عرض مشاركة واحدة
  #4 (permalink)  
قديم 07-06-2007, 03:10 AM
ahmed990 ahmed990 غير متصل
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2007
المشاركات: 37
معدل تقييم المستوى: 37
ahmed990 يستحق التميز

الفصل الرابع
الإجازات
المادة التاسعة بعد المائة :
1- يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يوماً ، تُزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة ، وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدماً .
2- يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها ، ولا يجوز النزول عنها ، أو أن يتقاضى بدلاً نقدياً عوضاً عن الحصول عليها أثناء خدمته ، ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الإجازات وفقاً لمقتضيات العمل ، أو يمنحها بالتناوب لكي يؤمن سير عمله ، وعليه إشعار العامل بالميعاد المحدد لتمتعه بالإجازة بوقت كافٍ لا يقل عن ثلاثين يوماً .

هذا ماخوذ من نظام العمل الجديد المعمول به في السعودية
وانا ودي اشوف اراء من المشرفين ومن الاعضاء او حل