( ثانياً)
الآراء الصادرة على لائحة التدريب
صرف مكافأة التدريب للمنقطع عن التدريب عن المدة التي أمضاها في التدريب0
س-1- : ما مدى استحقاق الموظف المتدرب الذي انقطع أثناء فترة التدريب للمكافأة المقررة بموجب أحكام لائحة التدريب ؟.
ج- 1- : إن الموظف إذا ألتحق بالدورة وانقطع عنها فإنها يستحق المكافأة المقررة بموجب لائحة التدريب عن الفترة التي قضاها في التدريب فقط ولا تحتسب الفترة للأغراض الوظيفية لعدم إكمال البرنامج بنجاح.
عدم صرف مكافأة عمل إضافي للمتدرب أثناء فترة التدريب0
س-2- : هل يمنح الموظف المبتعث للتدريب في الخارج مكافأة عن العمل الإضافي إذا شمل التدريب عطلة العيد الرسمية ؟
ج-2- : لا يصرف للموظف المبتعث للتدريب في الخارج مكافأة عن فترة تدريبه أثناء الأجازة الرسمية والتي تصرف لمن يكلف بالعمل الإضافي في أيام العطل الرسمية لأنه في هذه الحالة يخضع لقواعد التدريب.
بدل النقل الإضافي للمتدرب0
س-3-: ما مدى استحقاق الموفد للتدريب خارج مقر عمله لبدل النقل الإضافي بالإضافة إلى راتبه الذي يصرف بنسبة 100 0/0 للثلاثة أشهر الأولى0
(8)
ج -3- : تنص الفقرة أولاً من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/491) وتاريخ 4/3/1418هـ على ( إستمرار صرف البدل المنصوص عليه في المادة (34/23) من اللائحة بمقدار 100 0/0 من الراتب الشهري للموظف الموفد للتدريب في الداخل في بلد غير البلد الذي يعمل فيه وذلك للثلاثة أشهر الأولى ثم يوقف صرفه بعد ذلك كما لا يصرف له بدل نقل إضافي أو بدل ترحيل ) 0
س-4- : هل يستحق المتدرب داخل المدينة التي يعمل بها بدل تنقلات إضافي شهري حسب ما نصت عليه المادة (34/25) من اللائحة بعد أن تم إلغاء مكافأة التدريب المنصوص عليها في المادة (34/24) ؟.
ج-4- : إن بدل النقل الإضافي للموظف المتدرب قد نصت عليه المادة (34/25) من لائحة التدريب وفقاً لما يلي ( يصرف لمن يلحق بدورة
تدريبية في الداخل بدل تنقلات إضافي شهري بقدر بدل التنقلات الشهري المستحق لمرتبته ).
وبالتالي فإن المتدرب في داخل المملكة في بلد غير البلد الذي يعمل فيه قد أوقفت عنه حسب قرار مجلس الخدمة المدنية المشار إليه في الرأي السابق 0أما بالنسبة للمتدرب داخل البلد الذي يقع فيه مكان عمله فلم ينص القرار على عدم صرفه ، ولذلك فأن هذه المادة التي أقرت صرفه لا زالت قائمة حيث لم يلغها قرار مجلس الخدمة المدنية السابق الذكر وبالتالي استمرار أحقيته لهذا البدل.
المسافات المحددة لإستحقاق بدل التدريب0
س-5- : هل المسافات المحددة للانتداب الواردة بتعميم الوزارة رقم 36/45 وتاريخ28/6/1406هـ وكذلك التعميم التالي له والخاص بالحالات التي يصرف فيها بدل الترحيل الوارد بالمادة 27/5 من اللائحة التنفيذية وهو التعميم رقم (23/45) في 24/5/1407هـ والذي حدد المسافات بـ / 75 كيلو متراً في الطرق المسفلته ، و 40 كيلو متراً في الطرق غير المسفلته ، و 15 كيلو متراً للطرق الوعرة التي لاتصل إليها السيارات 0هل تطبق على حالة المتدرب في غير مقر عمله؟.
ج-5- : إن ما تضمنه التعميمين المشار إليهما يشمل حالة المتدرب خارج المدينة التي يعمل بها0
(9)
مكافأة التفوق في التدريب :
س-6- : ما مدى إلزامية الحصول على توصية جهة التدريب المنصوص عليها في المادة (34/30) من لائحة التدريب عند حصول الموظف على التفوق وهل يشترط رفع طلب من جهة المتدرب إلى جهة التدريب بشأن إصدار التوصية بصرف المكافأة؟.
