عرض مشاركة واحدة
  #1 (permalink)  
قديم 29-10-2006, 08:39 PM
النشمي النشمي غير متصل
إداري سابق
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
الدولة: الرياض
المشاركات: 5,131
معدل تقييم المستوى: 1627818
النشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداعالنشمي محترف الإبداع
استحقاق المعاش التقاعدي المدني

استحقاق المعاش التقاعدي المدني

يستحق الموظف معاشا عند نهاية خدمته في الحالات التـالية :

1. المحال للتقاعد لبلوغه سن الستين سنه يستحق معاشا مهما تكن مدة خدمته بشرط ألا تقل عن سنة واحدة.
2. المتوفى و المفصول بسب عجزه عن العمل بصورة قطعية بموجب تقرير صادر من الهيئة الطبية المختصة .
3. من انتهت خدمته ولديه خدمة لا تقل عن (25) خمس وعشرين سنة مهما كان سبب إنهاء خدمته.
4. من انتهت خدمته بسبب إلغاء الوظيفة أو الفصل بقرار من مجلس الوزراء أو بأمر سام وبغير سبب تأديبي بشرط ألا تقل الخدمة (15) خمس عشرة سنة .
5. المحال على التقاعد بناء على طلبه ولديه خدمة محسوبة في التقاعد لا تقل مدتها عن (20) عشرين سنه كاملة بشرط موافقة جهة عملة .

كما يلي:
الراتب الأساسي × عدد سنوات الخدمة÷ 40
= المعاش المستحق