بسم الله الرحمن الرحيم
يغطي البنك تكاليف المشروع بالكامل بما لايتجاوز مليـون وخمسمائة ألف ( 1,500,000) ريال.
المادة الخامسة : شروط الحصول على التمويل :
يشترط للحصول على التمويل توفر مايلي بالنسبة لطالبة التمويل:
1- أن تكون طالبة التمويل مواطنة سعودية.
2- أن تكون حاصلة على شهادة جامعية مناسبة أو مؤهلة تأهيلاً يمكنها من الحصول على الترخيص من الجهة المختصة.
3- أن لا يقل عمرها عن (21) سنة وقت تقديم الطلب .
4- أن لا يكون قد صدر ضدها حكم شرعي بقضية مخلة بالأمانة والشرف.
5- التفرغ التام للعمل في المشروع وإدارته.
6- تقديم دراسة جدوى أولية وخطة تشغيلية للمشروع.
7- اجتياز المقابلة الشخصية من قبل البنك .
8- في حالة الموافقة المبدئية على الطلب تقدم دراسة جدوى اقتصادية .
9- تقديم الموافقة المبدئية اللازمة للمشروع من الجهات الرسمية.
المادة السادسة:
في حالة عدم تمكن طالبة التمويل من تقديم ما نص عليه في (6)أو(8)أو(9) أعلاه يسعى البنك ( طبقاً لإمكانيته وصلاحيته ) إلى التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لتيسير بدء المشروع.
المادة السابعة: المعلومات والمستندات اللازمة للتمويل:
على طالبة التمويل أن تقدم المعلومات والمستندات الآتية:
1- صورة من إثبات الهوية الوطنية ،و في حالة عدم إمكان توفيرها ، فإنه يكتفى بصورة من دفتر العائلة.
2- دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع باللغة العربية ، إلا أن يكون قد طبق بحقها مضمون المادة السادسة من اللائحة.
3- صورة من التراخيص اللازمة لإقامة المشروع من الجهات الحكومية المختصة، إلا أن يكون قد طبق بحقها مضمون المادة السادسة من اللائحة.
4- صورة من صك الملكية أو عقد الإيجار للمبنى الذي سوف يتم مزاولة النشاط فيه مع إرفاق خارطة بالموقع.
المادة الثامنة : مبلغ التمويل:
1- يخصص مبلغ التمويل( بالكامل) للمشروع.
2- يتحدد مبلغ التمويل في ضوء نتائج تقييم دراسة البنك لتكاليف المشروع المقدرة في صلب دراسة الجدوى الاقتصادية، ويكون الحد الأدنى لمبلغ التمويل مائة ألف(100,000) ريال والحد الأعلى مليون وخمسمائة (1,500,000) ألف ريال .
المادة التاسعة : متطلبات تنفيذ التمويل :
على طالبة التمويل أن تُقدّم ما يلي:
أ- صور من العقود والفواتير الخاصة بالصرف على المشروع.
ب- ما يثبت فتح حسابٍ خاصٍ مستقلٍ باسم المشروع تودع فيه أمواله الخاصة.
جـ ـ أي معلومات يطلبها البنك مما يتعلق بمراجعة أعمال المشروع وتقدم العمل فيه.
المادة العاشرة : طريقة سحب مبلغ التمويل :
1- يتم سحب مبلغ التمويل بعد توقيع اتفاقية التمويل بين البنك والمستفيدة على دفعات وذلك حسب متطلبات إنجاز المشروع وفق النسب التالية:
30% عند الحصول على الترخيص المبدئي وعقد الإيجار.
40% عند تجهيز المبنى وتأثيثه.
30% عند الانتهاء من التجهيز وبدء النشاط .
2- حسب تقدير البنك يتم صرف التمويل ، بناءاً على طلب من المستفيدة ، بأي من الطريقتين التاليتين، أو مزيج منهما:
أ- مباشرة للمستفيدة.
ب- الدفع لمتعهدي التهيئة و التجهيز مثل الإيجار وقيمة الأجهزة والأثاث والآليات(بموافقة المستفيدة خطياً).
المادة الحادية عشر : فترة السماح والسداد :
1- تمنح المستفيدة فترة سماح حسب توقعات التدفقات النقدية للمشروع، وذلك بحد أقصى سنتين من تاريخ أول دفعة من مبلغ التمويل.
2- على المستفيدة أن تبدأ بسداد مبلغ التمويل منتظمةً على أقساط شهرية لا تزيد عن (72) شهراً حسب ما تحدده اللجنة في توصياتها على منح التمويل، و يـجوز بموافقة المجلس تمديد فترة السداد في الحالات التي تتطلب ذلك .