ج-6- : سبق وصدر عن الوزارة تعميم لجنة التدريب والابتعاث رقم (30) في 29/5/1398هـ متضمناً الضوابط المحددة للمتفوقين المنصوص عليها في المادة (34/30) من اللائحة وتحت الفقرة (8) من هذه الضوابط نص على أن قرار منح مكافأة التفوق يصدر من الوزير أو الرئيس المختص بناء على توصية جهة التدريب.
وعلى ذلك فإن توصية جهة التدريب أساسية في منح هذه المكافأة حيث أن جهة التدريب هي المختصة بتحديد المتفوق وفقاً للضوابط التي تضمنها التعميم السابق الإشارة إليه . ويتساوي في هذا إن كانت هذه التوصية تصدر من جهة التدريب فور إنتهاء المتدرب من برنامجه
التدريبي أم بناء على خطاب من مرجعه يطلب فيه من جهة التدريب تحديد ما إذا كان المتدرب متفوقاً خلال فترة التدريب وتوصى بصرف المكافأة له أم لا0
س-7- : ماهي الكيفية التي يعامل بها المتدرب مالياً عن دورة تدريبية جزء منها في داخل المملكة وجزء منها في خارج المملكة؟.
ج-7- : يتم معاملة المتدرب مالياً في هذه الحالة على الوجه التالي :
- الجزء الذي في الداخل يعامل مالياً معاملة المتدرب في الداخل.
- الجزء الذي في الخارج يعامل مالياً معاملة المتدرب في الخارج.
حساب بداية ونهاية التدريب:
س-8- : ما هو التاريخ المعتبر في حساب فترة بداية التدريب في الخارج ونهايته ؟.
ج-8- : ورد في المادة (34/12) من لائحة التدريب تحديد بداية فترة التدريب في الخارج ونهايتها بحيث تبدأ خلال السبعة الأيام السابقة على تاريخ بدء الدورة أو تاريخ الحضور إلى مقر التدريب وتنتهي خلال السبعة الأيام التالية لتاريخ إنتهاء الدورة.
وعلى ذلك فإن بداية الدورة ونهايتها تحدد من تاريخ مغادرة الموظف إلى مقر التدريب وعودته منه على أن تكون المغادرة والعودة خلال السبعة الأيام السابقة على بدء الدورة والأيام التالية لانتهائها.
(10)
وهذا يعني أنه ليس بالضرورة إحتساب بداية الدورة قبل أسبوع من بدايتها وبعد أسبوع من نهايتها لأن هذه هو الحد الأقصى الذي لايجوز تجاوزه عند تحديد بداية التدريب ونهايته ، والجهة الإدارية تحدد المدة التي يحتاجها المتدرب للوصول والعودة من التدريب حسب بُعد البلد المُتدرب فيها وقربه.
وما ذكر أعلاه يقتصر على صرف المزايا المالية ، أما غير ذلك فيقتصر تحديد الاستفادة من الدورة في الحدود الفعلية لها والتي تحدد من الجهة التي تولت تدريبه.
كيفية معاملة المتدرب المبتعث في حالة سفره خارج مكان التدريب
س-9- : كيف تتم معاملة موظف مبتعث للتدريب خارج المملكة وتطلب برنامجه التدريبي سفره خارج المدينة التي يعقد بها البرنامج لإستكمال متطلبات التدريب بالبرنامج؟.
ج-9- : طالما أن مقتضيات إكمال البرنامج تتطلب سفر المتدرب من المدينة التي بها مقر التدريب إلى مدينة أخرى فإنه يؤمن له وسيلة النقل المناسبة بمافي ذلك تذاكرإركاب إن احتاج إليها وذلك إلى المكان الذي يتطلبه برنامج التدريب.
التقويم المعتبر في المعاملة المالية للمتدرب :
س-10- : هل تعامل الدورات التدريبية التي يبتعث إليها الموظف في الخارج من حيث المزايا المالية على أساس الأشهر الميلادية كصرف تذاكر إركاب لأفراد الأسرة وغير ذلك ، أم يعامل على أساس الأشهر الهجرية ؟.
