الاستفسار:
ما مدى تأثر بدل النقل الإضافي الذي يصرف للموظف المنتدب في حالة ما إذا دفعت الجهة أجرة السيارة من وإلى مكان الانتداب؟
الــرأي:
إن المادة 27/6 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية نصت على أن يؤمن للموظف تذكرة إركاب بالطائرة ذهاباً وإياباً في الحالات الآتية:
- إذا انتدب في الداخل أو الخارج مدة لا تزيد على تسعين يوماً.. فإذا كان السفر إلى بدل لا تصله الطائرات فيصرف له أجرة سيارة صغيرة كاملة إذا كان من موظفي المرتبة العاشرة فما فوق وأجرة إركابه بالنقل الجامعي لما دون ذلك.
- كما قضت المادة 27/2 من اللوائح بأن يصرف للموظف المنتدب أو المكلف بالعمل الإضافي في غير أوقات الدوام الرسمي عن كل يوم من أيام تكليفه أو انتدابه بدل انتقال إضافي يعادل نسبة 1/30 من بدل الانتقال الشهري.
- فإذا كان صرف أجرة السيارة أو أجرة الأركاب بالنقل الجماعي طبقاً للمادة 27/6 كبديل عن تذكرة السفر للبد الذي لا تصله الطائرات فإن بدل الانتقال الإضافي يصرف كبديل عن تأمين وسيلة النقل المناسبة في مقر انتدابه لا يتأثر أي من هذين البديلين بالآخر لأن لكل منهما نص خاص يحكمه إلا إذا ظلت السيارة التي نقلت الموظف تحت تصرفه طيلة فترة الانتداب، ففي هذه الحالة لا يستحق الموظف بدل النقل الإضافي سالف الذكر.
الاستفسار:
ما مدى إمكانية الجمع بين بدل المهنة المنصوص عليه في المادة 27/16 من اللوائح التنفيذية وبين مكافأة التدريب التي تصرف بموجب المادة 34/23 من لائحة التدريب؟
الــرأي:
إن المادة 34 من نظام الخدمة المدنية قضت بأن (تدريب الموظفين يعتبر جزءاً من واجبات العمل سواء كان في الداخل أو في الخارج)، كما نصت المادة 27/16 من اللوائح التنفيذية بأنه يشترط لاستحقاق بدل المهنة المنصوص عليه في هذه المادة (أن يزاول الموظف عمل الوظيفة فعلاً).
وبما أن المتدرب يعتبر مزاولاً لعمل وظيفته طبقاً للمادة (34) من النظام سالفة الذكر فإنه ليس هناك ما يمنع من الجمع بين مكافأة التدريب وبدل المهنة الممنوح للمدرسين.
الاستفسار:
ما مدى أحقية العاملين بهيئة التدريس بالمدارس الإصلاحية الليلية لبدل النقل الإضافي بجانب مكافأة 50% من الراتب لقاء عملهم في المدارس الليلية؟
الــرأي:
تم الاتفاق بين وزارة المعارف ووزارة المالية والاقتصاد الوطني على منح العاملين في برامج محو الأمية وتعليم الكبار مكافأة بنسبة 50% من الراتب الأساسي بما فيها بدل النقل الإضافي وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 523 وتاريخ 1/6/1392هـ ولهذا فإنهم لا يستحقون بدل النقل الإضافي المقرر بموجب أحكام اللوائح التنفيذية للنظام.
الاستفسار:
هل يصرف بدل المناطق النائية للموظفين الذين يصرف لهم هذا البدل في حالة متعهم بإجازاتهم أو في حال الانتداب في مهمة رسمية؟
الــرأي:
بدل المناطق النائية كسائر البدلات الأخرى يخضع لحكم المادة (27/21) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية وقد نصت هذه المادة على أن (تصرف البدلات كل شهر بالإضافة إلى راتب الموظف وتخفض بنسبة انخفاض الراتب يوقف صرفها إذا أوقف صرف الراتب، ولا تصرف البدلات عند التعويض عن الإجازة أو في حالة الابتعاث) وبذلك فإنه يصرف في حالة الانتداب وفي حالة الحصول على الإجازات المقررة بالإضافة إلى الراتب ويأخذ حكمه مع الأخذ بعين الاعتبار الشروط الأخرى التي تحكم هذا البدل والتي قررت من قبل لجنة البدلات.
الاستفسار:
هل يستحق الموظف المنقول بناء على رغبته لبدل الانتداب المقرر عن أيام السفر بموجب المادة (22/18) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية؟
الــرأي:
الموظف يستحق في هذه الحالة بدل الانتداب المقرر عن مدة السفر الفعلية في حدود ثلاثة أيام في الداخل والخارج، لأن المادة المشار إليها عامة وشاملة ولا علاقة لها بكون النقل بناء على رغبة الموظف من عدمه.