عند الرجوع الى الانظمة واللائحه التنفيذيه لنظام الضمان الاجتماعي وهي متاحه للجميع للاطلاع عليها فان النص النظامي أن من يثبت عجزه عن العمل بسبب مرض وبموجب تقاير طبيه تؤيد عجز يتم صرف مساعده له وتحدد مدتها من قبل الأطباء الذين تعرض عليهم الحاله فأذا قرر أن العجز مؤقت تحدد المده بحد أقصى سنتين وحد أدني 6 أشهر
أما أذا تجاوزت المده ذلك فيتعبر العجز كلي
أما بالنسبه للمساعده المقطوعه فقد حدد لها موضوع مستقل يمكن لك زيارته
https://www.btalah.com/showthread.php?t=134096
ختاما ،،اسال الله لك ولي ولجميع المسلمين العفو والعافيه والسعه بالرزق ولعل افدتك بشئ من الاجابة الشا.فيه