الاستفسار:
متعاقد بجهة حكومية يصرف له أربع تذاكر سفر له ولأفراد عائلته وبدل سكن وتعاقدت جهة حكومية أخرى مع شقيقته وهو محرمها ولا يصرف لها بدل سكن ولا تذاكر سفر، ما مدى أحقيتها لتذكرة السفر؟
الــرأي:
مادام أن محرمها قد استنفذ التذاكر المستحقة له تتحمل الجهة المتعاقدة معها تذكرة سفرها.
الاستفسار:
ما مدى أحقية المتعاقد الذي سافر عن طريق الجو وعاد عن طريق البر أو البحر لنسبة (50%) من قيمة تذاكر السفر؟
الــرأي:
التعويض لا يكون إلا عن كامل التذكرة وبنسبة (50%) من قيمتها ومتى صرفت التذاكر من قبل الإدارة للمتعاقد سقط حقه في التعويض فإذا استعمل جزء منها بأن سافر عن طريق الجو لم يستعمل الجزء الثاني وكانت عودته بحراً وبراً فأنه من غير الممكن التعويض عن ذلك.
الاستفسار:
متعاقد منح إجازته العادية في نهاية عقده وأعطى أمر إركاب على الخطوط السعودية له ولعائلته ولكنه تمتع بإجازته داخل المملكة لظروفه الخاصة فما هي الطريقة التي يعمل بها نحو تذاكر السفر المستحقة له أساساً؟
الــرأي:
أشارت المادة (التاسعة عشرة) من لائحة توظيف غير السعوديين إلى أن المتعاقد الذي يرغب في قضاء إجازته بالمملكة له أن يسترد نصف قيمة تذاكر السفر المستحقة له والتي لم يستعملها أو أن يستعيض عنها بتذكرة شحن تعادل قيمتها بعد أن تستعاد منه التذاكر التي منحت له.
الاستفسار:
متعاقد ثم انتدابه إلى جهة ما ومنح تذكرة سفر ذهاباً وعودة إلى البلد المنتدب إليه وعاد بوسيلته الخاصة، ما مدى استحقاقه للتعويض عن قيمة تذكرة العودة؟
الــرأي:
المتعاقد في هذه الحالة لا يستحق التعويض مادام أن جهة عمله أمنت له تذكرة العودة.
الاستفسار:
متعاقد منح إجازته السنوية وسافر بمفرده دون اصطحاب عائلته وكان سفره على حسابه الخاص ولم يأخذ الأذن من جهته بشراء التذاكر، ما مدى إمكانية تعويضه عن قيمة التذاكر المستحقة له؟
الــرأي:
مادام أنه لم يأخذ أذناً مسبقاً بشراء التذاكر له ولعائلته فأنه يسقط حقه في التعويض.
الاستفسار:
هل يعوض المتعاقد عن تذاكر السفر دون تقديمه لكعوب التذاكر والإكتفاء بأي مستند آخر؟
الــرأي:
لابد عند تعويض المتعاقد عن تذاكر السفر من تقديم كعوب التذاكر التي تثبت شراء واستعمال المتعاقد لها في التاريخ المحدد لسفره ولا يجوز التعويض بموجب مستندات أخرى.
الاستفسار:
متعاقد تمتع بجزء من إجازته في موطنه والجزء الباقي عوض عنه لمصلحة العمل ما هي إمكانية تعويضه عما دفعه ثمناً لإركابه عند سفره إلى موطنه علماً بأن سفره على غير الخطوط السعودية لاعتذارها عن إركابه لعدم وجود مكان له؟
الــرأي:
إذا كان قد تمتع بجزء من إجازته في بلده طبقاً لأحكام لائحة توظيف غير السعوديين فلا مانع من تعويضه عن قيمة تذاكر سفره على أساس ثمن التذكرة على الخطوط السعودية أو قيمة تذكرة سفره الفعلية أيهما أقل شريطة التأكد من الخطوط السعودية بعدم وجود أماكن وقت سفره.
الاستفسار:
جزئت إجازة متعاقد قضى الجزء الأول منها في موطنه وقضى الجزء الثاني بالمملكة ما مدى استحقاقه لتذاكر السفر له ولأسرته؟
الــرأي:
يستحق المتعاقد التعويض عن تذاكر السفر له ولأفراد أسرته إذا ثبت سفرهم معه.
الاستفسار:
هل يستحق المتعاقد التعويض عن (50%) من قيمة تذاكر السفر التي صرفت لعائلته التي لم تسافر معه؟
الــرأي:
ما دام أن المتعاقد استعمل تذكرته ولم تستعمل أسرته تلك التذاكر لعدم سفرها معه فإنه لا يستحق التعويض عن (50%) من قيمة تذاكر أسرته لأن الغرض الذي صرفت من أجله التذاكر لم يتحقق لعدم سفر العائلة.
الاستفسار:
متعاقد منح تذاكر السفر له ولعائلته وسافروا عن طريق الجو وعاد هو بوسيلته الخاصة وأسرته عن طريق الجو هل يستحق كامل التذاكر؟
الــرأي:
يستحق التذاكر كاملة، لأن العبرة بالوسيلة الأولى التي استخدمها عند سفره.