عرض مشاركة واحدة
  #38 (permalink)  
قديم 21-10-2006, 01:04 PM
النشمي النشمي غير متصل
إداري سابق
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: الرياض
المشاركات: 5,131
معدل تقييم المستوى: 1627819
النشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداع
رد: أسئلة وأجوبة حول نظام الخدمة المدنية

الاستفسار:

كيفية صرف استحقاقات الموظف المبتعث للتدريب في الخارج؟ وهل تصرف فور صدور القرار؟ أم تصرف بعد انتهاء التدريب؟ وهل يطالب المتدرب بتقديم المستندات للازمة بالنسبة لبدل الكتب وطباعة الأوراق وبدل العلاج وغيرها من المخصصات؟

الــرأي:

لا يوجد أية شروط لصرف المكافآت ومخصصات الموظف المبتعث للتدريب في الخارج عدا ما ورد في المادة (34/19) من لائحة التدريب التي تشترط ألا يسبق الصرف الموعد المحدد لفترة التدريب المنصوص عليها في قرار الابتعاث.
كما أنه لا يشترط للصرف تقديم أي مستندات لعدم النص على هذا الشرط.
أما بالنسبة لوقت صرف هذه المكافآت والمخصصات فإنها تختلف بحسب اختلاف طبيعة هذه المخصصات حيث نجد أن بعضها يمكن صرفه من وقت ابتداء السفر الفعلي مثل مكافأة ما يعادل بدل الانتداب عن الشهر الأول من التدريب إذا كانت مدة الدورة تزيد على الشهر أو للمدة المحددة للدورة إذا كانت مدتها أقل من الشهر، بينما البعض الآخر يصرف أثناء التدريب، وهكذا... إلخ.




الاستفسار:

ما مدى شمول زوج وأولاد الموظفة المبتعثة للتدريب لمدة ستة أشهر فأكثر لبدل العلاج والمكافأة الشهرية حسب جدول المخصصات؟

الــرأي:

الزوجة المبتعثة تستحق ما يستحقه الزوج المبتعث للتدريب لمدة ستة أشهر فأكثر من مخصصات للزوج والأولاد استناداً لنفس النصوص التي تعطي الزوج هذا الحق.





الاستفسار:

موظف أنهيت بعثته قبل حصوله على المؤهل العلمي الذي ابتعث من أجله مما تطلب معه منحه إجازات رسمية بناء على طلبه ليتسنى له الحصول على المؤهل العلمي، مما مدى استفادته في هذه الحالة مما ورد في المادة (24) من لائحة أحكام الابتعاث المتضمنة إعطاء الموظف المبتعث مهلة بعد انتهاء دراسته وقبل مباشرته العمل؟

الــرأي:

عدم استفادة الموظف في هذه الحالة من نص المادة المشار إليها وذلك لخصوصية هذا النص لمن كان على رأس البعثة وحصل على المؤهل العلمي الذي ابتعث من أجله في الوقت المحدد لذلك.




الاستفسار:

هل يجوز تطبيق نص المادة (24) من لائحة أحكام الابتعاث على الموظف الذي تم انتهاء بعثته بسبب ظروفه الصحية؟

الــرأي:

مفهوم انتهاء الدراسة ورد في المادة المشار إليها على سبيل العموم وبالتالي يمكن تطبيق المادة على هذه الحالة.





الاستفسار:

كيف يعامل الموظف الملتحق بالدورة الإلزامية للمبتعثين التي تنفذها بعض مؤسسات التعليم العالي؟

الــرأي:

تعتبر الدورة المشار إليها من قبيل الدورات التوعوية التي لا تدخل ضمن مفهوم التدريب المشمول بلائحة التدريب، ولذلك يعامل الموظف الملتحق بهذه الدورة التي تقام خارج المدينة التي بها مقر العمل وفقاً لضوابط الانتداب.





الاستفسار:

في الفترة ما بين انتهاء بعثة الموظف ومباشرته لعمل وظيفته والتي مدتها (شهر) للعودة (وعشرة أيام) للمباشرة وفق المادة (24) من لائحة الابتعاث ماذا يصرف للموظف؟ الراتب كاملاً أم نصفه وهل تصرف المخصصات الدراسية؟

الــرأي:

يصرف للموظف عن الفترة المشار إليها راتبه كاملاً وذلك من قبل جهة عمله على أساس أنه موظف على رأس العمل ويوقف عنه مخصصات الابتعاث نظراً لانتهاء علاقته بالبعثة.




الاستفسار:

ما مدى إمكانية صرف بدل الرحلات العلمية للمبتعثين للدراسة في الخارج في حالة تأمين السكن والطعام أو المواصلات أو كلاهما؟

الــرأي:

استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم (1112) وتاريخ 19/11/1390هـ وقرار وزير التربية والتعليم رقم (32/1/1351/30) وتاريخ 13/4/1393هـ فإنه لم يرد في نصهما ما يفيد الخصم من هذا البدل في حالة تأمين السكن والطعام أو المواصلات أو كلاهما.
وانطلاقاً من ذلك فإنه يمكن صرف بدل الرحلات العلمية في حالة تأمين السكن والطعام أو المواصلات أوكلاهما لعدم وجود نص يقضي باقتطاع جزء منه عند تأمين ذلك.






