الاستفسار:
ما مدى أحقية المتعاقد لبدل النقل أو العمل خارج الدوام حينما يتنازل عن إجازته المرضية أو إجازة الوضع بالنسبة للمتعاقدات أو الإجازة العادية؟
الــرأي:
بالنسبة للإجازة العادية فلا يجوز التنازل عنها أو جزء منها بعد صدور القرار بها كما لا يجوز التكليف بالعمل الإضافي خلالها أما التنازل عن بعض الإجازة المرضية أو إجازة الوضع بالنسبة للمتعاقدات وبعد التأكد من قدرة الشخص الممنوح أي من الإجازتين لمزاولة عمله (بتقرير طبي) وأنه لم يعد في حاجة إلى بقية تلك الإجازاتين فيجوز في هذه الحالة قطع الإجازة ومباشرة العمل ويصرفه له بدل النقل من تاريخ مباشرته ويجوز تكلفته بالعمل الإضافي وفق متطلبات العمل.
الاستفسار:
متعاقد ألغيت إجازته وعوض عنها لحاجة العمل فهل تستحق عائلته تذاكر السفر؟
الــرأي:
استحقاق العائلة لتذاكر السفر مربوط باستحقاق المتعاقد نفسه وطالما أن المتعاقد لم يعد يستحق التذاكر حيث ألغيت إجازته فأن عائلته لا تستحقها أيضاً.
الاستفسار:
متعاقد قام بترحيل عائلته قبل تمتعه بالإجازة على حسابه الخاص وعند تمتعه بإجازته أعادهم معه فهل يمكن تعويضه عن تذاكر سفر عائلته؟
الــرأي:
طالما أن المتعاقد وعائلته يستحقون تذاكر السفر وفق المادتين (السابعة عشرة) و (الثامنة عشرة) من لائحة توظيف غير السعوديين فليس هناك ما يمنع من تعويضه عن تذاكر عائلته التي سبق أن صرفها من حسابه الخاص شريطة أن يكون سفرهم على الخطوط السعودية وأن يكون قد أخذ الأذن بشرائها من جهته.
الاستفسار:
ما مدى إمكانية تعويض المتعاقد الذي تم التعاقد معه من خارج المملكة وبعد وصوله قام باستقدام عائلته على نفقته من موطنه إلى المملكة دون تقديم طلب الحصول على أمر الإركاب اللازم؟
الــرأي:
إذا وافقت جهته على ذلك وكان قدومهم على الخطوط السعودية فلا مانع من تعويضه.
الاستفسار:
في حالة التعاقد مع امرأة ومحرمها فأي الجهتين تتحمل صرف تذاكر السفر؟
الــرأي:
تعميم الوزارة رقم (9/49) وتاريخ 26/8/1395هـ تضمن أن الجهة التي تتحمل تذاكر السفر هي التي يصرف منها بدل السكن توحيداً لإجراءات الصرف ومنعاً للإزدواجية.
الاستفسار:
هل يجوز منح المتعاقد تذاكر السفر في حالة السماح له بالسفر خلال عطلة العيد؟
الــرأي:
لائحة توظيف غير السعوديين لم تعط المتعاقد الحق في مثل هذه التذاكر ولذا فأنه لا يمنح تذاكر سفر في مثل هذه الحالة لأن اللائحة قصرت صرف التذاكر على الإجازة العادية وفي نهاية العقد.
الاستفسار:
ما مدى استحقاق المتعاقد لتذاكر سفر عائلته أو أحد أفرادها عند قدومهم بتأشيرة الزيارة؟
الــرأي:
ما دام أن القدوم كان لغرض الزيارة فأنه يمكن صرف التذاكر.
الاستفسار:
مادام استحقاق المتعاقد للتعويض عن تذاكر السفر التي استعملها حينما تمتع بالجزء الأول من إجازته في الخارج إذا تم تعويضه عن الجزء الثاني من الإجازة بناءً على ما تقتضيه مصلحة وظروف العمل؟
الــرأي:
الأصل أن يمكن المتعاقد من التمتع بالجزء المتبقي من إجازته وتمنح له تذاكر السفر المستحقة، أما وقد حالت ظروف العمل دون ذلك فأنه في هذه الحالة وبعد تعويضه عن الجزء الباقي يمكن تعويضه عن تذاكر السفر المستحقة، والتي استعملها في الجزء الأول شريطة أن يكون السفر قد تم على الخطوط السعودية وأن يكون المتعاقد قد قضى الجزء الأول خارج المملكة.
الاستفسار:
هل يجوز تعويض المتعاقد عن تذاكر السفر المستحقة إذا كان قد قضى جزءً من إجازته داخل المملكة وعوض في الجزء الثاني؟
الــرأي:
في هذه الحالة لا يجوز التعويض وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (1420) وتاريخ 24/9/1395هـ المبلغ برقم (29822) وتاريخ 17/10/1395هـ.
الاستفسار:
متعاقد مقر عمله بجدة وأمنت الجهة المتعاقدة إركابه للرياض وقام بدفع فرق التذكرة لتنتهي بجدة (مقر عمله) ما مدى أحقيته للتعويض عن فرق قيمة التذكرة؟
الــرأي:
يستحق التعويض عن الفرق الذي دفعه على أن يثبت ذلك من واقع تذكرة السفر.