عرض مشاركة واحدة
  #1 (permalink)  
قديم 21-10-2006, 04:11 AM
ابو ربيع ابو ربيع غير متصل
عضو سوبر
 
تاريخ التسجيل: Oct 2006
المشاركات: 373
معدل تقييم المستوى: 37
ابو ربيع يستحق التميز
نظام وزارة الخدمة المدنية


ا
نظام الخدمة المدنية
الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 49
وتاريخ 10/7/1397هـ والمعمول به
إعتباراً من 1/8/1397هـ
نظام الخدمة المدنية


الباب الأول

الوظائف

مادة 1 - الجدارة هي الأساس في اختيار الموظفين لشغل الوظيفة العامة 0

مادة 2- تصنف الوظائف بتجميعها في فئات تتضمن كل فئة منها ألوظائف المتماثلة في
طبيعة العمل ومستوى الواجبات والمسئوليات والمؤهلات المطلوبة لشغلها وتوصيف الفئات طبقا للقواعد الواردة في المادة الثالثة ، ويجوز أن يجري تصنيف الوظائف تدريجيا وذلك وفق قواعد تعتمد بقرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية 0

مادة 3- توصف مختلف الفئات بحيث تتضمن أوصاف كل فئة ما يلي :
أ‌- الاسم الذي يدل عليها 0
ب‌- مرتبتها حسب سلم الرواتب الملحق بهذا النظام0
ج- وصفا عاما لواجباتها 0
د- وصفا تحليليا لواجباتها ومسئولياتها 0
هـ -بيانا بالحد الأدنى للمؤهلات المطلوبة لشغلها وتشمل المؤهلات العلمية والعملية ودرجة المهارة المطلوبة وغير ذلك من الشروط المطلوبة للوظيفة 0
الباب الثاني
الموظفون
الفصل الأول
شغل الوظيفة

مادة 4 – مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف أن يكون :
أ –سعودي الجنسية، ويجوز استثناءًا من ذلك استخدام غير السعودي بصفة مؤقتة في الوظائف التي تتطلب كفاءات غير متوفرة في السعوديين بموجب قواعد يضعها مجلس الخدمة المدنية 0
ب - مكملا سبعة عشر عاما من العمر 0
ج- لائقا صحيا للخدمة 0
د- حسن السيرة والأخلاق 0
هـ - حائزا المؤهلات المطلوبة للوظيفة ،ويجوز لمجلس الخدمة المدنية الإعفاء من هذا الشرط0
و- غير محكوم عليه بحد شرعي أ و بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الاما نة حتى يمضى على انتهاء الحد أو السجن ثلاث سنوات على الأقل 0
(3)
ز- غير مفصول من خدمة الدولة لا سبا ب تأديبية ما لم يكن قد مضى على صدور قرار الفصل ثلاث سنوات على الأقل 0
ماده 5 يتم شغل وظائف الدواوين الملكية بأ مرملكي0

ماده 6- يتم شغل وظائف المرتبه الرابعة عشرة فما فوق بقرار مجلس الوزراء ويتم شغل وظائف المرتبه الثالثة عشرة فمادون بقرار من الوزيرالمختص0

ماده 7- تعلن وزارة الخدمة المدنية الوظائف التي في المرتبه العاشرة فمادون ويخضع جميع المتقدمين لشغل هذه الوظائف لتقييم تحدد وزارة الخدمة المدنية مقاييسه وإجراءاته حسب الوظائف المعلنة ومتطلبات الخدمة 0
ويجوز بعد اتفاق وزير الخدمة المدنية والوزير المختص أن تقوم الجهة الإدارية بامتحان من يتقدمون لشغل بعض وظائف المراتب الخامسة فما دون وفق المقاييس والإجراء ا ت التي تحددها وزارة الخدمة المدنية 0

ما ده 8 - الموظف الذي لا يباشر مهام وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر(15) يوما من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن 0

ماده 9- يعتبر الموظف المعين ابتداء تحت التجربة مدة سنه0

ماده 10- أ- تتم ترقية ونقل الموظفين إلى الوظائف الشاغرة وفق الأحكام التي تحددها قواعد التصنيف بما في ذلك مؤهلات وشروط شغل الوظيفة 0
ت‌- لا تكون الترقية نافذة قبل صدور القرار بها 0

الفصل الثاني

الواجبات


ماده 11-يجب على الموظف خاصة :

