عرض مشاركة واحدة
  #40 (permalink)  
قديم 21-10-2006, 02:00 PM
النشمي النشمي غير متصل
إداري سابق
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: الرياض
المشاركات: 5,131
معدل تقييم المستوى: 1627819
النشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداع
رد: أسئلة وأجوبة حول نظام الخدمة المدنية

الاستفسار:

جدد عقد متعاقد ولم يمنح العلاوة السنوية المنصوص عليها بالمادة (الثالثة عشرة) من لائحة توظيف غير السعوديين، فهل يمكن منحها له بعد التجديد؟

الــرأي:


نصت هذه المادة على أن تكون منح العلاوة في بداية كل سنة جديدة وعليه فأنه لا يمكن منحها بعد صدور قرار التجديد.





الاستفسار:

ما مدى جواز منح العلاوة الواردة في المادة (الثالثة عشرة) من لائحة توظيف غير السعوديين، لمن يتم التعاقد معهم وفق المادة (الرابعة عشر) من اللائحة ذاتها؟

الــرأي:

من يتم التعاقد معهم بموجب المادة (الرابعة عشر) مشمولين بلائحة توظيف غير السعوديين، لذلك فإن منحهم لهذه العلاوة من عدمه أمرا عائدا تقديره لجهة عملهم.






الاستفسار:

مدرس تم التعاقد معه بعد بداية العام الدراسي وسيتم تجديد عقده مع زملائه من بداية العام الدراسي القادم وفق المادة (العاشرة) من لائحة توظيف غير السعوديين، فهل يمكن منحه العلاوة المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة) من اللائحة ذاتها؟

الــرأي:

عدم إستحقاق المدرس في هذه الحالة للعلاوة المنصوص عليها في المادة المشار إليها وذلك لأنه لم يكمل سنة كاملة المطلوبة لاستحقاق العلاوة السنوية.






الاستفسار:

ما مدى جواز منح المتعاقد العلاوة السنوية المنصوص عليها بالمادة (13) من لائحة توظيف غير السعوديين عند تجديد العقد لمدة تقل عن سنة؟

الــرأي:

نصت المادة (13) من لائحة توظيف غير السعوديين على أنه (يجوز بعد التعاقد منح المتعاقد علاوة سنوية في بداية كل سنة جديدة من عقده على أن لا يتجاوز مقدارها (5%) من الراتب). واستناداً لذلك فإنه لا يجوز منح المتعاقد العلاوة عند تجديد عقده لمدة تقل عن سنة لأن هذا النص حدد منحها في بداية كل سنة تعاقدية جديدة.




الاستفسار:

هل يجوز تعديل راتب المتعاقد أثناء فترة سريان عقده إذا حدث خطاء في تقدير الراتب؟

الــرأي:

لا يجوز تعديل راتب المتعاقد المحدد له في العقد المبرم معه وعلى الجهة أخطار المتعاقد قبل إنتهاء عقده بشهرين على الأقل بتعديل راتبه إعتباراً من تاريخ تجديد عقده.




الاستفسار:

هل خبرة الثلاث سنوات المشار إليها بتعليمات جدول رواتب المساعدين الفنيين والحرفين المحتسبة لغرض معادلة المؤهل تدخل ضمن الخمس سنوات التي تحتسب كحد أقصى لعلاوة الخبرة عند بداية التعاقد؟

الــرأي:

إن الثلاث سنوات المحتسبة لغرض معادلة المؤهل تستبعد من الخمس سنوات بحيث لا يحتسب له منها سوى علاوتي خبرة وذلك تمييز لمن يحملون المؤهل الفني والمهني عن سواهم ممن يحملون المؤهلات العامة.






الاستفسار:

إذا تم تحويل تأشيرة زيارة إلى إقامة فهل يمكن تعويضه عن تذاكر السفر؟

الــرأي:

المتعاقد في هذه الحالة لا يستحق التعويض لأن القدوم في الأصل كان لغرض الزيارة والاستحقاق يكون باعتبار الأصل وليس باعتبار ما يطرأ بعد ذلك.





الاستفسار:

هل تحتسب تذاكر السفر على أساس عدد الأشخاص أم على أساس قيمة التذاكر بحيث يمكن صرف تذكرتين لأربعة أولاد دون سن الثانية عشرة؟

الــرأي:

طالما نصت المادة (الثامنة عشرة) من لائحة توظيف غير السعوديين على أن تكون التذاكر في حدود أربعة أشخاص بمن في ذلك المتعاقد فأن ذلك يعني أن هذه المادة قد أخذت في إعتبارها عدد الأشخاص بصرف النظر عن قيمة التذاكر.





الاستفسار:

ما مدى أحقية المتعاقد للتعويض عن قيمة تذاكر السفر المستحقة له عند تمتعه بإجازاته العادية إذا كان قد انتدب إلى بلده في مهمة رسمية وبعد انتهاء انتدابه مباشرة تمتع بإجازاته؟

الــرأي:


عدم أحقية المتعاقد للتعويض عن قيمة التذاكر ما دام أنه تمتع بإجازته العادية بعد نهاية انتدابه في مهمة رسمية إلى بلده لأن التذاكر تصرف للمتعاقد عند تمتعه بالإجازة هي لتغطية نفقات الانتقال إلى بلده وقد غطيت بالتذاكر المصروفة له عند الانتداب.





الاستفسار:

ما مدى استحقاق المتعاقد الذي أمن له سكن عيني ويرغب في الانتقال منه أثناء مدة العقد في التعويض بقسط البدل عن المدة المتبقية من العقد؟

الــرأي:


للجهة إذا رغبت في تحقيق طلبه أن تدفع له بدل سكن نقدي في بداية السنة عند تجديد عقده.