الاستفسار:
كيف يكون التعويض عن الإجازة؟
الــرأي:
يكون التعويض عن الإجازة براتب كامل بقدر مدتها ولا يدخل في ذلك البدلات.
الاستفسار:
ما هي إمكانية إلغاء جزء من إجازة المتعاقد السنوية حيث سبق أن منح إجازة لمدة خمسة وأربعون يوماً إلا أنه عاد قبل نهايتها بخمسة عشر يوماً وطلب مرجعه تمكينه من العمل لحاجته إليه؟
الــرأي:
مادامأنه صدر قرار منحه الإجازة محدداً مدتها بخمسة وأربعون يوماً وباشرها فعلاً فلا يجوز تعديل القرار لأنه يعتبر قطعاً للإجازة وهو ما لا يجوز نظاماً للموظف السعودي ومن ثم فأن ذلك لا يجوز للمتعاقد قياساً.
الاستفسار:
ما مدى إمكانية تأجيل إجازة المتعاقد وتجزئتها إلى جزئين بحيث لا يتجاوز التأجيل خمسة أشهر من السنة الجديدة؟ وهل مدة التأجيل (الخمسة أشهر) بما فيها الإجازة المؤجلة أم دون فترة الإجازة؟
الــرأي:
المادة (التاسعة والعشرون) من لائحة توظيف غير السعوديين رتبت بدائل للتيسير على الجهة الإدارية وفقاً لمتطلبات العمل بتأجيل الإجازة أو التعويض عنها أو جزء منها فانتهاج أي بديل من البدائل يعني صرف النظر عن الآخر وبالتالي فلا يجوز أن يتم تأجيل الإجازة وتجزئتها أيضاً أما مدة التأجيل والذي نص على ألا تتجاوز خمسة أشهر من السنة الجديدة فلا تدخل فيها مدة الإجازة.
الاستفسار:
ما مدى أحقية المتعاقد للتعويض عن إجازته التي لم يتمتع بها حيث أنه أتهم بتزوير شهادة الخبرة ثم ثبتت براءته؟
الــرأي:
ما دام قد ثبتت براءته من التهمة فأنه يستحق التعويض عن إجازته.
الاستفسار:
متعاقد أجلت إجازته لمصلحة العمل، وبعد مضى أربعة أشهر من عقده الجديد أنهى عقده لعدم الصلاحية فهل يستحق التعويض عن إجازته المستحقة له عن عقده السابق؟
الــرأي:
يستحق التعويض عن إجازته المستحقة له عن عقده السابق.
الاستفسار:
متعاقد مرض وأدخل المستشفى قبل نهاية عقده بفترة وجيزة لا تبلغ ثلاثة أشهر ثم تقرر سفره للعلاج خارج المملكة وحين تم شفاؤه وعاد لاستلام عمله كان عقده قد انتهى ومضى من السنة الجديدة وقت فكيف يتم صرف راتبه للمدة المتبقية من عقده السابق؟
الــرأي:
في هذه الحالة يستحق المتعاقد إجازة مرضية من تاريخ دخوله المستشفى حتى نهاية عقده على أساس شهر براتب كامل وشهرين بنصف الراتب حسبما تحدده المادة (الثلاثون) من لائحة توظيف غير السعوديين وبعد ذلك يصدر قرار بطي قيده لعدم استطاعته الاستمرار في العمل.
الاستفسار:
هل يجوز تجزئة الإجازة الاضطرارية للمتعاقد؟
الــرأي:
بما أن الإجازة الاضطرارية محسوبة من إجازة المتعاقد العادية وحيث أن الإجازة العادية لا يجوزأن تجزء لأكثر من جزئين فأنه يفهم من ذلك عدم إمكانية تجزئة الإجازة الاضطرارية لأن تجزئتها ومنحها على دفعتين أو أكثر سيؤدي إلى تجزئة الإجازة العادية لأكثر من جزئين.
الاستفسار:
ما هي إمكانية انطباق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (259) لعام 1400هـ والخاص بمنح المتعاقدين من غير المدرسين إجازة اضطرارية لمدة عشرة أيام على العاملين في المدارس من غير المدرسين؟
الــرأي:
إن العاملين في المدارس من غير المدرسين كالكتبة وأمناء المكتبات ومحضري المعامل والمراقبين والذي يرتبط دوامهم بدوام الطلاب يعتبرون في حكم المدرسين ومن ثم لا يستفيدون مما ورد بقرار مجلس الخدمة المدنية المشار إليه.
الاستفسار:
إذا وقعت الولادة أثناء الإجازة العادية المستحقة للمتعاقدة فما الحكم؟
الــرأي:
تمنح استكمال إجازة الوضع من تاريخ انتهاء الإجازة العادية إذا كان ثمة مدة باقية فيها.
الاستفسار:
ما هي الجهة التي تتحمل صرف حقوق التعاقد الذي يتم ندبه من جهة إلى أخرى؟
الــرأي:
فيما عدا بدل السكن الذي تم صرفه في بداية العقد فإن الجهة المستفيدة من خدمات المتعاقد هي التي تتحمل كافة حقوقه التي تضنتها لائحة توظيف غير السعوديين بشرط أن يكون لدى الجهة المستفيدة إعتماد يسمح بالصرف مقبابل هذه الحقوق المترتبة على الندب أو إستشارة وزارة المالية في ذلك.