ج-10- : الذي يؤخذ به عند احتساب مدة الدورة وما يترتب على ذلك من مزايا هو تقويم أم القرى كما ورد في نص المادة (40/1) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية. فإذا كانت مدة الدورة تزيد عن ستة أشهر بتقويم أم القرى فإنه يصرف للموظف تذاكر إركاب لأفراد عائلته في حالة مرافقتهم له وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (283) في 20/7/1400هـ.
الحالة التي لا تحتسب فيها فترة التدريب عند الترقية والمسابقة :
س 11- ماهو مفهوم النص الوارد في المادة (34/21) من لائحة التدريب ، والمضاف إلى هذه المادة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (721) في 4/7/1402هـ والمتضمن (....... ويجوز للجنة التدريب أن تقرر عدم إحتساب الفترة التي بقيها الموظف في التدريب لغرض الترقية أو المسابقة ..... الخ )؟.
(11)
ج-11- : إن النص المشار إليه أعطى لجنة التدريب صلاحية النظر في عدم احتساب المدة التي مكثها الموظف في التدريب كخبرة للأغراض الوظيفية ، بحيث يكون للجنة التدريب أن تقرر عدم احتساب مدة التدريب لغرض الترقية أو المسابقة وذلك في حالة إخلال المتدرب بواجبات التدريب ، أو كان سبب انتهاء التدريب بأمر عائد إليه ، بما في ذلك عدم احتساب المدة التي مكثها الموظف في التدريب ضمن المدة اللازمة للبقاء بالمرتبة لغرض الترقية أو المسابقة.
صرف المزايا المالية للمتدرب أثناء الأجازات والعطل الرسمية:
س-12- : ما مدى استحقاق الموظف المتدرب لمكآفات وبدلات التدريب عن فترة إجازات الأعياد التي تقع أثناء مدة برنامج الدورة.
ج-12- : يستحق الموظف المتدرب مكافآت وبدلات التدريب عن فترة أجازات الأعياد لأن تلك الأجازات كغيرها من الأجازات الرسمية تدخل ضمن فترة التدريب إذا وقعت خلالها كما هو الحال بالنسبة للانتداب على أن
المرجع في تحديد فترة التدريب هو القرار الصادر بالموافقة على حضور الموظف لبرنامج التدريب ، وتكون الفترة المحددة في القرار بأكملها فترة تدريب بغض النظر عما يكون قد تخللها من إجازات رسمية.
تطبيق لائحة التدريب على المستخدمين والمعينين على بند الأجور:
س-13- : ما مدى إمكانية تطبيق أحكام لائحة تدريب الموظفين على المستخدمين والعمال المعينين على بند الأجور في حالة الحاجة إلى إلحاقهم بدورات تدريبية؟.
ج-13- : أ- تنص المادة (9) من لائحة المستخدمين على أن ( يصرف لشاغلي وظائف المستخدمين البدلات والمكافآت والتعويضات والمزايا التي تصرف لشاغلي المرتبة الأولى من نظام الخدمة المدنية ...... الخ.
كما تنص المادة (14) من لائحة المستخدمين على أنه ( فيما لم تنظمه المواد السابقة تسري قواعد نظام الخدمة المدنية ولوائحه على المستخدمين ).
ب - تنص المادة (11) من لائحة المعينين على بند الأجور على أن ( يعامل المعينون على بند الأجور من حيث ساعات العمل والإجازات والعطل الرسمية والبدلات بما فيها بدل النقل والعلاوة الإضافية والمكافأة التشجيعية والتدريب طبقاً لما هو مقرر لشاغلي وظائف المستخدمين ).
(12)
وعلى ضوء النصوص المتقدمة فإن لائحة التدريب تسري على المستخدمين والعمال المعينين على بند الأجور متى ما توافرت لديهم الضوابط المحددة لذلك ، ويمكن تدريب المستخدمين والعمال المعينين على بند الأجور للرفع من مستواهم في مجال طبيعة عملهم أو في حالة الرغبة إلى إعدادهم وتوجيههم لمجالات عمل جديدة.
- أما العمال المعينون على بند الوظائف المؤقتة والعمال المعينون على بند التشغيل والعمال المعينون طبقاً لنظام العمل والعمال فليس في القواعد التي تنظم وضع هذه الفئات إحالة إلى لائحة التدريب كما لا تتضمن القواعد التي يعاملون بها أحكاماً خاصة بالتدريب وبالتالي لا تطبق عليهم لائحة التدريب إلا إذا وجد نص خاص يقررذلك.
