الفصل التاسع : ساعات العمل – الراحة الأسبوعية-الإجازات
المادة السابعة والأربعون بعد المائة:
لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم الواحد أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع لسائر شهور السنة ما عدا شهر رمضان المبارك فيجب ألا تزيد ساعات العمل الفعلية فيه على ست ساعات في اليوم أو ست وثلاثين ساعة في الأسبوع لا تدخل فيها الفترات المخصصة للصلاة والراحة والطعان. ويجوز زيادة ساعات العمل إلى تسع ساعات في اليوم بالنسبة لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات والأعمال التي لا يشتغل فيها العامل باستمرار كالمؤسسات الموسمية والفنادق والمقاصف والمطاعم وغيرها ويجوز تخفيض ساعات العمل في اليوم لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات أو الأعمال الخطرة أو الضارة ويكون تحديد فئات ويكون تحديد فئات العمال والصناعات والأعمال المشار إليها في هذه المادة بقرار من وزير العمل.
المادة الثامنة والأربعون بعد المائة:
تنظم ساعات العمل بحيث لا يعمل أي عامل أكثر من خمس ساعات متوالية دون فترة للراحة والصلاة والطعام لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة أو ساعة ونصف الساعة خلال مجموع ساعات العمل وبحيث لا يبقي العامل في مكان العمل أكثر من إحدى عشرة ساعة في اليوم الواحد. أما المعامل التي يكون فيها العمل على أفواج متعاقبة في الليل والنهار فينظم الوزير بقرار منه كيفية منح العمال الراحة والصلاة والطعام.
المادة التاسعة والأربعون بعد المائة:
يعتبر يوم الجمعة وهو يوم العطلة الرسمية يوم راحة بأجر كامل ويجوز لصاحب العمل بعد موافقة مكتب العمل المختص أن يستبدل هذا اليوم لبعض عماله بأي يوم من أيام الأسبوع على أن لا يزد عدد أيام العمل في الأسبوع على ستة أيام وعلى أن يمكن العمال في جميع الأحوال بالقيام بواجباتهم الدينية.
المادة الخمسون بعد المائة:
يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بأحكام المواد (147،148،149) ، من هذا النظام في أل أحوال الآتية:
أعمال اجرد السنوي وإعداد الميزانية والتصفية وقفل الحسابات والاستعداد للبيع بأثمان مخفضة والاستعداد للمواسم بشرط إلا يزيد عدد الأيام التي يشتغل فيها العمال أكثر من المدة المقررة للعمل اليومي على ثلاثين يوما في السنة.
إذا كان العمل لمنع وقوع حادث خطر أو إصلاح ما نشأ عنه أو لتلافي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف.
إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط عمل غير عادي.
ويشترط في الحالتين الأخيرتين إبلاغ مكتب العمل المختص خلال 24 ساعة لبيان الحالة الطارئة والمدة اللازمة لإتمام العمل والحصول على تأييد كتابي بالموافقة. د-الأعياد والمواسم والمناسبات الأخرى والأعمال الموسمية التي تحدد بقرار من وزير العمل ولا يجوز في جميع الحالات المتقدمة أن تزيد ساعات العمل الفعلية على عشر ساعات في اليوم.
المادة الواحدة الخمسون بعد المائة:
يجب على صاحب العمل أن يدفع للعمال عن ساعات العمل الإضافية أجرا إضافيا يوازي أجره مضافا إليه (50%) خمسين بالمائة فإذا وقع العمل في يوم الراحة الأسبوعية أو أيام العطلات الرسمية كان على صاحب العمل أ يدفع للعامل أجرا إضافيا عن ساعات العمل العادية أو الإضافية.
المادة الثانية الخمسون بعد المائة:
لا تسري أحكام المادتين(147،148) على الحالات الآتية:
الأعمال التحضيرية أو التكميلية التي يجب إنجازها قبل انتهاء العمل أو بعده.
العمل الذي يكون متقطعا بالضرورة.
العمال المخصصين للحراسة والنظافة.
العمل في عمليات الحفر والتنقيب عن البترول أو المعادن في المناطق النائية.
المادة الثالثة الخمسون بعد المائة:
يستحق كل عامل أمضي في خدمة صاحب العمل عاما كاملا إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوما بأجر كامل يدفع مقدما.وتزاد الإجازة إلى (21) يوما متي أمضي العمل عشر سنوات متصلة في خدمة صاحب الهمل وللعامل بموافقة صاحب العمل أن يؤجل للسنة التالية إجازته السنوية أو أياما منها وليس له التنازل عنها . ويحق لصاحب العمل أن يختار تواريخ هذه الإجازات حسب مقتضيات العمل أو أن يمنحها بالتناوب لكي يؤمن سير عمله.
المادة الرابعة الخمسون بعد المائة:
للعمل الحق في الحصول على أجره عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها كما يستحق أجر الإجازة عمن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
المادة الخامسة الخمسون بعد المائة:
لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العمل ولا تزيد على عشرة أيام في السنة.
المادة السادسة الخمسون بعد المائة:
يجوز للعمال الحصول على الجازة بدون أجر لا تزيد على عشرة أيام في السنة وذلك بشرط موافقة صاحب العمل.
المادة السابعة الخمسون بعد المائة:
لا يجوز للعامل أثناء تمتعه بإجازاته المنصوص عليها في هذا الفصل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر ، إذا أثبت صاحب العمل أن العامل قد خالف ذلك فله أـن يحرمه من أجره عن مدة الإجازة أو يسترد ما أداه له منها.
المادة الثامنة الخمسون بعد المائة:
على صاحب العمل الذي يستخدم عشرين عاملا فأكثر أن يعطي للعامل الذي يثبت مرضه بموجب شهادة طبية صادرة من طبيب مختص أعتمده صاحب العمل ، فأن لم يكن لصاحب العمل طبيب معتمد فمن طبيب تعينه الجهة المختصة في الحكومة – إجازة مرضية بأجر كامل عن الثلاثين يوما الأولى وبثلاثة أرباع عن الستين يوما التالية خلال السنة الواحدة.
المادة التاسعة الخمسون بعد المائة:
للعامل الحق بالجازة ثلاثة أيام لزواجه ويوم واحد بأجر كامل في كلمن الحالتين الآتيتين:
في حالة ولادة ولد له.
في حالة في وفاة زوجة أو أحد أصوله أو فروعه.
ويحق لصاحب العمل أن يطلب من العامل الوثائق المؤيدة للحالات المشار إليها.