عرض مشاركة واحدة
  #9 (permalink)  
قديم 13-06-2009, 05:41 AM
الصورة الرمزية الاسمري
الاسمري الاسمري غير متصل
نجم المنتدى
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
المشاركات: 2,607
معدل تقييم المستوى: 29507
الاسمري محترف الإبداعالاسمري محترف الإبداعالاسمري محترف الإبداعالاسمري محترف الإبداعالاسمري محترف الإبداعالاسمري محترف الإبداعالاسمري محترف الإبداعالاسمري محترف الإبداعالاسمري محترف الإبداعالاسمري محترف الإبداعالاسمري محترف الإبداع


هل امتزاج حليب المرضعة بالدواء يحرم به النكاح

إذا أخذ الطفل دواء ممزوجا بحليب امرأة أخرى غير أمه، وكرر هذه العملية أكثر من خمس أو ست مرات، فهل يأخذ هذا حكم الرضاع الشرعي؟

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن سلك سبيله، واهتدى بهداه إلى يوم الدين، ثم أما بعد: فلا ريب أن الرضاع يحرم بشرطه الشرعي، وهو أن يكون ذلك خمس رضعات معلومات فأكثر في حولين، فإذا مزج الحليب بشيء آخر من الأدوية فإنه يؤثر أثره المعروف، فإذا كان خمس مرات أو أكثر، حال كون الطفل في الحولين، فإنه يكون له حكم من ارتضع خمس رضعات فأكثر، إذا كان الحليب له أثر وتحقق أنه حليب وصل إلى جوفه مع هذا الدواء أو مفرداً كل ذلك لا يغير من حاله شيئاًَ، فإن العلماء قد نصوا على أن ما يحلب للطفل ويسقى إياه بمثابة ما يرتضعه من ثدي المرأة، فله حكم الرضاع إذا علم ذلك نعم.

http://www.binbaz.org.sa/mat/11794
==========================


حكم من وضع ماء في سطل ووضعته في الحمام فجاء طفلها فسقط فيه فمات

أن لي طفلاً يبلغ من العمر عشرة أشهر قد توفي على إثر غرق في ماء. أما القصة بالتفصيل فهي أن أحد الأولاد صبَّ ماءًا في سطل كبير، وذلكم الولد عمره ست سنوات، وأنا الذي طلبت منه ذلك؛ لأني كنت أغسل البيت، فأتته أخته التي أكبر منه سناً ، فوضعت على الماء الذي في السطل صابون، وبعد أن انتهيت من غسيل البيت بقي هذا السطل بالماء مملوءاً، فذهبت أنا إلى الحمام ووجدت أن الماء الذي في السطل نظيف، حاولت أن أكبه في البلاعة لكني رأيت أن الماء كثيراً ونظيف، وأخيراً أغلقت الحمام ، وأخذت أطفالي معي وهم أربعة أطفال من غير الصغير الذي توفي، وبعد ذلك ذهبت إلى المطبخ كنت أريد أن أعمل الفطور، أما الطفل الصغير فكان يلعب في أحد الغرف بالمنزل، ولكن القدر مكتوب، وبعد قليل أتاني ولدي الذي يبلغ من العمر ست سنوات يبكي ، ويقول: وجدت أخي ميت في الماء، وكان متنكس في السطل الذي كان مملوءاً، ذهبت أنا بسرعة وجدت أخوه قد أخرجه من السطل، وقد أنزله خارج الحمام وهو قد توفي، وقد حصل هذا الحادث في (9/11/1408هـ) أرجو من سماحتكم أن تجيبوني على سؤالي في أسرع وقت؟ جزاكم الله خيراً.

ليس عليك بأس والحمد لله ؛ لأنك لم تتسببي في هذا، هذا شيء عادي، وتركتيه حتى ترجعي إليه وتنظري في أمره، والولد ليس عنده بل في مكانٍ آخر ، ولكن الله قدّر أن يأتي إليه فلا يضر ك ولا حرج عليك إن شاء الله، ولا دية ولا كفارة ، والحمد لله. ونسأل الله أن يعوضكم عن ذلك الطفل خيراً منه ، وأفضل منه ، وأن يجعله شافعاً لكم، الحمد لله.

http://www.binbaz.org.sa/mat/11934

==========================

حلق شعر رأس البنت بعد ولادتها وختانها

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخت المكرمة (ن.س.ر.خ) سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

فأشير إلى استفتائك المقيد في إدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 4312 وتاريخ 23/ 11/ 1407 ه الذي تسألين فيه عن ختان البنات وحلق شعر البنت بعد ولادتها..؟


وأفيدك أن السنة حلق رأس الطفل الذكر عند تسميته في اليوم السابع فقط، أما الأنثى فلا يحلق رأسها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عند يوم سابعه ويحلق ويسمى)) خرجه الإمام أحمد، وأصحاب السنن الأربع بإسناد حسن.

