الاستفسار:
متعاقد نقل من جهة حكومية إلى جهة حكومية أخرى تقوم الجهة الأولى بتصفية حقوقه مقابل خدمته لديها؟
الــرأي:
مادام أن الجهة المنقول إليها تطبق لائحة توظيف غير السعوديين فإن المتعاقد يعتبر منقولاً بنفس راتبه ومميزات عقده ومدة خدمته وفقاً لما نصت عليه المادة (الخامسة والثلاثون) من اللائحة.
الاستفسار:
مامدى استحقاق المتعاقد لمكافأة نهاية الخدمة إذا انتهت الخدمة بسبب بلوغه السن القانونية أو الاستقالة أو الحصول على الجنسية السعودية أو لصدور عقوبة جنائية بحقه ولم يسافر لبلاده بسبب نقل كفالته أو لفتح عيادة خاصة؟
الــرأي:
المتعاقد إذا انتهت خدمته في الدولة بإحدى الحالات السابقة فأنه يستحق مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لنص المادتين (الحادية والأربعون) و (الثانية والأربعون) من لائحة توظيف غير السعوديين عدا حالة إنهاء عقده لصدور عقوبة جنائية بحقه وأدين فيها فأنه في هذه الحالة لا يستحق تلك المكافأة وفقاً للمادة (الخامسة والأربعون) من اللائحة ذاتها علماً أن تعليمات وزارة الداخلية نصت على عدم السماح للمتعاقد بالبقاء في المملكة بعد انتهاء عقده وأن على الجهات المختصة عدم التنازل عن كفالته بحيث يكون سفر المتعاقد بعد انتهاء عقده تلقائياً وذلك وفقاً لتعميم الوزارة رقم 42 في 19/11/1397هـ.
الاستفسار:
كيف تتم الإعارة بالنسبة للمتعاقدين؟
الــرأي:
الإعارة وفق اللائحة مقصورة على الاتفاق بين دولتين حول الاستفادة من خدمات موظف أو أكثر يصبح بموجبه الموظف المعار محلاً للإعارة وليس طرفاً فيها، كما لا دخل له في تحديد شروطها وإيضاح أحكامها التي يجري الاتفاق عليها بين الجهتين حيث تظل العلاقة الوظيفية وطيلة مدة الإعارة خاضعة لما ورد في الاتفاقية المشار إليها فإذا لم تتوفر هذه الأسس والضوابط فلا محل للقول بمبدأ الإعارة.
الاستفسار:
متعاقد توفي وهو يمارس مهام وظيفته، ما هي إمكانية تعويض ورثته وفقاً للفقرة (ب) من المادة (الثالثة والأربعون) من لائحة توظيف غير السعوديين؟
الــرأي:
مادام أن الوفاة لم تكن نتيجة حادث تعرض له فإن شرط وجود الإصابة التي تؤدي إلى الوفاة غير متحقق وعليه فأن ورثته لا يستحقون التعويض.
الاستفسار:
متعاقد أدين بجريمة استعمال شهادة الخبرة المزورة ثم أنهي عقده هل يستحق تذاكر نهاية الخدمة؟
الــرأي:
حيث أن المادة (الخامسة والأربعون) من لائحة توظيف غير السعوديين لم تتضمن الحرمان من تذاكر نهاية العقد فإن المتعاقد يستحقها.
الاستفسار:
هناك بعض المتعاقدين يصابون بأمراض نفسية أو عصبية أو جمسانية تمنع قيامهم بمهام العمل ويحصلون على تقارير توصي بترحيلهم هل هذه الحالات تدخل في مفهوم المصلحة العامة لكي يعفوا من استعادة بدل السكن وما شابهه؟
الــرأي:
هذه الحالات لا تدخل ضمن تعريف المصلحة العامة ونرى أن تنهى عقوهم وفقاً للفقرة (هـ) من المادة (الأربعون) من لائحة توظيف غير السعوديين (عدم الصلاحية للوظيفة) وبالتالي تستعاد منهم نسبة البدل المتبقية من مدة العقد.
الاستفسار:
هل هناك التزامات مالية مترتبة على قبول الاستقالة يلزم المتعاقد بدفعها؟
الــرأي:
ليس هناك التزامات مالية يطالب بها المتعاقد في حالة قبول استقالته لعدم ورود ذلك في لائحة توظيف غير السعوديين، إنماإذا كان هناك مصلحة تقتضي بقاء المتعاقد فللوزارة ألا تقبل الإستقالة.
الاستفسار:
متعاقد عمل على بند أجور العمال ثم نقل بعدها إلى وظيفة خاضعة للائحة توظيف غير السعوديين كيف يعامل بالنسبة لمكافأة نهاية الخدمة؟
الــرأي:
تعويضه يكون عن الفترة التي أمضاها بموجب العقد الملحق بلائحة توظيف غير السعوديين وحتى تاريخ نهاية عقده أما خدماته السابقة والتي كانت على بند الأجور فأنه لا يمكن تعويضه عنها حسب نص المادة (الحادية والأربعون) من اللائحة ذاتها لأن تعويضه عن تلك الخدمة يكون وفقاً لنظام العمل والعمال.
الاستفسار:
متعاقد أمضى في جهة حكومية ثلاث سنوات متتالية وصرفت له مكافأة نهاية الخدمة التحق بعدها بجهة حكومية أخرى وأمضى بها سنتان ويرغب في عدم تجديد عقده فهل يستحق مكافأة عن سنتي الخدمة التي أمضاها في الجهة الحكومية الأخرى؟
الــرأي:
المتعاقد الذي أمضى سنتين ورغب في عدم تجديد عقده لا يستحق مكافأة هاتين السنتين على اعتبار أن خدماته السابقة قد صفيت استحقاقاتها وأن خدمته الأخيرة لا تعتبر امتداد لعقده السابق ولم تبلغ الحد الأدنى لسنوات الخدمة الموجبة لمنح المكافأة.
الاستفسار:
هل تتأثر سنوات الخدمة المحسوبة لغرض مكافأة نهاية الخدمة بأيام الغياب؟
الــرأي:
المادتين (الحادية والأربعون) و (الثانية والأربعون) من لائحة توظيف غير السعوديين اشتراطتا لاستحقاق المكافأة مضي ثلاث سنوات كاملة ومتوالية على الأقل فإذا كانت فترة الغياب تكمل الثلاث سنوات فأن المتعاقد لا يستحق المكافأة، أما إذا كانت خدمة المتعاقد تزيد عن الثلاث سنوات فأنه يمكن تجميع فترات الغياب والنزالها من مجموع خدمته، فإذا بقي له ثلاث سنوات كاملة فأكثر فأنه يستحق المكافأة عندئذٍ.