الاستفسار:
هل يستمر في صرف البدلات للموظف المكفوف اليد التي كانت تصرف له قبل كف يده بالإضافة إلى نصف باقي راتبه الذي يصرف له أثناء فترة كف يده؟
الــرأي:
لا يصرف للموظف المكفوف اليد إلا نصف صافي راتبه فقط دون سائر البدلات الأخرى التي كانت تصرف له قبل كف يده، استناداً للمادة (19) من نظام الخدمة المدنية، لأن البدلات لا تعتبر جزءاً من الراتب.
الاستفسار:
ما مدى سقوط المطالبة بالمبالغ التي صرفتها الدولة على الموظف المبتعث، إذا عاد للخدمة مدة تعادل مدة الابتعاث.
الــرأي:
في حالة إعادة الموظف الذي طوي قيده بعد عودته من البعثة إلى الخدمة مدة تعادل ابتعاثه فإن ذلك يسقط حق الدولة في المطالبة بما صرف عليه مدة ابتعاثه بشرط أن تكون عودته بالطرق النظامية.
الاستفسار:
ما مدى استحقاق الموظف المنتدب من خارج المملكة إلى داخلها لبدل التمثيل الدبلوماسي الذي يتقاضاه نتيجة عمله في الخارج؟
الــرأي:
طبقاً لنص المادة 27/21 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية تصرف البدلات مع راتب الموظف وبالنسبة التي يصرف بها ولا يوقف صرفها إلا عند التعويض عن الإجازة وفي حالة الابتعاث وفيما عدا ذلك تصرف جميع البدلات وبذلك فإن هذه البدلات تصرف عند انتداب الموظف ومن بينها بدل التمثل لأنه يعتبر شاغلاً للوظيفة المقرر لها البدل.
الاستفسار:
المنقول بناءاً على رغبته من خارج المملكة إلى داخلها ما مدى استحقاقه لبدل الترحيل؟
الــرأي:
إذا كان نقل الموظف ابتداءً من داخل المملكة إلى خارجها قد تم للمصلحة العامة واستحق بدل الترحيل فإنه حينما ينقل من الخارج إلى داخل المملكة يستحق أيضاً هذا البدل حتى وإن كان النقل تم بناء على رغبته.
الاستفسار:
هل يستحق الموظف بدل النقل الإضافي عند تكليفه بالعمل الإضافي بعد انتهاء الدوام الرسمي مباشرة؟
الــرأي:
حكم هذا البدل ورد مطلقاً، وعليه فإن الموظف المكلف بالعمل خارج وقت الدوام يستحق البدل سواءً أكان عمله الإضافي متصلاً بالدوام الرسمي أو منفصلاً عنه.