عرض مشاركة واحدة
  #3 (permalink)  
قديم 09-07-2009, 08:30 PM
حلوة الدنيا حلوة الدنيا غير متصل
Guest
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 232
معدل تقييم المستوى: 0
حلوة الدنيا مبدعحلوة الدنيا مبدع

موقفك ضعيف جداً جداً جداً... وجود صورة من العقد كفيلة لحفظ حقوقك ومعرفة ما هولكِ وما عليكِ

أحب أوضح بعض النقاط المهمة وذلك للاستفادة منها يا أخت دلوعه في المستقبل وكل من يطلع على الموضوع:

1- إذا تم توقيع العقد لمدة محددة سنة أو سنتين...الخ، ولم يذكر فيه وجود فترة تجربة مدتها فلا يجوز فسخ العقد إلا بعد إنتهاء مدة العقد أو في حالة تقدم الاستقالة من قبل العامل/العاملة أو ارتكابه احد المخالفات المنصوص عليها في المادة 80 من نظام العمل.

ونص المادة (53) كالآتي:
إذا كان العامل خاضعاً لفترة تجربة وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحديدها بوضوح، بحيث لا تزيد على تسعين يوماً . ولا تدخل في حساب فترة التجربة إجازة عيدي الفطر والأضحى والإجازة المرضية ، ويكون لكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال هذه الفترة ما لم يتضمن العقد نصاً يعطي الحق في الإنهاء لأحدهما .

والمادة (80):
لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار العامل أو تعويضه إلا في الحالات الآتية ، وبشرط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ :
1- إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسوؤل أو أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.
2- إذا لم يؤد العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل أو لم يطع الأوامر المشروعة أو لم يراع عمداً التعليمات - المعلن عنها في مكان ظاهر من قبل صاحب العمل - الخاصة بسلامة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة.
3- إذا ثبت اتباعه سلوكاً سيئاً أو ارتكابه عملاً مخلاً بالشرف أو الأمانة.
4- إذا وقع من العامل عمداً أي فعل أو تقصير يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل على شرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
5- إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل .
6- إذا كان العامل معيناً تحت الاختبار .
7- إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية ، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وانقطاعه خمسة أيام في الحالة الثانية.
8- إذا ثبت أنه استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية .
9- إذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه .

"على فكرة لما كتبت العقد جالسة الوكيلة تقولي احنا كتبنا العقد معاك لمدة سنه مايصير اذا طفشتي تقولي ببطل لان لازم عليك تكملي سنه وهم ماشاء الله عادي وقت مايقولولي خلاص مانبغاك يلغوووووو العقد"

2- مدة العقد ملزمة للطرف الأول (صاحب العمل) وغير ملزمة للطرف الثاني (العامل/العاملة) إلا في حالة وجود شرط جزائي على الطرف الثاني في حالة فسخ العقد.

الحل الوحيد هو اللجوء من بعد الله سبحانه وتعالى إلى مكتب العمل و رفع دعوى ضد المدرسة وفي حالة عدم التوصل إلى حل ودي مرضي للطرفين تحال القضية إلى الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية وفي هذه الحالة لكِ الحق بطلب اليمين من صاحب المدرسة بأنه لم يتم توقيع عقد مدته سنة بينك وبين المدرسة عملاً بالقاعدة الشرعية المعروفة "البينة لمن ادعى واليمين على من أنكر"،،،،

وبالتوفيق،،،


التعديل الأخير تم بواسطة حلوة الدنيا ; 09-07-2009 الساعة 08:32 PM
رد مع اقتباس