وأما الختان للنساء فهو مستحب وليس بواجب؛ لعموم الأحاديث الواردة في ذلك، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ((خمس من الفطرة: الختان، وإلاستحداد، وقص الشارب، ونتف الإبط، وحلق العانة)) متفق على صحته، وفق الله الجميع لما فيه رضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

http://www.binbaz.org.sa/mat/2289

==========================

وقت تسمية المولود والأحق بتسميته

أختنا تسأل عن الوقت المناسب لتسمية المولود منذ ولادته، ومن هو الأحق بتسميته؟


بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آلة وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فالأحق بالتسمية هو الأب هو والد الطفل إذا كان موجوداً، وإذا كان غير موجود فالأكبر من أولياء الطفل، ويستحب التعاون في ذلك والتشاور بين الوالد والوالدة حتى يختار الجميع الاسم الحسن، وأفضل الأسماء ما عُبِّد لله تعالى في حق الرجال كعبد الله وعبد الرحمن وعبد الملك وعبد الكريم ونحو ذلك، وبحق النساء ما كان متعارفاً بين نساء الصحابة ومن بعدهم من المؤمنات الأسماء المعروفة التي ليس فيها بشاعة ولا ما يدل على اختيار أسماء جاهلية من أسماء الكفرة والكافرات، يختار المؤمن الأسماء المعروفة بين المسلمين هذا هو الأفضل، أما ما عُبِّد لغير الله فلا يجوز كعبد الحسين أو عبد النبي أو عبد الكعبة هذا لا يجوز، والأفضل أن تكون التسمية يوم السابع للرجل والمرأة جيمعاً؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى) رواه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح، فالأفضل التسمية يوم السابع وإن سمي يوم الولادة فلا بأس، فقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم ولده إبراهيم يوم ولادته، وسمى أولاد بعض الصحابة في اليوم الأول فلا بأس، سنة أيضاً، وفي يوم السابع سنة، فهذا هو الأفضل في الزمان، وفي الاسم إذا اختار الأسماء الطيبة الحسنة التي قد اعتادها المسلمون بعد الصحابة إلى يومنا هذا، وفي أسماء الرجال الأفضل فيها ما كان معبداً لله لقوله صلى الله عليه وسلم: (أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن)، فما عُبِّد لله كان أفضل، وهكذا الأسماء المعتادة مثل محمد وصالح وسعد وسعيد وأشباه ذلك كلها أسماء صالحة لكن أفضلها ما عُبد لله سبحانه وتعالى، وأفضل الأيام يوم السابع وهكذا اليوم الأول.

http://www.binbaz.org.sa/mat/17846
==========================

حكم حلب اللبن من ثدي المرضعة وسقيه للرضيع

امرأة أرضعت طفلاً, وكانت تحلب اللبن من ثديها في إناء وتسقيه هذا الطفل, هل يعتد بهذا الرضاع؟

نعم إذا فعلت ذلك خمس مرات أو أكثر في الحولين يعتد بذلك، سواء أرضعته من ثديها, أو حلبت له في الإناء وأسقته خمس مرات لبن يذهب إلى جوفه خمس مرات فأكثر في الحولين.


http://www.binbaz.org.sa/mat/20783

==========================

أخذ الطفل من عند أمه بعد طلاقها

إذا كان لي زوجة وطلقتها، ولي منها ولد عمره ثلاث سنوات، وقمت بأخذه منها، هل في ذلك شيء إذا كانت غير راضية؟

فإذا كان لك ولد من زوجةٍ طلقتها، وهو دون السبع السنين فليس لك أخذه منها إلا برضاها، أو من طريق المحكمة، أما التعدي عليها فلا، لا تأخذ الطفل ما دون السبع من المطلقة إلا برضاها، أو بمراجعة المحكمة، أما بعد بلوغ السبع فهذا فيه تفصيل، إن تصالحت أنت وإياها فالحمد لله وإلا القاضي ينظر في الأمر، أما قبل السبع فبكل حال يتأكد لا تأخذه إلا بمراجعة القاضي إلا بسماح أمه.

http://www.binbaz.org.sa/mat/11877

==========================


حكم وضوء من غسلت طفلا

إذا غسلت طفلاً وأنا متوضئة، فهل ينتقض وضوئي؟


نعم، إذا مسست فرج الطفل ينتقض الوضوء؛ لأن مس الفرج من الطفل، أو من الكبير ينقض الوضوء، إذا كان من دون حائل، أما مع الحائل، ومن وراء الحائل، فلا ينقض الوضوء.


http://www.binbaz.org.sa/mat/16776

==========================


حكم العقيقة بعد ذهاب فترة من وقت الختان

إن لها أربعة أطفال وأن والدهم لم يتمم لهم إلا اثنين منهم، وتقول: هؤلاء الاثنين هل يجوز لي أن أتمم لهم بعد مضي هذه المدة؛ وتذكر أن والدهم توفي قبل خمسة عشر عاما؟

