اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أفندي
سماحة العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
الشيخ: يرى بعض العلماء أن هذا ليس بجائز ومنهم شيخ الإسلام بن تيميه رحمه الله يقول بأن هذا حيلة علي اخذ دراهم بدراهم مع التفاضل ولكن تدخل بينهم هذه السيارة ليكون ظاهر العقد عقدا صحيحا ومن العلماء من أجاز ذلك وقال ان البائع إذا باع على المشتري فإنما يبيع عليه هذه السيارة والمشتري حر في ان يبيعها و ينتفع بثمنها أو يبقيها وينتفع بأجرتها أو يبقيها ليستعملها أو يبقيها ان احتاج باعها وإلا فهي باقية وعلى كل حال ان فالإنسان ناصح لنفسه يتجنب هذه المعاملة إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك مثل ان لا يجد من يقدره ولا من يعطيه سلما بان يدفع إليه الدراهم ويقول هذه الدراهم تعطيني بها سيارة بعد تمام السنة ويتركها له هذا السلم جائز لان الصحابة كانوا يفعلونه في الثمار حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار سنة وسنتين فقال (من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى اجل معلوم) وعلي هذا فإذا تعذر ان يجد من يقرضه أو من يدفع إليه دراهم سلما فارجوا ان لا يكون بذلك بأس إذا كان محتاجا إلى هذا ولكن لا يبيعها على من اشتراها منه لأنه إذا باعها على من اشتراها منه سارت فيها مسالة العينة مثل ان يشتري منه السلعة بألف إلى سنة ثم يشتريها بثمان مائة نقدا فان هذا لا يجوز لأنه صلة على بيع الربا وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام (من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما أو الربا) وهذه بيعتان في بيعة وله فله اوكسهما يعني اقلهما يعني له اقلهما أو الربا يقع في الربا ذلك.
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5903.shtml
|