أ‌- أن يترفع عن كل ما يخل بشرف الوظيفة والكرامة سواء كان ذلك في محل العمل أو خارجه0
ب‌- أن يراعي ادا ب اللياقة في تصرفاته مع الجمهور ورؤسائه وزملائه و مرؤ سيه0
ج- أن يخصص وقت العمل لأداء واجبات وظيفته وأن ينفذ ألأوامر الصادرة إليه بدقه وأمانه في حدود النظم والتعليمات 0

(4)

ماده 12- يحظر على الموظف خاصة :
أ- إساءة استعمال السلطة الوظيفية 0
ب- استغلال النفوذ 0
ج- قبول الرشوة أو طلبها بأي صورة من الصور المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة 0
د- قبول الهدايا أو الإكراميات أو خلافه بالذات أو با لوساطة لقصد الإغراء من أرباب المصالح 0
هـ - إفشاء الأسرار التي يطلع عليها بحكم وظيفته ولو بعد تركه ألخدمه 0

ماده 13- يجب على الموظف أن يمتنع عن:
أ – الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 0
ب- الاشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو أي
عمل فيها أوفي محل تجاري إلا إذا كان معينا من الحكومة ، ويجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء الأذن للموظفين بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي0

ماده 14 – لا يجوز للموظف الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى ، ويجوز الترخيص في الاشتغال بالمهن الحرة لمن تقتضي المصلحة العامة بالترخيص لهم في ذلك لحاجة البلاد إلى مهنهم ويكون منح هذا الترخيص من قبل الوزير المختص وتحدد اللائحة شروط هذا الترخيص0
مادة 15- كل موظف مسؤول عما يصدر عنه ومسؤول عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه 0


الفصل الثالث
الرواتب والعلاوات

مادة 16- يستحق الموظف راتبه اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل 0

مادة 17- يمنح الموظف العلاوة وفق سلم الرواتب الملحق بهذا النظام وذلك بنقله من الدرجة التي يشغلها إلى الدرجة التالية لها مباشرة في المرتبة نفسها ، ويتم هذا النقل من أول شهر محرم من كل سنة 0
مادة 18- أ- يمنح الموظف المعين راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي عين عليها فإذا كان راتبه عند التعيين يساوي راتب هذه الدرجة أ و يزيد عليه يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه عند التعيين 0
ويجوز التعيين في غير الدرجة الأولى بالنسبة لمن يتوفر لديه مؤهلات معينة يحددها مجلس الخدمة المدنية 0


(5)


ب- يمنح الموظف المرقى راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي يرقى إليها فإذا كان راتبه عند الترقية يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه ، ويجوز بقرار من السلطة المختصة منح الموظف المرقى راتب الدرجة التالية 0
ج-في حالة إعادة الموظف الذي ترك الخدمة في وظيفة بنفس المرتبة التي كان يشغلها عند انتهاء خدمته يوضع بنفس الدرجة التي كان عليها ، أما إذا أعيد إلى وظيفة ذات مرتبة اقل فيمنح راتب أول درجة تتجاوز أخر راتب كان يتقاضاه ، فإذا كان راتبه يزيد على أخر درجة في مرتبة الوظيفة يمنح هذه الدرجة 0

مادة 19- يصرف للموظف المكفوف اليد ومن في حكمه نصف صافي راتبه فإذا بريء أو عوقب بغير الفصل يصرف له الباقي من راتبه ، أما إذا عوقب بالفصل فلا يستعاد ما صرف له ما لم تقرر الجهة التي أصدرت قرار العقوبة غير ذلك 0

مادة 20- ل يجوز الحجز على راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة ، ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز كل شهر ثلث صافي راتبه الشهري ماعدا دين النفقة 0

ماده 21- مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة لا يستحق الموظف راتبا عن الأيام التي لا يباشر فيها عمله 0

الفصل الرابع
البدلات و ألمكافأ ت والتعويضات

ماده 22- يصرف للموظف المنتدب في مهمة رسمية بدل نقدي عن كل يوم يقضيه خارج مقر عمله داخل المملكة أو خارجها وفق الفئات التي تحددها لائحة البدلات0

مادة 23- يجوز بقرار من الوزير المختص تكليف الموظف بالقيام بأعمال وظيفة معينة أو بالقيام بمهمة رسمية ، كما يجوز تكليفه بذلك مع قيامه بمهام وظيفته الأصلية 0