تنظيم الحقوق المالية للمتدرب في حال تأمين السكن والطعام أو أحدهما:
س-14- : كيف يتم تطبيق قراري لجنة التدريب بشأن حسم نسبة (50% ) من المكافأة نظير تأمين السكن والطعام وحسم (30%) نظير تأمين السكن ، و (20%) نظير تأمين الطعام من مكافأة المبتعث الشهرية وذلك عن
فترة الثلاثين يوماً الأولى من التدريب في الخارج التي يصرف عنها ما يعادل بدل الانتداب إذا كانت مدة التدريب أقل من ثلاثين يوماً أو أكثر ؟.
ج-14-: إن وضع قاعدة تحكم هذا الموضوع لا تقتصر فقط على المتدرب في الخارج لمدة ثلاثين يوماً فأقل وإنما تشمل التدريب في الخارج مهما كانت مدته. إذ أن المتدرب سوف يعامل في الشهر الأول معاملة المنتدب من حيث المكافأة مهما كانت مدة تدريبية.
ولذا فإن قراري اللجنة لا يتعارضان مع ما ورد في الفقرة الأخيرة من المادة (22/2) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية التي تنص على عدم جواز تأمين السكن والطعام للمنتدب في الخارج ، لأن المنع في مثل هذه الحالات خاص بالمنتدب لمهمة رسمية ، ولا يشمل ذلك المتدرب في الخارج ، وإذا كانت المادة (34/15) من لائحة التدريب نصت على أن يصرف للموظف المبتعث للتدريب في الخارج ما يعادل بدل الانتداب عن الثلاثين يوماً الأولى فإن ذلك لا يعني أن المتدرب في هذه الفترة في حكم المنتدب بل إن الأمر لا يتعدى تقدير المكافأة التي يستحقها في هذه الفترة بمكافأة المنتدب.
وعليه فإن قراري اللجنة المشار إليهما يعتبران ساريا المفعول على جميع فترة التدريب في الخارج بما فيها فترة الثلاثين يوماً الأولى ، فإذا
(13)
تم تأمين السكن والطعام للمتدرب يحسم ما يعادل (50%) من المكافأة الشهرية المعتادة بما فيها فترة الثلاثين يوماً الأولى ويحسم من مكافأة هذه الفترة بقدر الحسم من مكافأة بقية أشهر التدريب دون النظر إلى كون المتدرب يتقاضى ما يعادل بدل الانتداب في هذه الفترة لأن هذه المكافأة ليست هي الأصل وإنما الأصل هو ما يتقاضاه من مكافأة تعادل مكافأة الطالب المبتعث للدراسة في المرحلة الجامعية ، وهذه المكافأة هي الأصل التي يجب أن ينظر إليه في تأمين السكن والطعام أو أحدهما.
إستحقاق المزايا المالية للمتدرب ولو لم يوفق بإجتياز البرنامج بنجاح:
س-15- : ما مدى استحقاق الموظف المتدرب الذي لم يوفق بالنجاح في برنامج الدورة التدريبية للمزايا المالية الواردة في لائحة التدريب ؟
ج-15- : الموظف الموفد أو المبتعث للتدريب الذي ألتحق بدورة تدريبية وواظب على حضورها ولكنه في نهاية الدورة لم يوفق بالنجاح ، ففي هذه الحالة وبعد اقتناع الجهة الإدارية التي يعمل فيها الموظف بوجاهة الأسباب التي وردت لها من جهة التدريب بعدم نجاحه في الدورة وفقاً
للتقارير المنصوص عليها في المادة (34/27) من لائحة التدريب ، فإنه ليس هنا مانعاً من استحقاق الموظف المتدرب في الداخل أو الخارج للمزايا المالية المنصوص عليها في لائحة التدريب خلال مدة الدورة لأن الاستحقاق لهذه المكافآت والمخصصات غير مشروط بالنجاح في التدريب مع ملاحظة عدم استفادة الموظف من التدريب في المجالات الوظيفية لعدم إجتياز برنامج الدورة بنجاح.
عدم صرف مكافأة التفوق للمتدرب في الخارج:
س-16- : ما مدى إمكانية صرف مكافأة تفوق للموظف المبتعث للتدريب في الخارج لقاء تفوقه وحصوله على تقدير ممتاز في البرنامج التدريبي ؟.
