[[QUOTE=أفريست;1699435]لدي قضيه مستئنفه بلهيئه العماليه العليا-صددر بها قرار من الهيئه الابتدئيه على المادة رقم 36 من لائحة المرافعات وعتبر القرار غيابي بمثابت الوجاهي-وتنص المادة 36 من الائحه(اذا تخلف المدعى عليه عن الحضور او سكت جاز للهيئه ان تتخذ من سكوته او تخلفه مسوغاً للحكم بدعوى المدعي)وقد استند ناضر القضيه على افادة مكتب العمل الذي افاد بان المدعى علية رافضاً للحضور فلجلسه الاخير وقد نضرة القضية في 8 جلسات متفرقه وطلب وكيل المدعى عليه اكثر من فرصة لتقديم رده على الدعوى ولم يتقدم به-وبعد رفضه للحضور حكمت الهيئه بجزء من دعوى المدعي وردة جزء لعدم الاختصاص -استأنف المدعى علية مذا يستفيد من استئنافه ورفضة لحضور الجلسة الاخير بدون عذر؟هل تنضر الهيئه العليا القضيه من جديد ام مقضا به القرار ارجو اجابتي المرسل المدعى