عرض مشاركة واحدة
  #19 (permalink)  
قديم 21-10-2006, 02:17 AM
النشمي النشمي غير متصل
إداري سابق
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: الرياض
المشاركات: 5,131
معدل تقييم المستوى: 1627819
النشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداع
رد: أسئلة وأجوبة حول نظام الخدمة المدنية

الاستفسار:

ما مدى إمكانية احتساب خدمات العاملين في سلك التدريس السابقة على صدور لائحة الوظائف التعليمية إلى خدماتهم اللاحقة عند عودتهم للخدمة على وظيفة مشمولة باللائحة التعليمية وذلك لغرض صرف مكافأة نهاية الخدمة المشار إليها بالمادة العاشرة؟

الــرأي:


إمكانية ضم الخدمات السابقة التي قضيت على وظيفة تعليمية للخدمة التعليمية اللاحقة لغرض صرف مكافأة نهاية الخدمة طالما أنه لم يسبق صرفها.




الاستفسار:

كيف يتم تحديد الراتب عند صرف مكافأة مباشرة الأموال العامة؟

الــرأي:


إن المكافأة المنصوص عليها بالمادة الثالثة من نظام مباشرة الأموال العامة تصرف على أساس الراتب الفعلي للموظف أي على أساس الدرجة التي يشغلها في سلم الرواتب وليس على أساس أول المربوط ولا يدخل في احتساب هذه المكافأة ما يتقاضاه من بدلات أخرى. وما تضمنه تعميم وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم 4/2638 في 20/8/1401هـ في فقرته الثانية هو أن صرف هذه المكافأة لا يتعارض مع ما يتقاضاه الموظف من المكافآت والبدلات المقررة وفقاً لنظام الخدمة المدنية إذا توفرت لديه شروط استحقاقها.




الاستفسار:

هل يستحق شاغلو الوظائف التعليمية مكافأة نهاية الخدمة عن كسور السنة؟

الــرأي:


تضمنت المادة العاشرة من لائحة الوظائف التعليمية على أن تصرف لشاغلي الوظائف التعليمية عند انتهاء الخدمة مكافأة عن كل سنة كاملة من سنوات الخدمة.
وحيث قد ورد الشرط بأن تكون المكافأة عن كل سنة كاملة فلا مجال لاحتساب أجزاء السنة لغرض هذه المكافأة.





الاستفسار:

ما مدى نظامية الجمع بين المكافأة المقطوعة للمستشارين غير المتفرغين ومكافأة العمل خارج وقت الدوام الرسمي وأيام العطل الرسمية والأعياد؟

الــرأي:


الاستعانة بأعضاء هيئة التدريس بمجال الاستشارات والبحوث يتم وفق قرار مجلس الوزراء رقم 242 وتاريخ 26/7/1407هـ والتكليف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي محكوم باللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية وبالتالي فإنه لا يجوز الجمع بين المكافأتين وإذا كانت طبيعة الأعمال التي تحتاج الجهة إنجازها بالتعاون مع عضو هيئة التدريس تتطلب فترة طويلة فيمكن أن يتم ذلك عن طريق التفرغ الكامل وفقاً لقواعد التكليف أو الإعارة.




الاستفسار:

ما مدى استحقاق من يشغل وظيفة قاضي تمييز الخاضع لنظام القضاء والمعادلة للمرتبة الممتازة للمكافأة المنصوص عليها بالمادة (27/19) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية؟

الــرأي:


إن ما تقضي به المادة (27/19) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية من صرف ما يعادل راتب ثلاثة أشهر لمن يحال على التقاعد لبلوغه السن النظامية يندرج ضمن الحقوق المقررة للموظفين وقد اكتسبها أعضاء السلك القضائي بموجب نص المادة (52) من نظام القضاء ولذلك فإن من يشغل وظيفة قاضي تمييز يستحق المكافأة المشار إليها.