ج-16- : لم يرد في لائحة التدريب الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (16) في 29/2/1389هـ ما يجيز صرف مكافأة تفوق للموظف المبتعث للتدريب في الخارج لقاء تفوقه في البرنامج المبتعث من أجله. وما ورد في المادة (34/30) من اللائحة هو خاص بالموظف المتدرب في الداخل لأن ذلك يعتبر حكم مقيد غير مطلق وتعميم لجنة التدريب رقم (30) في 29/5/1398هـ قد تضمن الضوابط التي بموجبها يستحق المتدرب مكافأة التفوق ولم تتطرق لاستحقاق المتفوق في الخارج للمكافأة ، حتى وإن كان هناك توصية من جهة التدريب بذلك.
(14)
مكافأة التفوق هل تصرف لدورات اللغة الإنجليزية:
س-17- : هل يمكن صرف مكافأة تفوق للموظف الذي حضر برنامجاً في اللغة الإنجليزية في الداخل وحصل على تقدير ممتاز ؟.
ج-17- : إن الموظف المتفوق في برنامج اللغة الإنجليزية لا تصرف له مكافأة التفوق المنصوص عليها في المادة (34/30) من لائحة التدريب لقاء حصوله على تقدير ممتاز ما لم تكن طبيعة عمل المتدرب لها علاقة مباشرة ببرنامج اللغة كأن تكون وظيفته مترجم لغة أو مدرس لغة إنجليزية وذلك وفقاً لما ورد في ضوابط صرف المكافأة الواردة بالسياسة العامة للتدريب.
التدريب في غير مجال العمل:
س-18- : ما مدى إمكانية تدريب موظف في مجالات لا يكون بعضها في طبيعة عمل الوظيفة المثبت عليها ؟.
ج-18- : إن تدريب الموظف في مجالات عمل مختلفة ولا يتعلق بعضها بطبيعة عمل الوظيفة أمر ليس له حكم في لائحة التدريب ومن ثم فلا يعد أمر غير جائز خصوصاً إذا كان التدريب على لغة من اللغات الحية أو غير ذلك من المجالات أو إعداده لعمل معين ، وعلى ضوء ذلك فإنه يجب
التفريق بين أمرين :
1- من ناحية المعاملة المالية للمتدرب ، فإنه متى رشحت الجهة الإدارية أحد الموظفين لإبتعاثه للتدريب وتم الحصول على قرار موافقة لجنة التدريب على ذلك فإن الموظف في هذه الحالة يعامل من الناحية المالية وفقاً للائحة التدريب عن المدة التي إستغرقها التدريب فعلاً.
2- من ناحية الإستفادة من التدريب في مجال ( المسابقة أو المفاضلة ) فإنة يجب أن يكون التدريب في مجال طبيعة عمل الوظيفة ، فإذا لم يكن في طبيعة عمل الوظيفة فإنه لا يحتسب له حسبما ورد بدليل التصنيف.
كيفية معاملة الموظف الذي يعمل بالخارج عند التدريب:
س-19- : كيف يعامل الموظف الذي يعمل خارج المملكة في حالة التحاقه بالتدريب داخل أو خارج الدولة التي فيها مقر عمله ؟.
ج-19- : يتم ذلك على التفصيل الآتي:
1- عند التحاق الموظف الذي يعمل في الخارج بالتدريب في المدينة التي بها مقر عمله يعامل معاملة الموظف الملتحق بالتدريب داخل مقر عمله
(15)
وفقاً للائحة التدريب.
2 - عند التحاق الموظف الذي يعمل خارج المملكة بالتدريب خارج مقر عمله داخل الدولة التي يعمل فيها الموظف يعامل معاملة الموظف الملتحق بالتدريب خارج مقر عمله وفقاً للائحة التدريب.
3 - عند التحاق الموظف الذي يعمل في الخارج للتدريب خارج الدولة التي يعمل فيها يعامل معاملة الموظف الملتحق بالتدريب خارج المملكة وفقاً للائحة التدريب.
صرف البدلات أثناء فترة التدريب:
س-20- : ما مدى إمكانية صرف البدلات المقررة للموظف اثناء فترة تدريبه في الداخل أوالخارج ؟
ج-20- : تصرف جميع البدلات المقررة للموظف المتدرب في الداخل أوالخارج حيث أن التدريب يعتبر جزءاً من واجبات العمل النظامية إنطلاقاً من نص المادة (34) من نظام الخدمة المدنية ويستثنى من ذلك بدل المناطق النائية فصرفه يتوقف على مزاولة العمل بمكانه وليس بطبيعته.
