يستطيع طبعاً التقدم للتأمينات لطلب تسجيل الفتره لكن لن يتم تسجيل الفتره كلها وذلك حسب القرار رقم (152/تأمينات) والصادر بتاريخ 29/5/1427هـ
والذي يختص بالفقره الأولى والثانيه من المادة الخامسة عشر من لائحة التسجيل والإشتراكات لنظام التأمينات الإجتماعيه والتي نصت على التالي :-
· الفقره الأولى : " تمنح مهلة سنه إعتباراً من 1/1/1428هـ الموافق 19/1/2007م وذلك لطلب تسجيل أي مدة عمل بأثر رجعي سابقه على إنتهاء هذه المهله .
· الفقره الثانيه : " بعد إنتهاء المهله المنصوص عليها أعلاه فإنه لا يجوز تسجيل أي مدة عمل بأثر رجعي إلا وفقاً لعدة شروط منها (بأن لا يسجل من المدد المطلوب تسجيلها ما يزيد عن السنتين السابقتين على تاريخ التقدم بطلب التسجيل كحد أقصى) ".