عرض مشاركة واحدة
  #12 (permalink)  
قديم 21-10-2006, 02:01 AM
النشمي النشمي غير متصل
إداري سابق
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: الرياض
المشاركات: 5,131
معدل تقييم المستوى: 1627819
النشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداع
رد: أسئلة وأجوبة حول نظام الخدمة المدنية

الاستفسار:

ما مدى انطباق قرار مجلس الوزراء رقم (101) وتاريخ 24/6/1405هـ المتضمن تحديد فترات الانتداب التي لا يجوز تجاوزها في السنة على المشمولين بنظام الوزراء ونوابهم وموظفي المرتبة الممتازة؟

الــرأي:

يشمل قرار مجلس الوزراء المشار إليه الخاضعين لنظام الوزراء ونوابهم وموظفي المرتبة الممتازة استناداً إلى عموم اللفظ الوارد بالبند الرابع من القرار.





الاستفسار:

ما مدى إمكانية صرف بدل النقل اليومي للمتعاقد معه على المرتبة الخامسة عشر عند انتدابه ومدى أحقيته لتعيين سائق خاص به؟

الــرأي:

المتعاقد معه بعد الإحالة على التقاعد على المرتبة (15) وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/605 وتاريخ 17/2/1420هـ يستحق صرف بدل النقل اليومي الذي يصرف للموظف المنتدب بالمرتبة الخامسة عشر لأن ذلك يعتبر من مزايا الوظيفة، أما بالنسبة لتعيين سائق خاص به فإن ذلك غير جائز لأن القرار استثنى وسيلة النقل وتعيين السائق مرتبط بتأمينها.




الاستفسار:

هل يجوز صرف بدل انتداب للموظفين الذين تستوجب طبيعة عملهم سفراً متواصلاً ويتقاضون تعويضاً شهرياً لقاء ذلك وفقاً للمادة (22/19) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية؟

الــرأي:

إن تطبيق ما ورد بالمادة (22/19) المشار إليها آنفاً إنما يكون في الأحوال العادية للموظف الذي يتطلب عمله سفراً متواصلاً، أما إذا كان السفر لا تستوجبه طبيعة العمل، فإنه يجوز عندئذ صرف بدل انتداب للموظف، هذا مع الأخذ في الاعتبار عدم الجمع بين بدل الانتداب والتعويض الوارد في هذه المادة.




الاستفسار:

ما مدى استحقاق الموظف لبدل التمثيل والعلاج أثناء إجازة المرافقة؟

الــرأي:

لا مانع من منحه البدلات المشار إليها أثناء إجازة المرافقة للمريض بناءً على نص المادة (27/21) من اللوائح التنفيذية من أنه: (تصرف البدلات كل شهر بالإضافة إلى راتب الموظف وتخفض بنسبة انخفاض الراتب ويوقف صرفها إذا أوقف الراتب...).





الاستفسار:

موظف كفت يده عن العمل على أثر سجنه ثم أفرج عنه وباشر عمله وتمت مساءلته على إثر ذلك تأديبياً حيث حكم عليه بالفصل وكان أثناء فترة كف اليد لا تصرف له أنصاف الرواتب. ما مدى استحقاقه لأنصاف الرواتب؟

الــرأي:

راعى واضع النظام ظروف الموظف الاجتماعية وقضى في المادة (19) بأن يصرف لمكفوف اليد ومن في حكمه نصف صافي راتبه، فإذا برئ أو عوقب بغير الفصل يصرف له الباقي من راتبه، أما إذا عوقب بالفصل فلا يستعاد ما صرف له ما لم تقرر الجهة التي أصدرت قرار العقوبة غير ذلك، وهذا الحكم أخذ فيه بالأصل في الصرف وأن الجهة الإدارية تتولى صرف أنصاف الرواتب أثناء كف اليد فإذا كانت الجهة الإدارية لم تصرف للموظف أنصاف رواتبه فإنه في هذه الحالة يستحقها وتتولى الجهة صرفها، حتى وإن انتهت خدماته بالفصل لأن القول بغير ذلك سيؤدي إلى عدم المساواة بين الحالات المتماثلة.