إركاب المتدرب:
س-21- : ما هي الدرجة المحددة لإركاب الموظف المبتعث للتدريب في الخارج ؟.
ج-21- : نصت المادة (27/7) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية على أن يكون الإركاب بالطائرة وفق الدرجات الآتية :
(أ) درجة أولى لموظفي المرتبة العاشرة فما فوق.
(ب) درجة سياحية لما عدا ذلك من الموظفين.
وهذا النص عام ويشمل جميع تذاكر الإركاب التي تصرف وفق أحكام نظام الخدمة المدنية ولوائحه بما في ذلك التذاكر المستحقة للموظف المبتعث للتدريب في الخارج وعائلته في حالة مرافقتهم له طبقاً للضوابط المنصوص عليها بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 283 في 20/8/1400هـ وذلك لأن التدريب جزء من واجبات الوظيفة فيدخل في النص العام المنظم لصرف التذاكر.وهو يختلف في ذلك عن إركاب المبتعث( للدراسة) في الخارج الذي يتم إركابه في الدرجة السياحية مهما كانت مرتبته0
(16)
كيفية معاملة المتدرب أثناء مرضه :
س-22- : كيف يعامل الموظف المتدرب في الداخل أو الخارج في حالة إصابته بمرض أثناء فترة تدريبه وحصوله على إجازة مرضية ؟
ج-22- : التدريب يعتبر من واجبات الوظيفة سواء كان ذلك في داخل المملكة أو خارجها ومتى أصيب الموظف الموفد أو المبتعث للتدريب بمرض وأدى إلى انقطاعه عن التدريب وحصل على أجازة مرضية بموجب تقارير طبية ، فإن هذه الفترة تعتبر أجازة مرضية ويعامل الموظف في هذه الحالة على ضوء إجراءات (لائحة تقارير منح الأجازات المرضية) ويستحق المتدرب المكافآت والمخصصات المقررة خلال هذه الفترة بشرط أن يعود لإكمال الدورة بعد إنتهاء الأجازة المرضية ، أما إذا كانت الدورة تنتهي خلال فترة الإجازة المرضية فإنه لا يستحق مكافآت ومخصصات التدريب إلا عن الفترة التي قضاها فعلاً في التدريب.
نقل المتدرب خلال فترة التدريب من وظيفة إلى أخرى:
س-23- : ما مدى جواز نقل الموظف الموفد أو المبتعث للتدريب إلى وظيفة أخرى خلال فترة حضوره برنامج تدريبي ؟.
ج-23- : ليس هناك ما يمنع من إمكانية نقل الموظف المبتعث للتدريب من وظيفة إلى أخرى داخل الجهة الإدارية أو من جهة إلى جهة أخرى أثناء فترة إبتعاثه أو إيفاده للتدريب.
الحسم على المتدرب لغيابه أو تأخره:
س-24- : ما مدى نظامية حسم أيام الغياب من الراتب والبدلات ومكافآت التدريب على الموظف المتدرب الذي يتأخر ويتغيب عن بعض أيام برنامج الدورة التدريبية ؟.
ج-24 : إذا تأخر أو غاب الموظف المتدرب عن بعض أيام الدورة التدريبية فإنه يتم حسم أيام الغياب من الراتب والبدلات ومكافآة التدريب وفقاً لنص المادة (27/21) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية وكذلك قرار مجلس الوزراء رقم 1864 في 27/9/1394هـ والذي نص على أنه إذا حسم راتب الموظف عن الأيام التي تغيبها حسم الراتب وكافة ما يستلم من علاوات وبدلات للأيام التي تغيبها.
صرف المزايا المالية للمتدرب أثناء أجازة الفصل التدريبي :
س-25- : ما مدى استحقاق الموظف المتدرب للمكافآت والبدلات الواردة في لائحة التدريب أثناء إجازة الفصل التدريبي ؟.
