عرض مشاركة واحدة
  #4 (permalink)  
قديم 23-06-2009, 05:14 PM
حلوة الدنيا حلوة الدنيا غير متصل
Guest
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 232
معدل تقييم المستوى: 0
حلوة الدنيا مبدعحلوة الدنيا مبدع

نص المادة 54 ينطبق على حالتك

المادة الرابعة والخمسون :
لا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد ، واستثناء من ذلك يجوز باتفاق طرفي العقد إخضاع العامل لفترة تجربة ثانية لا تتجاوز مدتها تسعين يوماً ، بشرط أن تكون في مهنة أخرى أو عمل آخر . وإذا أنهى العقد خلال فترة التجربة فإن أياً من الطرفين لا يستحق تعويضاً ، كما لا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عن ذلك .

أخي الكريم،،، من الواضح بأن الشركة متلاعبه حاول ايجاد عمل افضل واستمر مع الشركة كأنك لا تعلم أن فترة التجربة انتهت ولا تثير هذه النقطه لهم ولكن يجب ان يكون لديك نسخه من عقد العمل إذا لم يكن لديك او لم تستطيع الحصول عليه بطريقه لا تشعر بها الشركة اطلب منهم شهادة تعريف بالراتب إلى أي بنك محلي مثلاً سامبا، الاهلي....الخ يكون موضح فيها تاريخ بداية العمل والراتب الاجمالي وتصديقها من الغرفة التجارية، وذلك في حالة الاستغناء عن خدماتك يكون لديك مستند نظامي

بالتوفيق،،،


التعديل الأخير تم بواسطة حلوة الدنيا ; 23-06-2009 الساعة 05:25 PM
رد مع اقتباس