الاستفسار:
ما هو المقصود بالتدريب في الخبرات المباشرة والتدريب في الخبرات النظيرة أو المقبولة، وكيف تحتسب بعض الدورات التي لا يتضح موقعها من أي من هذه الخبارت؟
الــرأي:
ورد في الفقرة (ج/1) من المادة الثانية احتساب كل شهر تدريب في الخبرات المباشرة للوظيفة المؤهل لها الموظف بنقطة واحدة وكل شهر تدريب في الخبرات النظيرة أو المقبولة بنصف نقطة، ويقصد بالخبرات في هذه المادة (المجالات) لشمولية هذه العبارة ولمرونة التعامل معها في كل الحالات، وبالتالي يتم احتساب التدريب كنقاط للترقية وفقاً لما ورد في الجز الخامس (الدورات التدريبية وفئات الوظائف المناسبة لها) من دليل تصنيف الوظائف وفقاً للتالي:
أ. التدريب المحدد كتدريب مباشر للوظيفة يحتسب بنقطة واحدة على اعتبار أنه تدريب في الخبرات المباشرة.
ب. التدريب المحدد كتدريب غير مباشر للوظيفة يحتسب بنصف نقطة على اعتبار أنه تدريب في الخبرات النظيرة أو المقبولة.
ويسري ذلك على الدورات التدريبية الواردة في الأحكام المنظمة لقبول الدورات التدريبية ص(11) من الجزء الرابع من دليل التصنيف سواء ما كان منها مباشراً أو غير مباشر.
الاستفسار:
ورد في الفقرة (ج/4) من المادة الثانية احتساب كل سنة دراسية بعد الثانوية العامة إذا كانت في طبيعة عمل الوظيفة بنقطة ونصف. ونقطة واحدة إذا كانت في غير طبيعة العمل، فكيف يتم تحديد المؤهل الذي في طبيعة العمل؟
الــرأي:
إن المؤهلات التي بطبيعة العمل سبق تحديدها في دليل تصنيف الوظائف وبالتالي يمكن الأخذ بما ورد في سلاسل الفئات الوظيفية بحيث تعتبر المؤهلات المحددة للدخول بالاسم في سلاسل الفئات الوظيفية عند احتساب النقاط لغرض الترقية مؤهلات بطبيعة العمل واحتساب كل سنة دراسية بنقطة ونصف وما عداها من مؤهلات مثل الجامعية المطلقة أو النظيرة تعتبر في غير طبيعة العمل وتحتسب كل سنة دراسية بنقطة واحدة.
الاستفسار:
إذا كانت مدة الدراسة الجامعية في بعض الكليات (خمس سنوات) مثل كلية الإدارة الصناعية فهل تحتسب نقاط التعليم لأغراض الترقية عن خمس سنوات أو أربع سنوات؟
الــرأي:
إن البند (ثالثاً) من أحكام احتساب السنوات الدراسية كخبرة عملية الواردة في الجزء الأول لدليل التصنيف ص(67) تضمن احتساب كل سنة دراسية في المرحلة الجامعية أو ما يعادلها المنتهية بنجاح بما يعادل سنة خبرة، دون تحديد سقف أعلى للسنوات الدراسية التي يمكن احتسابها وعليه فإن النص يبقى على إطلاقه ما لم يرد نص نظامي يقيده، وبالتالي تحتسب الشهادة الجامعية حسب مدة الدراسة فيها سواء كانت أربع سنوات أو خمس سنوات.
الاستفسار:
في حالة عدم موافقة وزارة الخدمة المدنية على ترقية الموظف للوظيفة المرشح لها من قبل لجنة الترقيات، فهل يجوز تعديل ترقيته لوظيفة أخرى سواء من الوظائف المدرجة في المحضر أو غيرها دون موافقة لجنة الترقيات بالجهة ؟
الــرأي:
إن ترقية الموظف مرتبطة برأي لجنة الترقيات بالجهة الحكومية وموافقة وزارة الخدمة المدنية على ذلك، وبالتالي فإن أي تعديل على رأي لجنة الترقيات لابد أن يكون بتأييد منها وبشرط أن تكون الوظيفة المطلوب ترقيته عليها من الوظائف الشاغرة المدرجة في المحضر أو من الوظائف التي سوف تشغر عن موظف مرشح في نفس المحضر ومن ثم التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية لأخذ مرئياتها في رأي لجنة الترقيات بالجهة الحكومية.
الاستفسار:
ما هو الإجراء المطلوب اتخاذه في حالة رغبة الجهة الحكومية إعادة بيان مفاضلة الترقية لتصحيح خطأ وقع في البيان أو إجراء تعديل في نقاط بعض الموظفين بسبب عدم إدراج بعض المؤهلات أو الدورات، وهل يمكن لمندوب الجهة أو سكرتير اللجنة التعديل في أي من عناصر الترقية أو النقاط أو رأي لجنة الترقيات في البيان أثناء دراستها في وزارة الخدمة المدنية؟
الــرأي:
إن إعادة البيان مناولة أمر غير وارد ولا يتم إلا بطلب رسمي من الجهة الحكومية، أما إجراء التصحيح أو التعديل على أي معلومات لها علاقة بعناصر الترقية مثل المؤهلات العلمية أو الدورات التدريبية أو تقاويم الأداء فيتم من قبل لجنة الترقيات التي ينعقد لها الاختصاص في إجراء المفاضلة وترشيح من تراه ممن تتوفر لديه شروط شغل الوظيفة على ضوء محصلة نقاط المفاضلة ويتم التصحيح أو التعديل بإعداد بيان جديدة أو إعادة محضر إلحاقي يوضح فيه رأي اللجنة، ويقتصر دور مندوب الجهة على استكمال المعلومات عن الموظف أو الوظيفة أو الملاحظات التي تبرز أثناء دراسة المحضر لكونه منسقاً وهمزة وصل بين الجهة الحكومية ووزارة الخدمة المدنية.