عرض مشاركة واحدة
  #50 (permalink)  
قديم 21-10-2006, 02:42 PM
النشمي النشمي غير متصل
إداري سابق
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: الرياض
المشاركات: 5,131
معدل تقييم المستوى: 1627818
النشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداع
رد: أسئلة وأجوبة حول نظام الخدمة المدنية

الاستفسار:

متعاقد صدر أمر وزارة الداخلية بحرمانه من الإقامة وإبعاده عن البلاد مع بقية أفراد أسرته وذلك لتزويره في جواز سفر، ما مدى استحقاقه لمكافأة نهاية الخدمة؟

الــرأي:


المادة (الخامسة والأربعون) من لائحة توظيف غير السعوديين تسقط التعويض عن مكافأة نهاية الخدمة إذا انتهت الخدمة بسبب الانقطاع عن العمل أو فصله بقرار مجل سالمحاكمة أو إدانته جنائياً، وبناء على ذلك فأن حرمان المتعاقد من مكافأة نهاية الخدمة متوقف على ما إذا كان قد صدر بحقه قراراً من جهة مختصة بالمحاكمة فإذا كان قد صدر بحقه قراراً من جهة مختصة بالمحاكمة فإن حرمانه من المكافأة يكون نظامياً.




الاستفسار:

إذا كان المتعاقد في بداية خدمته معاراً ثم انتهت إعارته وتم التعاقد معه بعقد شخصي هل تصرف له مكافأة نهاية الخدمة على أساس نصف الراتب أم على أساس ربع الراتب؟

الــرأي:


فيما يتعلق بصرف المكافأة فأن صرف ربع الراتب عن كل سنة إنما هو قاصر على مكافأة نهاية الخدمة عن مدة الإعارة الفعلية التي تتم بالاتفاق بين حكومتين على إعارة موظف معين وبمجرد انتهاء إعارته يعتبر الموظف متعاقد بعقد شخصي ومن ثم يستحق المكافأة على أساس نصف الراتب عن المدة التي أمضاها بموجب التعاقد الشخصي.





الاستفسار:

كيف تصرف مكافأة نهاية الخدمة للمدرسين والمدرسات المتعاقدين عن طريق الإعارة مع وزارة التربية والتعليم؟

الــرأي:


المتعاقدون عن طريق الإعارة في قطاعات التعليم توقع معهم عقود شخصية ويكونون طرفاً في الإعارة ولموافقتهم دور في إتمام الإجراءات وطالما أن الأمر كذلك فأن المفهوم الحقيقي للإعارة لا ينطبق عليهم وعليه فأن المكافأة التي تمنح لهؤلاء عند انتهاء الخدمة تكون على أساس نصف الراتب.




الاستفسار:

متعاقد طوي قيده لتهاونه في أداء عمله فهل يستحق التعويض المنصوص عليه في المادة (الثالثة والأربعون) من لائحة توظيف غير السعوديين؟

الــرأي:


التعويض المشار إليه في هذه المادة مقصور علىمن تنتهي خدمته بسبب إلغاء الوظيفة أو الفصل للمصلحة العامة وليس إنهاء العقد بسبب التهاون في أداء العمل من قبيل هذني السببين حتى يمكن القول باستحقاقه.




الاستفسار:

متعاقد انتدب في مهمة رسمية وعند عودته ترك السائق الذي كان يرافقه في المهمة وعاد بسيارة أخرى وأثناء العودة حصل له حادث توفي على أثره ما مدى أحقية ورثته في التعويض وفق المادة (27/1) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية؟

الــرأي:


من حق المتعاقد العودة إلى عمله بالوسيلة التي يرغبها سواء سيارة أو طائرة وليس ملزماً بالعودة مع نفس السائق الذي قدم معه ولكن الأمر الذي يؤثر على أحقية الورثة كونه في طريقه إلى عمله فإذا ثبت ذلك فيعامل وفق تعميم الوزارة رقم (4/ن43) في3/8/1398هـ .





