هو نظام جديد تتبعة الوزارة في ادارة المستشفيات الضخمة وقد تم تطبيق هذا النظام في عدد من المستشفيات في المملكة واثبت نجاحه وفيما يلي عرض للائحة العامة لهذا البرنامج
________________________________________
__________________________________
أحكام عامة
مادة ( 1 ): يقصد بالعبارات والألفاظ التالية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني الموضحة أمام كل منها على النحو التالي :
الوزارة : وزارة الصحة.
إدارة التشغيل الذاتي : الإدارة المركزية بديوان الوزارة المسئولة عن تطوير ومتابعة تنفيذ برامج التشغيل الذاتي للمستشفيات .
المحضر : هو محضر التشغيل الذاتي للمستشفى والمعتمد من وزارة الصحة ووزارة المالية والاقتصاد الوطني .
المنشأة : تعني المستشفى المشغل بواسطة برنامج التشغيل الذاتي .
الموظف : هو كل من يتم التعاقد معه على برنامج التشغيل الذاتي مقابل أجر أياً كانت التسمية التي تطلق عليه .
نظام العمل : يقصد به نظام العمل والعمال السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 21 وتاريخ 6/9/1389 هـ .
الأجر : هو كل ما يعطي للموظف مقابل عمله بموجب عقد عمل مكتوب وذلك وفقاً لما نصت عليه أحكام
المادة ( 7 ) الفقرة ( 6 ) من نظام العمل والعمال .
مادة ( 2 ): لا تخل أحكام هذه اللائحة بما قد يكون لموظفين من حقوق مكتسبة .
مادة ( 3 ): التقويم المعمول به في المنشأة في هذه اللائحة هو التقويم الهجري .
مادة ( 4 ): تعتبر هذه اللائحة متممة لعقد العمل الموقع مع الموظف .
مادة ( 5 ): تطبق أحكام نظام العمل والعمال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 21 وتاريخ 6/9/1389 هـ ، والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له فيما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة .
مادة ( 6 ): للوزارة الحق في إدخال تعديلات على أحكام هذه اللائحة كلما دعت الحاجة .
مادة ( 7 ): تطلع المنشأة الموظف عند التعاقد على أحكام هذه اللائحة وينص على ذلك في عقد العمل .
________________________________________
التوظيف
شروط التوظيف
مادة ( 8 ): يشترط في طالب العمل في المنشأة ما يلي :
أ – أن يكون سعودي الجنسية ويجوز استثناء توظيف غير السعودي وفقاً للشروط والأحكام الواردة في المادتين ( 45 ) ، ( 49 ) من نظام العمل .
ب – أن يكون حائزاً على المؤهلات العلمية والخبرات العملية المطلوبة للعمل محل التوظيف .
ج – أن يجتاز بنجاح ما تقرره المنشأة من اختبارات أو مقابلات شخصية تتطلبها الوظيفة .
د – أن يكون لائقا طبياً بموجب شهادة طبية من الجهة التي تحددها المنشأة .
هـ– أن يكون مصرحاً له بالعمل ، ولديه إقامة سارية المفعول وقابلة للتحويل بالنسبة لغير السعوديين .
و – أن يكون الموظف أكمل ( 18) عاماً ولم يتجاوز سن 55 عاماً حسب التقويم الهجري ، ما عدى ذوي التخصصات النادرة .
ز – أن لا يكون مرتبطاً بأي وظيفة أخرى .
ويجوز للمنشأة إعفاء من تراه عند الضرورة من شرط أو أكثر من هذه الشروط عدا شرط اللياقة الطبية .
مسوغات التوظيف
مادة ( 9 ): على كل من يرغب في العمل لدى المنشأة تقديم الوثائق التالية :
أ – صورة من بطاقة الأحوال المدنية إن كان سعودي الجنسية .
ب – صورة من دفتر الإقامة ورخصة العمل وجواز السفر إن كان غير سعودي وان يكون محتوياً على أنه مصرح له بالعمل .
ج – صورة مصدقة من مؤهلاته العلمية وخبراته العملية وذلك حال كونه قادماً حديثاً ويلزم في كل الحالات إحضار أصول الوثائق المذكورة للمطابقة ومعادلتها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية .
د – عدد 6 صور شخصية حديثة مقاس 4*6 سم .
هـ – شهادة طبية تثبت لياقته الطبية من جهة تحددها المنشأة ، وتحفظ هذه المستندات في ملف خدمة الموظف
________________________________________
تقارير الأداء والعلاوات والترقيات
التقارير
مادة (29): تعد المنشأة تقارير الأداء بصفة دورية لجميع الموظفين تتضمن العناصر التالية :
. المقدرة على العمل ودرجة إتقانه ( الكفاءة ) .
. سلوك الموظف ومدى تعاونه مع رؤسائه ومراجعي المنشأة .
. المواظبة .
. مدى تقيد الموظف بتعليمات المنشأة .
. أي عنصر أضافي تراه المنشاة مناسباً لنوعية بعض التخصصات .
