الاستفسار:
هل يستفيد الموظف الذي كلف بوظيفة معينة وحدث له حادث بسبب الوظيفة المكلف بها من التعويض عن الإصابة الواردة في المادة (27/1) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية؟
الــرأي:
يستفيد الموظف المكلف بعمل وظيفة أخرى من التعويض الوارد في المادة (27/1) إذا أصيب بسبب الوظيفة المكلف بها بشرط أن تتوافر الشروط النظامية بالتكليف.
الاستفسار:
هل يشمل حكم المادة (27/6) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية الموظف الذي يستدعى من مقر عمله لمقابلته بهدف معرفة مدى صلاحيته للعمل خارج المملكة أو الالتحاق بإحدى الدورات التدريبية؟
الــرأي:
طالما كان الاستدعاء بناءً على طلب الإدارة ويهدف لمصلحة العمل فإن ذلك يعتبر تكليفاً بمهمة، ويعامل في هذه الحالة معاملة الموظف المنتدب.
الاستفسار:
ما مدى استحقاق الموظف المنقول بناء على رغبته لبدل الترحيل؟
الــرأي:
أكد التعميم الصادر من وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم 7833/12/2 بتاريخ 23/6/1388هـ على عدم استحقاق الموظف المنقول بناء على رغبته لبدل الترحيل وعائلته وصدرت الموافقة السامية رقم 14522/3/4 في 5/7/1391هـ للعمل بمقتضاه.
الاستفسار:
هل يستحق الموظف الموفد للعمل في الخارج بدل الترحيل المنصوص عليه بالمادة (27/5/أ) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية عند عودته إلى المملكة بعد انتهاء خدمته بالتقاعد أو الاستقالة؟
الــرأي:
يستحق الموظف في هذه الحالة البدل وفقاً للمادة المشار إليها.
الاستفسار:
ما مدى إمكانية استمرار صرف بدل التمثيل الدبلوماسي للموظف الموفد للعمل خارج المملكة أثناء تمتعه برصيده من الإجازات العادية المستحقة له نظاماً؟
الــرأي:
لا يوقف صرف بدل التمثيل الدبلوماسي عن الموظف أثناء تمتعه بإجازته العادية أو غيرها من الإجازات الممنوحة له وفقاً للمادة (27/21) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.