عرض مشاركة واحدة
  #13 (permalink)  
قديم 21-10-2006, 02:04 AM
النشمي النشمي غير متصل
إداري سابق
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: الرياض
المشاركات: 5,131
معدل تقييم المستوى: 1627819
النشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداع
رد: أسئلة وأجوبة حول نظام الخدمة المدنية

الاستفسار:

ما مدى إمكانية تطبيق المادة (22/18) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية التي تمنح الموظف المنقول بدل انتداب عن أيام السفر لا تزيد عن ثلاثة أيام على الموظفين والمدرسين الموفدين للعمل ببعض الدول العربية والإسلامية والذين تتحمل المملكة رواتبهم وبدلاتهم واستحقاقهم؟

الــرأي:

يمكن تطبيق هذه المادة على الموظفين أو المدرسين الموفدين للعمل بالخارج.




الاستفسار:

ما مدى إمكانية صرف بدل التفرغ للطبيبات خلال إجازة الوضع والإجازة العادية؟

الــرأي:

بدل التفرغ كسائر البدلات التي تحمها المادة (27/21) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية بحيث تصرف مع راتب الموظف وتخفض بنسبة انخفاض الراتب ويوقف صرفها إذا أوقف الراتب ولا تصرف البدلات عند التعويض عن الإجازة أو في حالة الابتعاث وعليه فيصرف للطبيبات بدل التفرغ مع الراتب في حالة الإجازة العادية أو إجازة الوضع.




الاستفسار:

موظف أصيب بسبب العمل بعجز جزئي حددته الهيئة الطبية العامة بنسبة 40% بالعينين و 60% بسبب الكسور ومضاعفاتها. ما مدى إمكانية تعويضه على هذا الأساس في تحديد نسبة العجز؟

الــرأي:

تعويض الموظف لا يتم على أساس تحديد نسبة العجز الجزئي في كل عضو من أعضائه بل يتم بعد تحديد نسبة العجز الجزئي في الجسم بأكمله من قبل الهيئة الطبية العامة وطبقاً لما ورد بالمادة (27/1) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.




الاستفسار:

موظف يشغل المرتبة الخامسة عشرة لديه سيارة مؤمنة من سائقها من قبل الدولة ورغب في الحصول على إجازة عادية وقضائها خارج مقر عمله داخل المملكة فهل يجوز انتداب سائقه للجهة التي يقضي بها إجازته؟

الــرأي:

طالما أن تأمين السيارة مع سائقها لاستعماله في الشؤون العامة والخاصة فإنه من الممكن انتدابه معه في الجهة التي سيقضي بها إجازته بداخل المملكة وهذا ما يتفق مع حكم المادة (27/9/أ) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.




الاستفسار:

هل يستحق الموظف الباقي على رأس العمل بعد انتهاء خدمته لأجل تسليم ما بعهدته لبدل الانتقال الشهري على ضوء المادة (25/4) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية؟

الــرأي:

لا يستحق الموظف الباقي على رأس العمل لأجل تسليم ما بعهدته بدل نقل لأن المادة (25/4) لم تنص إلا على مكافأة تعادل راتب المدة التي يبقى فيها فقط ولا يدخل في ذلك البدلات.