عرض مشاركة واحدة
  #20 (permalink)  
قديم 21-10-2006, 02:19 AM
النشمي النشمي غير متصل
إداري سابق
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: الرياض
المشاركات: 5,131
معدل تقييم المستوى: 1627818
النشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداع
رد: أسئلة وأجوبة حول نظام الخدمة المدنية

الاستفسار:

تم ضم وظائف (مدير، أمين، مأمور) في بيت المال إلى المسميات المشمولة بنظام وظائف مباشرة الأموال العامة. فما مدى صرف مكافأة مباشرة الأموال العامة لشاغلي الوظائف المشار إليها عن الفترة الواقعة قبل الموافقة على الضم في 6/2/1419هـ .

الــرأي:


عدم إمكانية احتساب مكافأة مباشرة الأموال العامة بأثر رجعي للوظائف المشار إليها نظراً لكون القرار الصادر بالموافقة على ضمنها إلى نظام مباشرة الأموال العامة هو قرار منشيء وليس قرار كاشف حتى يمكن القول بتطبيقه بأثر رجعي إضافة إلى أن تطبيقه بأثر فوري يتفق مع القاعدة المتبعة في صرف عموم البدلات .




الاستفسار:

ما مدى استحقاق الموظف المكلف بوظيفة مدير عام مكتب الوزير للمكافأة التي تعادل الفرق بين راتبه وارتب المرتبة الربعة عشر؟

الــرأي:


إن الموظفين الذين يكلفون بإدارة مكاتب الوزراء الأعضاء في مجلس الوزراء وتقل مراتبهم عن المرتبة الرابعة عشر يستحقون المكافأة التي تعادل الفرق بين رواتبهم وراتب المرتبة الرابعة عشر وذلك استناداً لقرار مجلس الوزراء ر قم 195 لعام 1402هـ وقرار مجلس الوزراء رقم 253 لعام 1403هـ الذي أكد صراحة على اقتصار تطبيق القرار على مدراء مكاتب الوزراء الأعضاء في مجلس الوزراء أما ما عداهم فإنهم يخضعون عند التكليف للائحة التكليف.




الاستفسار:

هل يجوز الجمع بين المكافأة المنصوص عليها في المادة (27/19) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية ومكافأة نهاية الخدمة الواردة في المادة (10) من لائحة الوظائف التعليمية؟

الــرأي:


لا يوجد ما يمنع من الجمع بين المكافأتين في حالة توفر شروط كل منهما باعتبار أن مكافأة نهاية الخدمة ما هي إلا ميزة لشاغلي الوظائف التعليمية لا تحرمهم من المكافأة الواردة في اللوائح التنفيذية.




الاستفسار:

ما مدى إمكانية جمع الأطباء البيطريين بين مكافأة العمل أثناء العطل الرسمية والأعياد والمكافأة التي تصرف لهم بموجب المادة (27/15) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية التي تنص على ما يلي:
أ‌. يصرف للأطباء البيطريين الذين يشرفون على الذبح واللحوم خارج وقت الدوام الرسمي مكافأة تعادل نصف الراتب الشهري.
ب‌. يمنح الأطباء البيطريين مكافأة سنوية تعادل راتب شهرين؟


الــرأي:


إن من يكلف بالعمل أثناء العطل الرسمية والأعياد من الأطباء البيطريين الذين يشرفون على الذبح واللحوم فإنه يستفيد من المكافأة الخاصة بالعمل في العطل الرسمية والأعياد، بالإضافة إلى المكافأة المنصوص عليها في المادة (27/15) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية. إذ أن هناك فرق نظامي بين العمل خارج وقت الدوام الرسمي ومكافأته وبين العمل في العطل الرسمية والأعياد ومكافأتهما ومقدار هذه المكافأة.




الاستفسار:

موظف مددت خدماته لمدة سنتين بعد بلوغه السن النظامية، ولم يرغب في إكمال مدة التمديد فهل يستحق راتب الثلاثة أشهر بموجب المادة (27/19) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية والتي تنص على أنه (يصرف للموظف ما يعادل راتب ثلاثة أشهر في الحالات الآتية):
0 الإحالة على التقاعد لبلوغ السن النظامية؟


الــرأي:


ما دام أن التمديد كان للمصلحة العامة التي يقتضيها الاستمرار في الوظيفة بعد بلوغ السن وهو وضع استثنائي – فإنه تبعاً لذلك لا يضار بحرمانه من المنحة المنصوص عليها في المادة 27/19 من اللوائح بمجرد تمديد خدماته إذ أن استحقاقه لها حصل ببلوغ السن النظامية حتى وإن أجل صرفها إلى ما بعد انتهاء مدة التمديد أو بعضها.




الاستفسار:

هل يجوز للموظف الموفد للتدريب أن يجمع بين مكافأة التدريب المنصوص عليها بالمادة 34/23 من لائحة التدريب وبدل النقل الإضافي وبدل الانتداب الواردين بالمادتين 34/25، 34/36، وكذلك بدل النقل الإضافي الوارد بالمادة 22/1 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية؟

الــرأي:


إذا تطلب برنامج التدريب انتداب الموظف المتدرب فإنه لا يوجد مانع نظامي من الجمع بين المميزات المشار إليها لأن كل ميزة من هذه المميزات مقررة بموجب نصوص واضحة ولكل منها غرضه الذي هدفت إليه اللوائح.




الاستفسار:

ما مدى استحقاق الموظف الذي يشغل وظيفة خاضعة لنظام مباشرة الأموال العامة – كأمين صندوق متجول- لمكافأة مباشرة الأموال العامة إذا كان يمارس عمل وظيفة أخرى خاضعة لنفس النظام؟

الــرأي:

بما أن الموظف يشغل وظيفة مخصص لها مكافأة مباشرة الأموال العامة ومكلف على وظيفة مقرر لها المكافأة أيضاً فإنه يستحق تلك المكافأة.




الاستفسار:

ما مدى إمكانية صرف المكافأة المقررة لسائقي سيارات، الخاضعين لنظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الواردة في قرار مجلس الخدمة المدنية 622 لعام 1402هـ على سائقي الرتب العسكرية المعادلة للمرتبة الممتازة؟

الــرأي:


عدم شمول سائقي سيارات العسكريين ممن تعادل رتبهم العسكرية المرتبة الممتازة للمكافأة المقررة بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية المشار إليه لأن هذا القرار حدد الفئات التي يمنح سائقي سياراتهم المكافأة المذكورة وليس من ضمنهم العسكريين.