عرض مشاركة واحدة
  #42 (permalink)  
قديم 21-10-2006, 02:08 PM
النشمي النشمي غير متصل
إداري سابق
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: الرياض
المشاركات: 5,131
معدل تقييم المستوى: 1627819
النشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداع
رد: أسئلة وأجوبة حول نظام الخدمة المدنية

الاستفسار:

متعاقد منح كامل إجازته العادية المستحقة وقضى جزءاً منها خارج المملكة وعاد وتمتع بالباقي بالداخل هل يستحق تذاكر السفر؟

الــرأي:

طالما أن لائحة توظيف غير السعوديين لم تحدد المدة الواجب قضاؤها في الخارج وأن واقعة السفر قد حصلت فأنه يستحق تذاكر السفر.





الاستفسار:

المتعاقد الذي حصل على الجنسية السعودية ما مدى استحقاقه لتذاكر العودة في نهاية عقده؟

الــرأي:

بما أن إنهاء العقد في هذه الحالة ليس من أجل عودته إلى موطنه نهائياً بل أصبح كغيره من المواطنين فسفره إلى بلده الأصلي يعتبر من قبيل الزيارة وليس المغادرة إليها نهائياً وعليه فأنه لا يستحق تذاكر العودة لانتفاء السبب الموجب لها وهو السفر النهائي.






الاستفسار:

ما هي البلد التي يجب أن يمنح إليها المتعاقد تذاكر السفر المستحقة له هل هي عاصمة بلده أو الدينة التي يقيم فيها؟

الــرأي:

إن البلد التي يجب أن يعطى المتعاقد تذاكر السفر المستحقة له منها وإليها هي المدينة التي تم التعاقد معه فيها شريطة توفر خدمات الخطوط السعودية فيها أو عاصمة الموطن الذي صدر عنه جواز السفر وليست المدينة التي يقيم فيها.





الاستفسار:

ما هي البلد التي يجب أن يمنح إليها المتعاقد تذاكر السفر المستحق له هل هي عاصمة بلده أو المدينة التي يقيم فيها؟

الــرأي:

إن البلد التي يجب أن يعطى المتعاقد تذاكر السفر المستحقة له منها وإليها هي المدينة التي تم التعاقد معه فيها شريطة توفر خدمات الخطوط السعودية فيها أو عاصمة الموطن الذي صدر عنه جواز السفر وليست المدينة التي يقيم فيها.






الاستفسار:

ما مدى إمكانية تعويض المتعاقد عن قيمة إركابه من مقر عمله إلى المطار الذي سغادر منه إلى بله عند التمتع بإجازته؟

الــرأي:

المتعاقد يستحق في مثل هذه الحالة التعويض عن أجرة نقله إلى أقرب مطار سيغادر منه إلى بلده.




الاستفسار:

ما مدى استحقاق المتعاقد المحرم لشقيقته المتعاقدة مع جهة حكومية للتعويض عن إركاب عائلته في حالة تعويضه عن الجزء الثاني من إجازته مع أن الجهة المتعاقدة مع شقيقته هي التي تصرف بدل السكن وتذكرة السفر؟

الــرأي:

تستحق عائلته تذاكر السفر إذا ثبت سفرها فعلاً من واقع جواز السفر وفي الحدود المقررة لأنه يستحق التذاكر بحكم انفراده بعقد خاص أما تذكرته وتذكرة شقيقته فتصرف من جهة عمل شقيقته.




الاستفسار:

إذا حصل المتعاقد أثناء مدة العقد على جنسية غير جنسيته الأصلية ما مدى إمكانية منحه تذاكر السفر للبلد الذي تحصل على جنسيته عند تمتعه بإجازته العادية؟

الــرأي:


يجب أن تكون تذاكر السفر عن عقده الحالي للبلد الذي كان يحمل جنسيتها حينما تم إجراء التعاقد معه، وإذا جدد عقده فأنه بالإمكان منحه التذاكر للبلد التي تحصل على جنسيتها أخيراً، حيث أن لائحة توظيف غير السعوديين عرفت الموطن بأنه الدولة التي صدر عنها جواز سفر المتعاقد.





الاستفسار:

هل هناك حداً أقصى لعمر أبناء أو بنات المتعاقد المستحقين لتذاكر السفر؟

الــرأي:


ليس هناك سن محدد لإعالة أبناء أو بنات المتعاقد لأنفسهم إلا إذا اقترن الأمر بالزواج أو العمل في إحدى الجهات، ذلك لأن ابن المتعاقد المتزوج يعول زوجته فمن باب أولى أن يكون عائلاً لنفسه ولأن البنت المتزوجة يعولها زوجها وليس والدها، كما أنه بالنسبة لأبناء المتعاقد الذين بلغوا سن الثامنة عشرة والتحقوا بالعمل في إحدى الجهات فأن ذلك قرينه أيضاً على إمكانية إعالتهم لأنفسهم واستقلالهم عن آبائهم.



الاستفسار:

تم التعاقد من الداخل مع أحد الأطباء وزوجته تعمل بمستوصف خاص وأطفاله على كفالة والدتهم ويرغب في التمتع بإجازته العادية فهل يستحق تذاكر السفر لزوجته وأطفاله؟

الــرأي:


بالنسبة للزوجة فيتحمل تذكرتها المستوصف الذي تعمل فيه أما الأطفال فيستحق والدهم تذاكر سفرهم بحكم أنه العائل الشرعي حتى وأن كانوا على كفالة والدتهم، مع ملاحظة إلا يزيد عدد التذاكر الممنوحة عن أربع تذاكر بما فيها تذكرة المتعاقد وفق نص المادة (الثامنة عشرة) من لائحة توظيف غير السعوديين.




الاستفسار:

إذا تم التعاقد مع متعاقد وثبت أن والدته ليس لها عائل سواه وحصل على إقامة هل تستحق تذكرة السفر؟

الــرأي:


إذا كان المتعاقد هو العائل لها فإنها تستحق تذكرة السفر إذا كانت تذكرتها في حدود التذاكر الأربع المشار إليها في المادة (الثامنة عشرة) من لائحة توظيف غير السعوديين.