عرض مشاركة واحدة
  #44 (permalink)  
قديم 21-10-2006, 02:16 PM
النشمي النشمي غير متصل
إداري سابق
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: الرياض
المشاركات: 5,131
معدل تقييم المستوى: 1627819
النشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداع
رد: أسئلة وأجوبة حول نظام الخدمة المدنية

الاستفسار:

منح المتعاقد جزء من إجازته قضاه خارج المملكة دون اصطحاب أسرته وعوض عن الباقي، ما مدى استحقاقه للتعويض عن تذاكر السفر له ولأسرته؟

الــرأي:


يستحق المتعاقد التعويض عن تذكرة سفره فقط إذا كان حصل على إذن مسبق بشرائها وكان سفره على الخطوط السعودية، أما عائلته فلا تستحق التعويض لعدم سفرها معه.





الاستفسار:

ما مدى إمكانية تقديم صرف تذاكر السفر للمتعاقد قبل تمتعه بالإجازة؟

الــرأي:


الفقرة (ب) من المادة (السابعة عشرة) من لائحة توظيف غير السعوديين تجيز صرف تذاكر سفر عائلة المتعاقد في حالة تمتعه بالإجازة العادية. أما تقديم صرفها فلا مناسبة له.





الاستفسار:

ما مدى استحقاق المتعاقد من الداخل لتذاكر السفر لأفراد أسرته في العقد الأول في حالة موافقة الجهات المختصة على استقدامهم؟

الــرأي:


لا يستحق المتعاقد التذاكر طالما أن تعاقده من الداخل.





الاستفسار:

ما مدى إمكانية استحقاق المتعاقد وعائلته للتعويض عن قيمة تذاكر السفر في حالة منحة إجازة اضطرارية وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (259) وتاريخ 1/5/1400هـ وتعويضه عن الجزء الباقي من إجازته؟

الــرأي:


المتعاقد لا يستحق أصلاً تذاكر سفر عندما يمنح إجازة اضطرارية حيث تم النص على ذلك في الفقرة (ج) من ضوابط منح هذه الإجازة، ومادام أن المتعاقد عوض عن باقي إجازته فأنه بالتالي لا يستحق تذاكر سفر لعدم تحقق واقعة السفر.






الاستفسار:

متعاقد منح تذاكر سفر له ولعائلته إلا أن العائلة تأخرت في العودة أكثر من شهرين مما أدى إلى دفع فرق قيمة التذاكر عند عودة العائلة، ما مدى أحقيته للتعويض عن الفرق؟

الــرأي:


تأخر العائلة لأسباب ترجع إليها لا تتحمل نتيجته الإدارة المتعاقدة وإنما يتحمله المتعاقد نفسه لذلك لا نرى أحقيته نظاماً للتعويض.





الاستفسار:

إذا حدث خلاف بين المرأة وزوجها أدى إلى استقلال كل منهما بسكن خاص فهل يستحق كل منهما بدل سكن في هذه الحالة؟

الــرأي:


إذا كانت الرابطة الزوجية بين الاثنين لا تزال قائمة بمعنى أنه لم يحصل طلاق شرعي فلا يستحقان إلا بدل سكن واحد، لأن الزوج هو المحرم الشرعي للزوجة، أما إذا حدث طلاق فأن الزوج يستحق بدل السكن والزوجة تلغى عقدها لعدم وجود محرم إلا إذا كان لدى جهتها سكن داخلي كسكن الممرضات في المستشفيات فأنه يمكن إسكانها فيه والاستمرار في التعاقد منها.




الاستفسار:

المتعاقدة المتزوجة سعودي هل تستحق بدل سكن وتذاكر سفر؟

الــرأي:


المتعاقدة المتزوجة بسعودي لا تستحق بدل سكن ولا تذاكر سفر ويراعى عند إبرام العقد الإشارة إلى ذلك.





الاستفسار:

تم التعاقد مع امرأة ومحرمها إلا أن صاحب الراتب الأقل منهما كان متعاقداً قبل الآخر وجاء تعاقد صاحب الراتب الأعلى منهما لاحقاً فهل يمكن في هذه الحالة إلغاء صرف بدل السكن الذي يمنح لصاحب الراتب الأقل وصرفه لصاحب الراتب الأعلى؟

الــرأي:


إذا تم التعاقد مع صاحب الراتب الأقل ثم جرى التعاقد مع صاحب الراتب الأعلى فإنه في هذه الحالة لا يستحق بدل السكن ولو كان راتبه أكثر، لأن المادة (الحادية والعشرون) من لائحة توظيف غير السعوديين قيدت صرف بدل السكن لصاحب الراتب الأعلى في حالة التعاقد مع المرأة ومحرمها سوياً في وقت واحد ويمكن عند بداية العقد الجديد صرف بدل السكن لصاحب الراتب الأعلى.





الاستفسار:

تم التعاقد مع امرأة ومحرمها وصرف بدل السكن لصاحب الراتب الأعلى ثم انتهى عقد صاحب الراتب الأعلى دون تجديد قبل نهاية عقد صاحب الراتب الأقل بفترة فهل يستحق صاحب الراتب الأقل نسبة بدل السكن عن الفترة المتبقية من عقده؟

الــرأي:


يستحق صاحب الراتب الأقل نسبة من بدل السكن عن الفترة الواقعة من نهاية عقد صاحب الراتب الأعلى والذي كان يصرف له بدل السكن وحتى بداية عقد صاحب الراتب الأقل بنسبة عدد الأشهر المتبقية عن عقده السابق ثم عند تجديد عقده يستمر في صرف بدل السكن له .





الاستفسار:

ما مدى أحقية المتعاقد لفرق بدل السكن عن الفترة الواقعة ما بين انتهاء عقد زوجته وانتهاء عقده فيما إذا تم التعاقد مع الزوجة قبل زوجها وكان انتهاء عقد الزوجة قبل نهايته الطبيعية؟

الــرأي:


إذا كانت الزوجة قد صرف لها بدل سكن عن مدة سنة كاملة فأن الزوج لا يستحق بدل سكن إلا بعد انتهاء المدة الكاملة لعقد زوجته لأن بدل السكن يصرف للمتعاقد مقدماً عن سنة كاملة.