3- تكون الرسوم التي تدفعها المستفيدة كالتالي:
أ- رسم مقطوع مقابل استكمال إجراءات الطلب ومراجعته يحدد بما لا يزيد عن مبلغ ألفي ريال يتحصل في حال الموافقة على طلب التمويل.
ب- نسبة 2.5% من إيرادات المشروع مساهمة في دعم برامج تمويل مشروعات التعليم المبكر ورعاية الطفولة.
المادة الثانية عشر: ضمانات التمويل:
يكون ضمان مبلغ التمويل بواحد أو أكثر من التالي:
1- ضمان بنكي.
2- ضمان شخصي.
3- رهن عقار.
4- رهن ممتلكات أخرى ( أسهم ، معدات.. ألخ ) .
5- رهن المشروع كاملاً.
6- ربط السداد بإيراد المشروع.
المادة الثالثة عشرة: تعهدات المستفيدة:
تتعهد المستفيدة بما يلي:
1- استخدام مبلغ التمويل في الغرض المخصص له.
2- التفرغ لإدارة المشروع والعمل فيه.
3- الاحتفاظ بحساب مستقل للمشروع في بنك تجاري حسب توجيه البنك ، ولا يدخل فيه أي حسابات أخرى للمستفيدة، وأن تسمح للبنك بموجب تفويض مكتوب منها بالإطلاع على حساب المشروع في البنك التجاري ، والحصول على صورة من كشوف الحسابات التي ترسلها البنوك عادة إلى المتعاملين معها.
4- مسك دفاتر محاسبية نظامية لحسابات المشروع، وأن يكون للبنك الحق بالاطلاع عليها.
5- تفويض البنك التجاري بتحويل مبلغ القسط الشهري إلى حساب البنك في نهاية كل شهر.
6- تثبيت لوحة مناسبة في مكان بارز من المشروع تحمل اسم المشروع و رقم اتفاقية التمويل تحت الشعار الرسمي للبنك .
المادة الرابعة عشرة: حالات الإخفاق في التسديد أو الإخلال بالشروط من قبل المستفيدة:
1- يكون من حق البنك استرداد المبلغ المتبقي من مبلغ التمويل (في ذمة المستفيدة) فوراً ودفعة واحدة في أي من الحالات الآتية:
أ- إذا لم تتمكن من إكمال المشروع خلال سنة من تاريخ توقيع الاتفاقية.
ب- إذا استعملت مبلغ التمويل في غير ما خصص له.
ج- إذا تبين للبنك أن حصول المستفيدة على التمويل كان نتيجة تقديم معلومات أو بيانات غير صحيحة تكون أثرت بصورة جوهرية على قرار التمويل أو وثائق يثبت أنها مزورة.
د- إذا تصرفت المستفيدة بالمشروع أو بأصوله القائمة بدون أخذ موافقة البنك قبل سداد كامل مبلغ التمويل .
ه- إذا تم نقل المشروع من مكانه الأصلي إلى مكان آخر دون علم البنك .
و- إذا تخلفت المستفيدة عن سداد ستة أقساط شهرية متتالية.
ز- إذا صدر حكم شرعي ضد المستفيدة.
ح- فقدان أحد الشروط الأساسية المنصوص عليها في المادة الخامسة.
2- للبنك في سبيل استرداد مبلغ التمويل بموجب الفقرة السابقة من هذه المادة أن يتخذ ما يراه مناسباً لذلك من الإجراءات التي تقرها الأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية.
3- إذا توفيت المستفيدة قبل استكمال سداد مبلغ التمويل فإنه يحق للورثة استكمال تشغيل المشروع وتسديد أقساط مبلغ التمويل حسب المتفق عليه مع البنك ، فإن لم يرغب الورثة في الاستمرار في تشغيل المشروع أو لم تكن لديهم القدرة على ذلك ، فإنه يحق للبنك التصرف بالمشروع وفق ما يراه مناسباً لتسديد المبلغ المتبقي من التمويل.
4- إذا تبين للبنك من خلال تقارير المتابعة الدورية وتقييم البنك أن المشروع يوشك على التعثر فإن على البنك أن يبذل جهده ومن خلال الفريق الوطني لرعاية المنشآت الصغيرة والناشئة لتصحيح مسار المشروع وفي سبيل ذلك يحق له ترتيب من يشارك في إدارة المشروع مباشرة أو تعيين إدارة أخرى مناسبة له ، وتحميل تكاليفها على ميزانية المشروع ، ويتحدد خلال ذلك ما إذا كانت هناك حاجة لإيقاف سداد الأقساط أثناء فترة التعثر.
( خلا ص يابنات وافقتوا علا شروطهم تعالي قدمي علا الرابط هذا