(17)
ج-25- : يستحق الموظف المتدرب للمكافآت والمخصصات والبدلات المنصوص عليها في اللائحة خلال إجازة الفصل التدريبي ، ذلك أن تلك الإجازة تعتبر جزءاً من فترة التدريب فلو لا تقدير الجهة المسؤولة عن التدريب لأهمية وضرورة تلك الإجازة لتجديد نشاط المتدربين للإقبال على التدريب ، لما قررتها فهي في حقيقة الأمر تعتبر جزءاً من فترة برنامج التدريب إضافة إلى وقوعها ضمن مدة التدريب حيث لم تكن في نهايته ولم يكلف الموظف أثناءها بالعودة إلى عمله.
تجزئة الدورة إلى فصول:
س-26- : ما مدى جواز احتساب فصل من فصول برنامج الدورة التدريبية إذا كان البرنامج مجزأ إلى فصول تدريبية ؟.
ج-26- : إذا كان برنامج الدورة التدريبية مجزأ إلى فصول تدريبية فلا يجوز احتساب مدة أي فصل من فصول هذا البرنامج ما لم يكمل المتدرب جميع فصول البرنامج المقرر ويجتازه بنجاح.
كيفية صرف المستحقات المالية للمتدرب المبتعث:
س-27- : كيف يتم صرف استحقاقات الموظف المبتعث للتدريب في الخارج ؟
وهل تصرف فور صدور القرار ؟ أم تصرف بعد انتهاء التدريب ؟ وهل يطالب المتدرب بتقديم المستندات اللازمة بالنسبة لبدل الكتب وطباعة الأوراق وبدل العلاج وغيرها من المخصصات ؟.
ج-27- : لا يوجد أية شروط لصرف المكافآت ومخصصات الموظف المبتعث للتدريب في الخارج عدا ما ورد في المادة (34/19) من لائحة التدريب التي تشترط ألا يسبق الصرف الموعد المحدد لفترة التدريب المنصوص عليها في قرار الابتعاث.
كما أنه لا يشترط للصرف تقديم أي مستندات لعدم النص على هذا الشرط.
أما بالنسبة لوقت صرف هذه المكافآت والمخصصات فإنها تختلف بحسب اختلاف طبيعة هذه المخصصات حيث نجد أن بعضها يمكن صرفه من وقت ابتداء السفر الفعلي مثل مكافأة ما يعادل بدل الانتداب عن الشهر الأول من التدريب إذا كانت مدة الدورة تزيد على الشهر أو للمدة المحددة للدورة إذا كانت مدتها أقل من الشهر ، بينما البعض الآخر يصرف أثناء التدريب وهكذا .......... الخ .
(18)
كيفية معاملة الزوجة والأولاد :
س- 28- : ما مدى شمول زوج وأولاد الموظفة المبتعثة للتدريب لمدة ستة أشهر فأكثر لبدل العلاج والمكافأة الشهرية حسب جدول المخصصات ؟.
ج- 28 -: الزوجة المبتعثة تستحق ما يستحقه الزوج المبتعث للتدريب لمدة ستة أشهر فأكثر من مخصصات للزوج والأولاد استناداً لنفس النصوص التي تعطي الزوج هذا الحق وقد حدد الجدول الوارد بالصفحة (7) أعلاه مايتم صرف للمتدرب وعائلته مفصلاً .
الدورات التوعوية :
س-29- : كيف يعامل الموظف الملتحق بالدورة الالزامية للمبتعثين التي تنفذها بعض مؤسسات التعليم العالي ؟.
ج-29- : تعتبر الدورة المشار إليها من قبيل الدورات التوعوية التي لا تدخل ضمن مفهوم التدريب المشمول بلائحة التدريب ولذلك يعامل الموظف الملتحق بهذه الدورة التي تقام خارج المدينة التي بها مقر العمل وفقاً لقواعد الإنتداب.
التدريب في سنة التجربة:
س-30- : هل يجوز التحاق الموظف في سنة التجربة بدورة تدريبية بالداخل وفي
حالة جواز ذلك هل تحتسب مدة الدورة من ضمن سنة التجربة ؟.