الاستفسار:

متعاقد توفي هو وأفراد أسرته بسبب حادث اصطدام وقع بعد تخطيه مقر عمله بمسافة قصيرة لإيصال زوجته المتعاقدة لمقر عمليها كالمعتاد بصفته محرمها ما هي إمكانية تعويضه وفقاً للمادة (27/1) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية؟

الــرأي:


المتعاقد لا يستفيد من التعويض المنصوص عليه في المادة (27/1) من اللوائح التنفيذية باعتبار أنه ليس في طريقه لعمله وإنما ذهب في طريق املته عليه مصلحته الشخصية وهو إيصال زوجته المدرسة على أن الزوجة تستحق باعتبار الحادث وقع لها وهي في طريقها لعملها بالمدرسة.




الاستفسار:

ما هي إمكانية تعويض أحد المتعاقدين عما صرفه أثناء تجهيز وترحيل جثمان زوجة زميل له تعرض لحادث نتج عنه وفاة زوجته وابنه مع اصابته هو بكسور لم يستطيع بسببها مرافقة الجثمانين حيث أن المتعاقد طالب بتعويضه عن جميع ما صرفه؟

الــرأي:


المتعاقد يستحق التعويض عن قيمة تذاكر السفر بالإضافة إلى المصاريف الأخرى بعد إثباتها بالفواتير الدالة على صرفها خلال فترة التجهيز.





الاستفسار:

ما هي إمكانية تعويض المتعاقد الذي يصاب بعجز جزئي أو عاهة مستديمة لا تمنعانه من أداء العمل ويكون ذلك العجز أو العاهة بسبب العمل؟

الــرأي:


المتعاقد الذي يصاب بعجز جزئي أو عاهة لا تمنعه من أداء العمل لا يستحق التعويض وأن كانت العاهة أو العجز قد وقعا بسبب العمل حيث أن لائحة توظيف غير السعوديين لم تنص على ذلك.





الاستفسار:

نصت المادة (السادسة والأربعون) من لائحة توظيف غير السعوديين على أنه إذا انتهى العقد بسبب غير الأسباب المذكورة في هذه المادة فيحتسب بدل السكن المستحق على أساس عدد الأشهر التي قضاها المتعاقد في الخدمة ومن ثم استرداد الباقي، فكيف يكون حساب المتبقي هل يكون على أساس عدد الأشهر فقط وترك الأيام التي تقل عن الشهر أم جبرها لتكون شهراً؟

الــرأي:

حساب بدل السكن المستحق يكون على أساس عدد الأيام التي أمضاها في الخدمة وذلك بقسمة بدل السكن على عدد أيام السنة واسترداد ما يقابل الأيام التي تبدأ من إنهاء العقد إلى التاريخ الذي كان من المفروض أن ينتهي فيه العقد نهاية طبيعية.





الاستفسار:

ما مدى استحقاق المتعاقد في حالة العجز الصحي القطعي عن العمل أو ورثته في حالة وفاته لمكافأة الخدمة المنصوص عليها بالمادة (41) من لائحة توظيف غير السعوديين إذا لم تبلغ مجموع خدماته ثلاث سنوات كاملة؟

الــرأي:


تستحق المكافأة وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية (392/1) في 20/7/1416هـ المتضمن منح المتعاقد غير السعودي إذا إنتهت خدمته بالوفاة أو العجز الصحي عن العمل مكافأة نهاية الخدمة التي يستحقها عن مدة خدمته دون اشتراط أن تبلغ ثلاث سنوات على الأقل المنصوص عليها بالمادة(41) من لائحة توظيف غير السعوديين.




الاستفسار:

ما مدى احتساب فترة كف اليد للمتعاقد ضمن المدة المحسوبة لمكافأة نهاية الخدمة في حالة إنتهاء قضيته بعقوبة دون الفصل؟

الــرأي:


فترة كف اليد تعتبر ضمن المدة المحسوبة لغرض مكافأة نهاية الخدمة إذ أن المتعاقد يعتبر في وضع نظامي مالم يصدر قرار بإنهاء عقده، بسبب القضية التي كفت يده من أجلها.