الاستفسار:

ما مدى إمكانية صرف مكافأة تفوق للموظف المبتعث للتدريب في الخارج لقاء تفوقه وحصوله على تقدير ممتاز في البرنامج التدريبي؟

الــرأي:


لم يرد في لائحة التدريب الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 16 في 29/2/1398هـ ما يجيز صرف مكافأة تفوق للموظف المبتعث للتدريب في الخارج لقاء تفوفه في البرنامج المبتعث من أجله، وما ورد في المادة (34/30) من اللائحة هو خاص بالموظف المتدرب في الداخل لأن ذلك يعتبر حكماً مقيداً غير مطلق وتعميم لجنة التدريب والابتعاث رقم 30 في 29/5/1398هـ قد تضمن الضوابط التي بموجبها يستحق المتدرب مكافأة التفوق ولم تتطرق لاستحقاق المتفوق في الخارج للمكافأة، حتى وإن كان هناك توصية من جهة التدريب بذلك.




الاستفسار:

هل يجوز التحاق الموظف في سنة التجربة بدورة تدريبية بالداخل وفي حالة جواز ذلك هل تحتسب مدة الدورة من ضمن سنة التجربة؟

الــرأي:


لا يوجد ما يمنع نظاماً من التحاق الموظف في سنة التجربة بإحدى الدورات التدريبية التي تقام بأحد مراكز أو معاهد التدريب بالداخل، وتحتسب فترة التدريب من ضمن سنة التجربة باعتبار أن التدريب يعتبر جزءاً من واجبات الوظيفة مع ملاحظة ما ورد في لائحة التدريب من قواعد بالنسبة للتدريب في الخارج.





الاستفسار:

موظف ابتعث للدراسة إلا أنه عاد قبل تحقيقه الغرض الذي ابتعث من أجله ويرغب في ترك العمل قبل الخدمة مدة تعادل مدة ابتعاثه حيث أن له خدمة سابقة قبل البعثة ما مدى جواز احتساب تلك المدة لغرض إكمال مدة الخدمة الإلزامية المعادلة لمدة الابتعاث؟

الــرأي:


يلزم المبتعث بعد عودته من البعثة بالخدمة مدة تعادل مدة ابتعاثه ولا تغني عن ذلك مدة الخدمة التي أداها قبل الابتعاث مهما طالت ولا تقبل استقالته قبل استرداد ما أنفق عليه أثناء الابتعاث وفقاً للمادة (25) من لائحة الابتعاث، وإذا تغيب دون رد ما أنفق عليه فإنه يطوى قيده من تاريخ غيابه وتشعر الجهات المختصة بذلك.





الاستفسار:

ما مدى جواز احتساب المدة المسموح بها للذهاب إلى مقر التدريب والعودة منه ضمن مدة التدريب عد احتسابها كخبرة مضاعفة؟

الــرأي:


وردت النصوص صريحة في اقتصار مدة التدريب على فترة التدريب فقط، أما الفترة السابقة على بدء الدورة واللاحقة لها التي يمسح للمتدرب فيها التغيب عن العمل وهي ما يقتضيه التدريب من استعداد للسفر إلى مقر التدريب أو الرجوع منه فلا تحتسب ضمن مدة التدريب الفعلية.





الاستفسار:

هل يصرف للموظف المتدرب بدل نقل إضافي إذا كان مكان التدريب هو مقر العمل أو مكان ملحق به إذا كان التدريب في ساعات العمل الرسمي وهل يتغير الحكم إذا كان التدريب بعد الدوام الرسمي؟

الــرأي:


تنص المادة (34/25) من لائحة التدريب على صرف بدل نقل إضافي شهري بقدر بدل النقل المستحق لمرتبة الموظف وهذه المادة جاءت مطلقة والمطلق يبقى على إطلاقه والتدريب جزء من واجبات الوظيفة ويصرف للمتدرب ما نصت عليه اللائحة بغض النظر عن مكان التدريب وسواء كان التدريب خارج وقت العمل أو في ساعات العمل بشرط أن يكون مكان التدريب في الجهات التي وافقت أو توافق عليها لجنة التدريب.




الاستفسار:

ما مدى استحقاق الموظف المبتعث للتدريب في الخارج لدورة تدريبية مدتها أقل من شهر أو أكثر للمكافآت والمخصصات المقررة لمدة تدريب أقل من ستة أشهر؟

الــرأي:


الموظف المبتعث في الخارج يستحق عن الثلاثين يوماً الأولى من فترة التدريب ما يعادل بدل الانتداب وفقاً للمادة (34/15) من لائحة التدريب، وإذا كانت مدة الدورة أقل من ذلك فإنه لا يستحق بدل الانتداب إلا عن أيام التدريب المحددة في قرار الابتعاث.
أما بالنسبة لنصف المخصصات فإنه يستحقها بالإضافة لبدل الانتداب مادام أن فترة التدريب أقل من ستة أشهر، حتى ولو نقصت تلك الفترة عن الثلاثين يوماً، وذلك وفقاً للمادة (34/16) من لائحة التدريب، والتي جاءت مطلقة في المدة التي أقل من ستة أشهر، ولم تفرق بين الثلاثين يوماً الأولى وغيرها، وإنما الشيء الذي لا يصرف إلا بعد الثلاثين يوماً الأولى فهي المكافأة الشهرية فقط.