عرض مشاركة واحدة
  #46 (permalink)  
قديم 21-10-2006, 02:24 PM
النشمي النشمي غير متصل
إداري سابق
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: الرياض
المشاركات: 5,131
معدل تقييم المستوى: 1627818
النشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداع
رد: أسئلة وأجوبة حول نظام الخدمة المدنية

الاستفسار:

هل يستحق المتعاقد المنتدب بدل نقل إضافي؟

الــرأي:


قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (83) وتاريخ 27/1/1399هـ، نص على أن يصرف للمتعاقد غير السعودي المنتدب عن كل يوم من أيام انتدابه بدل نقل إضافي يعادل
نسبة من بدل الانتقال الشهري المقرر له.






الاستفسار:

إذا انتدب متعاقد لمدة تسعين ليلة فهل يستحق بدل نقل عائلته؟

الــرأي:


لا يجوز منح المتعاقد المنتدب بدل نقل عائلة لعدم ورود شيء من ذلك في لائحة توظيف غير السعوديين، إضافة إلى أنه قد صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (1038) في 22/1/1396هـ القاضي بأن الإدارة غير ملزمة بتأمين واسطة النقل لعائلة المتعاقد في حالة انتدابه لمدة أو لمدد متواصلة.




الاستفسار:

متعاقد انتدب في مهمة رسمية ومرض أثناء انتدابه وصدر تقرير بإجازته مرضياً هل تعتبر مدة مرضه انتداباً؟

الــرأي:


إصابة المتعاقد أو مرضه أثناء انتدابه يترتب عليه عدم قيامه بالعمل ومن ثم فأن ذلك يترتب عليه عدم إمكان اعتباره مباشراً للمهام المنتدب إليها إذ لا يعطى الموظف بدل الانتداب إلا عن الأيام الفعلية للانتداب، وبالنسبة لمدة الانتداب فهي من تاريخ بدء المهمة حتى تاريخ مرضه.




الاستفسار:

إذا نقل المتعاقد من وظيفة في بلد إلى وظيفة بلد آخر فهل يستحق تذاكر سفر أو تأمين وسيلة نقل من قبل الوزارة؟

الــرأي:


في حالة النقل من وظيفة في بلد إلى وظيفة في بلد آخر فأن المتعاقد لا يستحق سوى بدل النقل المقرر في المادة (الخامسة والعشرون) من لائحة توظيف غير السعوديين فقط ولذا فأنه لا يجوز صرف تذاكر سفر ولا تأمين وسيلة نقل مع مراعاة ما ورد بتعميم الوزارة رقم 23/45 وتاريخ 23/5/1407هـ الخاص بتحديد المسافات وهي (75)كم للطرق المسفلته و (40) كلم للطرق غير المسفلته و(15) كم للطرق التي لا تصل إليها السيارات.





الاستفسار:

متعاقد كلف بالعمل خارج مقر عمله الأصلي بصفة مؤقتة فهل يستحق بدل النقل المنصوص عليه في المادة (الخامسة والعشرون) من لائحة توظيف غير السعوديين حين انتهاء فترة تكليفه؟

الــرأي:


في حالة التكليف فإن المتعاقد لا يستحق البدل المنصوص عليه بالمادة المشار إليها إذ أن ذلك مقصور على من يتم نقله إلى وظيفة أخرى.





الاستفسار:

ما مدى استحقاق عائلة المتعاقد لتذاكر الإركاب عند السفر لقضاء الإجازة عندما يتمتع بالمتعاقد بإجازته داخل المملكة؟

الــرأي:


استناداً للمادة (18) من لائحة توظيف غير السعوديين فإن تذاكر السفر تستحق لعائلة المتعاقد سواء سافروا بصحبة المتعاقد أم فرادى وعليه فإن عائلة المتعاقد تستحق تذاكر السفر وأن قضى التعاقد إجازته داخل المملكة.





الاستفسار:

ما مفهوم الملاصقة الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 1396 في 24/9/1395هـ القاضي بعدم استحقاق بدل النقل في حالة تأمين السكن العيني داخل مقر العمل أو ملاصقاً له؟

الــرأي:


المقصود بالملاصقة هو أن يكون السكن قريباً من مقر العمل بحيث لا يحتاج المتعاقد إلى استعمال وسيلة نقل لكون صرف بدل النقل هو لغرض الذهاب والإياب من وإلى العمل، وفي حالة تأمين السكن قرب مقر العمل ينتفي هذا الغرض.





الاستفسار:

إذا حان موعد استحقاق إجازة المتعاقد والعمل بحاجة إليه فهل يعوض أم تؤجل إجازته؟

الــرأي:

يستحسن تأجيل الإجازة على ألا تتجاوز مدة التأجيل المدة المحددة في المادة (29) من اللائحة وإلا عوض عنها بشرط موافقة المتعاقد على تعويضه.




الاستفسار:

متعاقد محال للتحقيق ولم تستطع الجهة التي يعمل بها منحه إجازته العادية وبعد مضي ثلاثة أشهر من عقده الجديد صدر حكم بإدانته وقضي بابعاده من البلاد فهل يستحق التعويض عن إجازته المستحقة له من عقده السابق؟

الــرأي:


نصت المادة (الخامسة والأربعون) من لائحة توظيف غير السعوديين على أنه إذا انتهت خدمة المتعاقد بسبب الانقطاع عن العمل أو فصله بقرار من مجلس المحاكمة أو إدانته جنائياً سقط حقه في التعويض عن مدة الإجازة وفي مكافأة نهاية الخدمة.





الاستفسار:

هل يمكن منح المتعاقد إجازة مرضية في بداية عقده؟

الــرأي:


من الممكن منح المتعاقد إجازة مرضية في بداية عقده.