ج-30- : لا يوجد ما يمنع نظاماً من التحاق الموظف في سنة التجربة بإحدى الدورات التدريبية التي تقام بأحد مراكز أو معاهد التدريب بالداخل ، وتحتسب فترة التدريب من ضمن سنة التجربة باعتبار أن التدريب يعتبر جزءاً من واجبات الوظيفة 0أما في الخارج فيجب ملاحظة ما ورد في لائحة التدريب من قواعد في هذا الشأن0
كيفية معاملة المتدرب في مكان قريب من حيث بدل النقل :
س-31- : هل يصرف للموظف المتدرب بدل نقل اضافي إذا كان مكان التدريب هو مقر العمل أو مكان ملحق به إذا كان التدريب في ساعات العمل الرسمي وهل يتغير الحكم إذا كان التدريب بعد الدوام الرسمي ؟
ج-31- : تنص المادة (34/25) من لائحة التدريب على صرف بدل نقل إضافي شهري بقدر بدل النقل المستحق لمرتبة الموظف وهذه المادة جاءت مطلقة والمطلق يبقى على إطلاقه والتدريب جزء من واجبات الوظيفة ويصرف للمتدرب ما نصت عليه اللائحة بغض النظر عن مكان التدريب وسواء كان التدريب خارج وقت العمل أو في ساعات العملبشرط أن يكون مكان التدريب في الجهات التي وافقت أو توافق عليها لجنة التدريب.
(19)
صرف المخصصات للمدد القصيرة :
س-32- : ما مدى إستحقاق الموظف المبتعث للتدريب في الخارج لدورة تدريبية مدتها أقل من شهر أو أكثر للمكافآت والمخصصات المقررة لمدة تدريب أقل من ستة أشهر؟.
ج-32- : الموظف المبتعث في الخارج يستحق عن الثلاثين يوماً الأولى من فترة التدريب ما يعادل بدل الانتداب وفقاً للمادة (34/15) من لائحة التدريب ، وإذا كانت مدة الدورة أقل من ذلك فإنه لا يستحق بدل الانتداب إلا عن أيام التدريب المحددة في قرار الابتعاث.
أما بالنسبة لنصف المخصصات فإنه يستحقها بالاضافة لبدل الانتداب ما دام أن فترة التدريب أقل من ستة أشهر ، حتى ولو نقصت تلك الفترة عن الثلاثين يوماً ، وذلك وفقاً للمادة (34/16) من لائحة التدريب ، والتي جاءت مطلقة في المدة التي أقل من ستة أشهر ولم تفرق بين الثلاثين يوماً الأولى وغيرها ، وإنما الشيء الذي لا يصرف إلا بعد الثلاثين يوماً الأولى فهي المكافأة الشهرية فقط.
الكيفية التي يمكن بها معاملةالموظف الذي يمتنع عن التدريب الذي تحدده جهتة الادارية لرفع كفايته أوينقطع عنه من تلقاء نفسه دون مبرر0
س-33- ماهي الكيفية التي يعامل بها الموظف الذي يمتنع عن التدريب الذي يحدد له من قبل الجهة الادارية التي يتبعها أو ينقطع عنه من تلقاء نفسه قبلإستكماله ؟
ج- 33- درس هذا الموضوع بوزارة الخدمة المدنية بناء على استفسار إحدى الجهات الحكومية وأنتهى رأي الوزارة إلى أن التدريب يهدف في حد ذاته إلى رفع كفاية الموظف بدرجة تمكنه من أداء واجباته العملية على وجه أفضل وهذا ماأكدت عليه المادة 34/1 من لائحة التدريب ، وتحقيقاً لهذه الأهداف عُد التدريب جزءاً من واجبات العمل النظامية طبقاً للمادة 34 من نظام الخدمة المدنية ، والموظف في هذه الحالة مطالب بتنفيذ الأوامر الصادرة إليه من رؤسائه حسب ماتقضي به لائحة الواجبات وذلك في حدود النظم والتعليمات ، وبذلك فإن إمتناع الموظف عن الإلتحاق بدورة تدريبية تهدف إلى رفع كفايته في أداء عمله أو إنقطاعه عنه بدون سبب مشروع يعد إخلالاً بواجبات عمله بإعتبار التدريب جزءاً من هذه الواجبات التي يتحقق منها مصلحة للعمل ، ويستوجب في هذه الحالة مساءلته من الناحية التأديبية ومعاقبته بعد ثبوت عدم مشروعية إمتناعه أو إنقطاعه عن الدورة بما يتناسب مع ذلك حسب نظام تأديب الموظفين 0 (صدر رأي الوزارة في 4/11/1427هـ )
أعدها للحاسب / مديرعام الشؤون القانونية
ناصر المهيزع
nmuhaizee@mcs.gov.sa