مادة (30): تعد التقارير بمعرفة الرئيس المباشر للموظف على أن يعتمد من صاحت الصلاحية .
مادة (31): يقيم أداء الموظف سنوياً بأحد التقديرات الآتية :
ممتاز / جيد جداً / جيد / مقبول / ضعيف
مادة (32): يخطر الموظف بصورة من التقرير فور اعتماده ويحق للموظف أن يتظلم من التقرير وفقاً لقواعد التظلم المنصوص عليها في هذه اللائحة .
العلاوات
مادة ( 33): تكون العلاوة السنوية على النحو التالي :
5% من صافي الراتب المعطى لمن حصل على تقدير ( ممتاز ) في تقييم الأداء السنوي .
4% من صافي الراتب المعطى لمن حصل على تقدير ( جيد جداَ ) في تقييم الأداء السنوي .
3% من صافي الراتب المعطى لمن حصل على تقدير ( جيد ) في تقييم الأداء السنوي .
مادة ( 34):
أ . يكون الموظف مؤهلاً للحصول على العلاوة السنوية إذا أمضي سنة كاملة من تاريخ التحاقه بالخدمة ، أومن حصوله على العلاوة السابقة .
ب . يجوز لإدارة المنشأة منح الموظف علاوة استثنائية وفقاً للضوابط التي تضعها في هذا الشأن .
ج . أن لا يكون راتبه قد بلغ لسقف الأعلى لراتب الوظيفة .
الترقيات
مادة ( 35): يكون الموظف أهلا إلى وظيفة أعلى متى توافرت فيه الشروط التالية :
أ . وجود الشاغر في الوظيفة الأعلى .
ب . توافر مؤهلات شغل الوظيفة المرشح للترقية إليها .
ج . حصوله على درجة ( ممتاز ) في آخر تقييم أداء سنوي له .
د . مضي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في وظيفته الحالية .
ويجوز لإدارة المنشأة منح الموظف ترقية استثنائية وفقاً للضوابط التي تضعها في هذا الشأن .
مادة ( 36 ) : إذا توافرت شروط الترقية لوظيفة أعلى في أكثر من موظف فإن المفاضلة للترقية تكون كالآتي :
ا . الحاصل على تقدير أداء وظيفي أعلى .
ب . الحاصل على دورات تدريبية أو شهادات علمية أعلى .
ج . اختبار مفاضلة .
________________________________________
الاركاب – النقل – الأنتداب – البدلات
الاركاب
مادة ( 37 ): يتحدد الالتزام بمصروفات أركاب الموظف أو أفراد أسرته وفق الضوابط التالية:
- عند بداية التعاقد من بلده الأصلي أو البلد الذي تم فيه التعاقد أو استقدم منه الموظف إلى مقر العمل ما لم يكن تعاقده داخلياً ووفق ما يتفق عليه في عقد العمل .
- عند انتهاء خدمه الموظف وطلبة العودة إلى بلدة الأصلي أو المكان الذي تم التعاقد فيه أو استقدم منه وذلك في نطاق أحكام المادة 85 من نظام العمل والعمال .
- عند تمتع الموظف بإجازته السنوية يكون إركابه وفقا لما يتفق علية في
عقد العمل . ولا يستحق أفراد عائله الموظف غير السعودي تذاكر السفر في حالات البنود السابقة إلا إذا كان دخولهم المملكة بموافقة المنشأة وكانت أقامتهم في المملكة أقامة نظامية ، وبحد أقصى أربع تذاكر بما فيها تذكرة الموظف ، وأن يكون الأبناء المستفيدين من هذه التذاكر دون سن 18 عاماً وفي جميع الأحوال يكون السفر بواسطة الخطوط الجوية العربية السعودية وبالدرجة السياحية المخفضة لكافة الموظفين غير السعوديين بدون استثناء .
مادة ( 38 ): يتم تأمين تذاكر السفر بالنسبة للسعوديين في الحالات التي يستحق الموظف فيه صرف تذاكر سفر له بالدرجة السياحية لمن راتب وظيفية الأساسي أقل من عشرة آلاف ريال والدرجة الأولى لمن راتب وظيفته عشرة آلاف ريال فأكثر .
مادة ( 39 ): للموظف غير السعودي إذا سافر بطريق البر أو قضى أجازته السنوية داخل المملكة إن يطلب تعويضه عن تذاكر السفر المستحقة له وفقاً للمادة ( 37 ) من هذه اللائحة نقداً بما يعادل نصف قيمتها .
مادة ( 40 ): جميع التذاكر المصروفة لا يجوز استرداد قيمتها ، ويجوز للموظف تغيير خط سير التذكرة مع تحمل الفرق إن وجد .
