عرض مشاركة واحدة
  #2 (permalink)  
قديم 21-10-2006, 01:16 AM
النشمي النشمي غير متصل
إداري سابق
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: الرياض
المشاركات: 5,131
معدل تقييم المستوى: 1627818
النشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداع
رد: أسئلة وأجوبة حول نظام الخدمة المدنية

الاستفسار:

موظف عيّن في وظيفة وباشر العمل لمدة يومين ثم انقطع عن العمل هل تعتبر له هذه المباشرة وتنهى خدمته للانقطاع ويخضع بعد ذلك لفترة حظر؟

الــرأي:

إن المباشرة تعني في حد ذاتها استقرار الموظف في تأدية واجبات ومهام الوظيفة، والموظف الذي يؤدي العمل يوماً أو يومين ثم ينقطع فإن ذلك ينبئ عن عدم استقراره ورغبته في المباشرة وبالتالي يعتبر في حكم من لم يباشر ويعتبر قرار تعيينه كأن لم يكن.




الاستفسار:

ما مدى احتساب العطلة الصيفية للمدرس ضمن سنة التجربة؟

الــرأي:

عدم جواز احتساب العطلة الصيفية للمدرس ضمن سنة التجربة لمخالفة ذلك لأحكام المادتين (9/1)، (9/2) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.




الاستفسار:

موظف أنهيت خدمته من قبل جهته لثبوت عدم صلاحيته للعمل خلال فترة التجربة ثم رأت بعد ذلك إعادته إلى وظيفة أخرى قبل مضي سنة استناداً للمادة (9/4) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية فما مدى إمكانية ذلك؟

الــرأي:

إذا فصل الموظف في سنة التجربة لعدم الصلاحية فإن القرار يعتبر صحيحاً ومرتباً لآثاره ولا تجوز إعادة الموظف لوظيفة أخرى قبل مضي سنة من انتهاء خدمته وفقاً لحكم المادة (9/5) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، أما ما ورد في المادة (9/4) من خيار للجهة بين النقل لوظيفة أخرى أو الفصل فإنه يكون لها الخيار ابتداء فإذا اختارت الجهة الفصل فليس لها بعد ذلك النقل.



الاستفسار:

ما مدى إمكانية اعتبار التعيين بأثر رجعي من تاريخ تكليف الشخص بأعمال الوظيفة؟

الــرأي:

تقضي المادة (7/5) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية بأنه لا يجوز مباشرة الشخص لعمل الوظيفة قبل صدور قرار تعيينه وتطبيقاً لذلك فإنه لا يجوز تكليف الشخص بالقيام بأعمال الوظيفة قبل صدور قرار التعيين كما أن قرار التعيين لا يسري بأثر رجعي.




الاستفسار:

موظف يشغل وظيفة مستثناة تقدم للمسابقة على وظيفة غير مستثناة ونجح في مسابقتها فهل يلزم بمدة الثلاث سنوات في الوظيفة المستثناة طبقاً للمادة (10/6) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية والتي تنص على أنه لا يجوز نقل الموظف الذي يشغل وظيفة مستثناة إلى وظيفة غير مستناه إلا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ شغله إياها؟

الــرأي:

إن اشتراط مضي الثلاث سنوات في الوظيفية المستثناة خاص بحالة النقل منها إلى وظيفة غير مستثناة أما متى تقدم من يشغل وظيفة مستثناة للمسابقة على وظيفة غير مستثناة فلا يلزم بذلك لأنه يعتبر تعييناً وليس نقلاً ولا يشترط سوى مضي سنتين في الوظيفة التي يشغلها متى كانت وظيفة إدارية طبقاً للقواعد العامة.