لا بأس العقيقة مشروعة للوالد يعق عن أولاده عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاة هذا هو المشروع وقد أمر بذلك، أمر بذلك عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاة وقال عليه الصلاة والسلام: (كل غلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم السابع، ويحلق، ويسمى). فإذا كان والدهم قد عق عن اثنين فلا بأس أن تعقي أيها الوالدة عن الاثنين الباقيين، ولك أجر في ذلك إن شاء الله. المقدم: بالنسبة للعقيقة يشاع أن الوالد إذا لم يباشرها بنفسه وباشرتها والدتهم أن الأجر يكون دائما للأم وليس للوالد شيء في ذلك؟. الشيخ: هذا غلط، كل على قدره، ما عقه الوالد له أجره، وإن عقت الوالدة فلها أجرها، وخاصة إذا كان الطفل توفي صغيراً، كل على حسب عمله ونيته. المقدم: يقولون إن توفي الولد صغيراً وكانت المقدمة للعقيقة والدته أن الأجر يكون دائماً للوالدة فقط، وليس للوالد شيء من ذلك البتة؟ الشيخ: هذا غلط، قول على الله بغير علم، فلها أجرها على ما فعلت، والأب له أجره على ما فعل، كل منهما له نصيبه من الأجر فيما فعل مع الولد، من إحسان، ومن تربية، ومن نفقة.

http://www.binbaz.org.sa/mat/11659
==========================


منع المصلي مرور الطفل بين يديه

هل يجب على المصلي أن يمنع مرور الطفل من بين يديه في الصلاة؟

نعم، لا يدع شيء يمر بين يديه يمنعه إذا تيسر ذلك، فإذا غلبه فلا شيء عليه، لكن يمنعه، إذا مر الطفل أو الدابة كالغنم ونحوها يمنعها إذا تيسر ذلك، فإن غلبه ذلك فصلاته صحيحة، ولا يقطعها إلا ثلاثة: المرأة البالغة، والحمار، و***** الأسود، إذا مر واحد من هذه الثلاثة بينه وبين سترته أو قريب منه في حدود ثلاثة أذرع فأقل قطع عليه صلاته، أما إن كان بعيداً منه فوق قدر ثلاثة أذرع أو كان وراء السترة فإنه لا يقطع عليه الصلاة، أما غير الثلاثة فإنه يمنع لكن لا يقطع الصلاة، مرور البعير أو الشاة أو الطفل أو ***** غير الأسود لو مر لا يقطع، لكن إذا أمكنه أن يمنعه ويدفعه فإنه يمنعه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان)، هذا عام أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بدفع المار، سواء كان المار قاطعاً أو ليس بقاطع، فالسنة والمشروع أن يدفعه ويمنعه من المرور بالتي هي أحسن، فإذا غلبه فصلاته صحيحة، إلا إذا كان المار كلباً أسود أو حماراً أو امرأة مكلفة بالغة يعني حائض فإنها تقطع فإن واحدة من هذه الثلاث يقطع بنص النبي عليه الصلاة والسلام.


http://www.binbaz.org.sa/mat/14355

==========================

الرضيع يكون ولداً للزوج، ويكون أخاً لأولاده من نسائه كلهن

رجل متزوج من امرأتين وله جار، وتوفت زوجة جاره ومعها ابنة صغيرة ترضع، أعطاها الرجل الجار لحرمة الرجل الأولى وأرضعتها حتى أكملت الرضاعة من الزوجة الأولى، فهل هذه الابنة تكون أختاً للأولاد من الزوجة الثانية أم لا؟ نرجو الإفادة.

نعم، إذا كان للرجل زوجتان أو ثلاث أو أربع فأرضعت إحداهن طفلة أو طفلاً في الحولين خمس رضعات أو أكثر فإن هذا الرضيع يكون ولداً للزوج، ويكون أخاً لأولاده من النساء كلهن، يكون أخاً لهن يكون أخاً لأولادهن جميعاً، لكن أولاد المرضعة يكونون إخواناً أشقاء، وأولاد الزوجات الأخريات يكن إخوة لأب؛ لأن الفحل واحد، فالتي أرضعت أولادها أخوة للرضيع من أمه وأبيه في الرضاع، وبقية الأولاد من الزوجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة يكونون إخوةً من الأب، كالنسب سواءً كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)، فأولاد الزوجات اللاتي لم يرضعن الطفل إخوة من الأب، كالنسب، كما أن أولادهن من هذا الرجل إخوةٌ لأولاد المرأة الأخرى من النسب من جهة الأب.

http://www.binbaz.org.sa/mat/11817

رد مع اقتباس