النقل
مادة ( 41 ): عند نقل الموظف الذي ترافقه عائلته من مكان إلى أخر يقتضي تغيير محل أقامته بناء على طلب صاحب الصلاحية – وفي نطاق حكم المادة ( 78 ) من نظام العمل والعمال – يدفع له مبلغا يعادل أجر شهرين لتغطية أية تكاليف لازمة للنقل وذلك إذا كان النقل دائماً أو لفترة تزيد على ستة اشهر . إضافة إلى منحه تذاكر الاركاب المستحقة .الانتداب :
مادة ( 42 ): إذا انتدب الموظف لأداء عمل خارج مقر عمله يعامل كالأتي :
تؤمن له وسيله النقل اللازمة من مقر عمله إلى مقر انتدابه والعكس أو تعويضه عن قيمه اركابه المستحق .
يصرف له بدل انتداب وفقاً للمادة ( 45 ) من هذه اللائحة ن يكون الانتداب داخل المملكة بقرار كتابي من مدير المنشأة أو من يفوضه ، أما الانتداب خارج المملكة فيكون بقرار كتابي من مدير المنشأة للمستشفيات التي لا تقل سعتها عن 200 سرير وبقرار كتابي من مدير عام الشئون الصحية للمستشفيات اقل من ذلك .
مادة ( 43 ): تحسب النفقات المشار إليها في المادة السابقة من وقت مغادرة العامل لمقر عمله إلى وقت عودته إليه ، وفق المدة المحددة له في قرار الانتداب .البدلات
مادة ( 44 ): يستحق الموظف بدل النقل الشهري كما هو موضح في محضر التشغيل الذاتي للمستشفى ، ولا يستحق هذا البدل في حالة تأمين وسيلة لنقل الموظف .
مادة ( 45 ): بدل الانتداب اليومي موضح في البيان رقم ( 1 ) .
مادة ( 46 ): بدل السكن .
تؤمن المنشأة للموظفين بها السكن العيني المناسب وتدفع لمن لم يؤمن له ذلك بدل سكن نقدي كما هو موضح في محضر التشغيل الذاتي للمستشفى ، ما لم ينص غير ذلك في عقد العمل .
مادة ( 47 ): يصرف بدل طبيعة عمل بنسبة 30 % من الراتب الأساسي . للموظفين السعوديين العاملين في مستشفيات الأمل للصحة النفسية المشغلة ذاتياً إذا كان ذلك مضمناً في محضر التشغيل الذاتي لمستشفى.
________________________________________
أيام وساعات العمل والراحة
مادة ( 48):تكون ساعات العمل ثمان وأربعون ساعة عمل أسبوعية – عدى المناوبات للأطباء ومن في حكمهم وست ساعات عمل يومية في شهر رمضان المبارك للمسلمين فقط .
مادة ( 49 ): يكون حضور الموظفين إلى أماكن العمل وانصرافهم منها في المواعيد المحددة وفق الجداول التي يتعين إعلانها بوضعها في أماكن بارزة من مواقع العمل ويجب أن تتضمن هذه الجداول موعد بدء ساعات العمل وانتهائها وإذا كان العمل يتم عن طريق ورديات وجب بيان موعد بدء وانتهاء ساعات العمل كل نوبة .
مادة ( 50 ): يراعي في الجداول المشار إليها في المادة السابقة أن لا يعمل الموظف أكثر من خمس ساعات متواصلة دون فترة الراحة والصلاة والطعام لأتقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة أو ساعة ونصف خلال مجموع ساعات العمل .
________________________________________
قواعد الحضور والانصراف والتفتيش
مادة ( 51 ): يكون دخول الموظفين إلى مواقع عملهم وانصرافهم منها من الأماكن المخصصة لذلك .
مادة ( 52 ): على الموظف أن يثبت حضوره و انصرافه في الساعة الميقاتيه أو السجل المعد لهذا الغرض .
مادة ( 53 ): على الموظف الامتثال للتفتيش متى طلب منه ذلك .
________________________________________
العمل الإضافي
مادة ( 54 ): يعتبر عملا إضافياً كل عمل يكلف الموظف بعد ساعات الدوام الرسمي أو في أيام الأعياد والعطلات الرسمية .
مادة ( 55 ): يتم تكليف الموظف بالعمل الإضافي بناء على أمر كتابي تصدره الجهة المسئولة في المنشأة يبين فيه عدد ساعات الإضافية التي يعملها الموظف المكلف وعدد الأيام اللازمة لذلك ، وتسلم للموظف صورة خطية من التكليف الكتابي مصدقة بختم المنشأة .
مادة ( 56 ): تدفع المنشأة للموظف عن ساعات العمل الإضافية أجراً إضافياً وفق ما نصت عليه المادة ( 151 ) من نظام العمل والعمال السعودي .
________________________________________
الواجبات والمحظورات
واجبات صاحب العمل
مادة ( 84 ): تلتزم المنشأة في معاملة موظفيها بشكل لائق يبرز اهتمامها بأحوالهم ومصالحهم والامتناع عن كل قول أو فعل يمس كرامتهم أو دينهم .
مادة ( 85 ) تعطي المنشأة الموظفين الوقت اللازم لممارسة حقوقهم المنصوص عليها في هذه اللائحة دون المساس بالأجر .