مادة 24- يجوز أن تحدد وزارة الخدمة المدنية المستوى الذي يصل إليه أداء العمل بالنسبة لبعض الوظائف فإذا زاد عمل الموظف عن القدر المحدد جاز منحه مكافأة عن هذه الزيادة تحدد بقرار من الوزير المختص وتحدد اللائحة قواعد منح هذه المكافأة 0
مادة 25- يجوز بقرار من الوزير المختص شغل بعض الوظائف بصفة مؤقتة بمكافأ ة تحدد على أساس العمل بالقطعة أو ألإنتاج أو الساعة حسب المعدلات التي يضعها مجلس الخدمة المدنية 0
(6)

مادة 26- يصرف للموظف الذي يكلف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي وأثناء العطل الرسمية مكافأ ة نقدية عن الساعات الإضافية ، وتحدد اللائحة قواعد منح هذه المكافأة0

مادة 27- تحدد اللائحة أنواع ومقدار وشروط البدلات أو ألمكافأ ت أو التعويضات أو المزايا التي تمنح للموظف0

الفصل الخامس
الأجازات والإعارة

مادة 28-تحدد اللائحة أنواع ومدد وشروط الأجازات وفترات الغياب التي يستحقها الموظف أو يؤذن له فيها 0

مادة29- يجوز إعارة الموظف بعد موافقته للعمل لدى المؤسسات العامة أو الخاصة أو الحكومات أو الهيئات الدولية وتحدد اللائحة قواعد الإعارة 0

الفصل السادس
إنهاء الخدمة
مادة30- مع مراعاة أسباب إنهاء الخدمة التي تنص عليها الأنظمة تنهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية :
أ‌- الاستقالة 0
ب‌- طلب الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن النظامية حسب نظام التقاعد
ج- إلغاء الوظيفة 0
د- بلوغ السن النظامية للتقاعد ما لم تمدد خدمته بقرار من السلطة المختصة 0
هـ -العجز الصحي 0
و- الغياب بغير عذر مشروع أو عدم تنفيذ قرار النقل 0
ز- الفصل لأسباب تأديبية 0
ح- الفصل بأمر ملكي أو بقرار من مجلس الوزراء 0

الباب الثالث
أحكام عامة وانتقالية
ماده 31- للوزير المختص تفويض بعض صلاحياته المقررة في هذا النظام 0

(7)
ماده 32- يكون لرئيس المصلحة المستقلة بالنسبة لموظفي هذه المصلحة من الصلاحيات ما للوزير بالنسبة لموظفي الوزارة 0

ماده 33- لا يجوز تعيين الموظف على اكثر من وظيفة واحدة 0

مادة 34- يعتبر تدريب الموظفين جزءا من واجبات العمل النظامية سواء كان داخل أو خارج أوقات الدوام الرسمي، وعلى جميع الوزارات والمصالح الحكومية تمكين موظفيها من تلقي التدريب كل في مجال اختصاصه 0

ماده 35- يتم ابتعاث الموظفين الذين تقضي مصلحة العمل بإ بتعاثهم للدراسة وفق لائحة ألابتعاث 0

ماده 36- تعد تقارير دورية عن كل موظف وفق لائحة يصدرها رئيس مجلس الخدمة المدنية 0

ماده 37- يجوز بقرار من مجلس الخدمة المدنية استثناء وظائف معينة من بعض أحكام هذا النظام 0

ماده 38- يحل هذا النظام محل نظام الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي
رقم م/85وتاريخ 1/2/1391هـ وذلك:
أ – بالنسبة للموظفين الخاضعين بصفة أصلية لهذا النظام 0
ب- بالنسبة للموظفين الذين يعتبر النظام المذكور مكملا للنظم التي تحكم
أوضاعهم وذلك في حدود ما تنص عليه تلك النظم 0

ماده 39- يصدر مجلس الخدمة المدنية لوائح هذا النظام 0

ماده 40- لمجلس الوزراء حق تفسير هذا النظام 0

========================
===================

(8)














سلم رواتب الموظفين

صدر هذا السلم بالمرسوم الملكي رقم م/29 في 29/6/1401هـ والمعمول به إعتباراًمن 1/7/1401هـ
وجرى تعديله بإضافة خمس درجات لكل مرتبة بالمرسوم الملكي رقم م/17 في 23/11/1414هـ وعمل
بذلك من تاريخ 1/1/1415هـ
وبعد الزيادة بنسبة(15 0/0)المعتمدة بالأمر الملكي رقم (أ/ 227) وتاريخ 16/7/1426هـ إعتباراً من 1/9/1426هـ







<B>
هاتف سنترال الوزارة: 4026666



مركز المعلومات :
هاتف: 4026666
فاكس: 4035665
البريد الالكتروني لمركز المعلومات : nic@mcs.gov.sa
البريد الالكتروني لمشرف الموقع : webmaster@mcs.gov.sa
</B>