بدل مالي.
أن يوفر لعماله الخدمات الطبية والاجتماعية والثقافية التي تحدد بقرار وزاري.
كما يلزم صاحب العمل بالنسبة لمن يؤدون عملا في مناطق التنقيب ويقيمون في مخيمات أن يقدم لعماله مجانا وبدون مقابل مخيمات لائقة للسكني ويوفر لهم الماء الصالح للشرب ويقدم لهم ثلاث وجبات غذائية في اليوم في أماكن يعدها لهذا الغرض تكون مستوفية الشروط الصحية وتحدد أنواع الطعام وكمياته بالنسبة لكل وجبة بقرار من الوزير ولا يجوز الاستعاضة عن تقديم الوجبات بمقابل أي بدل مالي.
وللعامل في حالات صحية خاصة وعملا بإشارة الطبيب أن يطلب طعاما خاصا يناسب وضعه الخاص وعند تعذر الاستجابة إلى طلبه فإن له المطالبة بتعويض مالي عن الوجبة.
المادة الرابعة والأربعون بعد المائة:
لى كل صاحب عمل يستخدم خمسين عاملة فأكثر تهيئة مكان مناسب يكون في عهدة ممرضة مؤهلة لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات.