عرض مشاركة واحدة
  #16 (permalink)  
قديم 21-10-2006, 02:11 AM
النشمي النشمي غير متصل
إداري سابق
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: الرياض
المشاركات: 5,131
معدل تقييم المستوى: 1627818
النشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداع
رد: أسئلة وأجوبة حول نظام الخدمة المدنية

الاستفسار:

نصت المادة (22/15) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية على أن (... يحتسب بدل الانتداب عن أيام الإجازة المرضية على أن يخطر الموظف مرجعه بمرضه وأن يوافق على احتساب هذه المدة انتداباً على أن لا يزيد على عشرين (20) يوماً أو نصف المدة أيهما أقل "فهل المقصود بعبارة" نصف المدة الواردة في النص نصف مدة الانتداب أم نصف مدة الإجازة المرضية؟

الــرأي:


المقصود "بنصف المدة" الوارد في هذه المادة هي مدة الانتداب وليست الإجازة المرضية.




الاستفسار:

ما مدى تكليف الأئمة والوعاظ والمرشدين وخدم المساجد والمؤذنين بالمرابطة والعمل الإضافي؟

الــرأي:


التكليف بالنسبة للأئمة والمؤذنين غير ممكن نظراً لأن عمل كل منهما محدد أساساً بأوقات الصلوات المفروضة. أما بالنسبة للوعاظ والمرشدين فيمكن تكليفهم متى ما توفرت الشروط النظامية للتكليف.




الاستفسار:

مدى أحقية الموظف الذي نقل لبدل الانتداب في حالة حضوره لتسليم ما بعهدته؟

الــرأي:

طالما أن حضوره كان لاستكمال إجراءات كان يجب أن تتم قبل سفره فلا يستفيد من تقصيره ولا تحسب المدة انتداباً ولا يستحق بدل انتداب ولا بدل إركاب.




الاستفسار:

نصر المادة 34/15 من لائحة التدريب على أن يصرف للموظف المبتعث للتدريب في الخارج ما يعادل بدل الانتداب عن الثلاثين يوماً الأولى، فهل هذه المدة تدخل ضمن مجموع فترات الانتداب التي لا يجوز تجاوزها كحد أقصى في السنة المالية وفقاً لما ورد بقرار مجلس الوزراء رقم (101) وتاريخ 24/6/1405هـ؟

الــرأي:


الموظف المبتعث في الخارج لا تحكمه نصوص الانتداب وإنما تحكمه النصوص الواردة بلائحة التدريب وذلك طيلة فترة ابتعاثه بما في ذلك الثلاثين يوماً الأولى التي يعطى عنها ما يعادل بدل انتداب على أساس إنها جزء من المخصص المقرر له وبالتالي فإن هذه المدة لا تدخل ضمن مجموع فترات الانتداب التي لا يجوز تجاوزها كحد أقصى في السنة.




الاستفسار:

ما هي الجهة التي تتحمل صرف بدل الانتداب والمصاريف السفرية لأعضاء مجالس المناطق المشاركين في الجولات التي تتم بتكليف من هذه المجالس؟

الــرأي:


إن الجولات التي يقوم بها أعضاء مجالس المناطق تدخل ضمن أعمال تلك المجالس وفقاً للمادة (39) من نظام المناطق وهذه المهام لا تخص جهة بعينها وإنما تشمل كافة الجهات الممثلة في مجلس كل منطقة مما يعني أن يتم صرف بدل الانتداب والمصاريف السفرية من قبل الجهة التابع لها عضو مجلس المنطقة.