المتعاقدون من غير السعوديين
الاستفسار:
هل تطبق لائحة توظيف غير السعوديين على المتعاقدين لدى الممثليات والملحقيات في الخارج؟
الــرأي:
المادة (4/6) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية نصت على أنه يجوز تعاقد الممثليات ومكاتب الملحقين في الخارج مع السعوديين أو غيرهم وفق قواعد يتم الاتفاق عليها بين وزارة الخدمة المدنية ووزارة الخارجية ومع هذا النص فإنه لا يمكن تطبيق لائحة توظيف غير السعديين على المتعاقدين غير السعوديين العاملين في السفارات والملحقيات والممثليات التعليمية في الخارج.
الاستفسار:
إذا تم التعاقد مع متعاقد من غير موطنه الأصلي أي من بلد غير بلده وجوازه صادر من تلك البلد فهل بالإمكان إعطاؤه تذاكر سفر في حالات تمتعه بالإجازة أو إنها عقده لذلك البلد؟
الــرأي:
تعطى التذاكر للمتعاقد إلى البلد التي صدر منها جواز سفره أصلاً حيث أن الفقرة (هـ) من المادة (الثالثة) من لائحة توظيف غير السعوديين عرفت الموطن بأنه الدولة التي صدر عنها جواز سفر المتعاقد على أنه يجوز للمتعاقد أن يستبدل بتذاكر السفر المستحقة له من المملكة إلى موطنه تذاكر سفر إلى أي بلد آخر بشرط أن يكون ذلك بذات التكاليف أو بتكاليف أقل وفي حالة الزيادة يلتزم بدفع الفرق حسبما ورد بالفقرة الثانية من المادة 20 من اللائحة.
الاستفسار:
متعاقد سوف ينتهي عقده بنهايته تتطلب المصلحة العامة ابقاءه لحين الانتهاء من بعض الأعمال الموكولة إليه لمدة تزيد على أربعة أشهر هل يلزم لهذه المدة إبرام عقد جديدة؟
الــرأي:
ما دام أنه متعاقد وأن مصلحة العمل تقتضي وجوده خلال تلك الفترة بعد انتهاء عقده فلا داعي لإبرام عقد جددي ويكتفي بتجديد عقده إلى نهاية الفترة المطلوبة على أن يتم إشعاره بذلك قبل شهرين على الأقل من تاريخ انتهاء عقده.
الاستفسار:
هل تحتسب بداية العقد في يوم عطلة إذا ركب المتعاقد الطائرة في ذلك اليوم؟
الــرأي:
نصت المادة (التاسعة) من لائحة توظيف غير السعوديين على أن مدة العقد تبدأ اعتباراً من اليوم الذي يغادر فيه المتعاقد موطنه متوجهاً إلى المملكة على ألا تزيد المدة بين مغادرة الموطن والتقدم لمباشرة العمل على ثلاثة أيام، وبناءاً عليه فإن عقد المتعاقد يبدأ اعتباراً من ركوب الطائرة ولو صادف ذلك يوم عطلة.
الاستفسار:
ما هي الخبرة المحتسبة لغرض المتعاقد؟
الــرأي:
الخبرة هي التي تقضي في طبيعة العمل حسب قواعد التصنيف وتكون بموجب شهادة صادرة من جهة مسؤولة معترف بها، تحدد طبيعة العمل الذي يزاوله المتعاقد والمدة التي امضاها في العمل.
الاستفسار:
هل يمكن التعاقد على أساس صور الشهادات العلمية والعملية؟
الــرأي:
الأمر السامي رقم (13081) وتاريخ 5/7/1387هـ قضى بعدم قبول توظيف أي كان إلا بعد فحص وتدقيق شهاداته الأصلية من مصدرها وعدم اعتبار صور الشهادات مطلقاً.
الاستفسار:
هل يمكن منح علاوة الخبرة عن أقل من سنة؟
الــرأي:
علاوة الخبرة لا تمنح إلا عن سنة كاملة شريطة أن تكون في مجال العمل ولا يجوز منحها عن مدة أقل من سنة.
الاستفسار:
هل من الممكن احتساب الخبرات أو المؤهلات العلمية التي يحضرها المتعاقد بعد إجراء التعاقد؟
الــرأي:
لا يمكن احتساب أي مؤهل علمي أو عملي بعد إجراء التعاقد وفقاً لتعميم الوزارة رقم 9/30 وتاريخ 17/6/1397هـ.
الاستفسار:
يتم تقدير راتب المتعاقد عند التعاقد معه على ضوء ما يحمله من مؤهل علمي وعدد سنوات الخبرة الثابتة في مجال العمل المطلوب من المتعاقد أداؤه ولكن بعد مضي سنة وعند تجديد عقده الثاني تزيد سنوات خبرته وهي التي قضاها في العمل لدى الجهة الحكومية التي تعاقدت معه فهل يستحق في هذه الحالة علاوة خبرة عن هذه السنة؟
الــرأي:
لا مجال لإعادة تعديل راتب المتعاقد على ضوء ما يطرأ على خدماته من زيادة واحتسابها لغرض العلاوة على أساس أنها خبرة يستحق عنها الزيادة المقررة للخبرة لأن علاوة الخبرة لا تحتسب إلا لمرة واحدة فقط وذلك عند التعاقد الأول مرة، إلا أنه يجوز للجهة الإدارية منح المتعاقد عند تجديد عقده إذا كان العقد لمدة سنة واحدة أو بعد مضي كل سنة من سنوات العقد إذا كان لأكثر من سنة العلاوة المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة) من لائحة توظيف غير السعوديين.
الاستفسار:
كيف تمنح العلاوة السنوية؟
الــرأي:
منح العلاوة جوازي للجهة الإدارية بحيث يجوز لها عدم منح المتعاقد تلك العلاوة أو منحها في بداية كل سنة جديدة من عقده بنسبة تتدرج من 1-5% من الراتب كحد أعلى.