[align=center]
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " سائل يسأل بأن له قريبا لديه صالون حلاقة مؤجر
على عامل ونصحه بأن هذا العمل محرم ، وأن المال سحت ، وأنه لا يجوز حلق لحى
المسلمين ، فقال : أنا لم آخذ من العامل إلا إيجار المحل مائة وخمسين ريالا ،
والناس أحرار في حلق لحاهم ، وأنا لم أجبرهم بحلقها عنده .
فأجاب : " إن هذا الصالون إن كتب عليه كتابة ينفذ ما فيها : ممنوع حلق اللحية ، إن
كتب هذه العبارة وصار من طلب منه أن يحلق اللحية أبى عليه ، فلا بأس أن يطلب رزق
الله ، أما إذا كان سيحلق لمن طلب منه الحلق إما حلق الرأس أو اللحية فإنه لا يجوز،
وعليه أن يستبدل هذا الصالون ويبدله بما هو خير منه ، ومن ترك شيئا لله عوضه الله
خيرا منه . فالحاصل أن فتح الصوالين للحلاقة فيه تفصيل : إذا كان الإنسان سيمتنع
من حلق ما يحرم حلقه ؛ فلا بأس ؛ هذا من أسباب الرزق ، وإن كان سيحلق ما طلبه
المحلوق ولو كان حراما فإنه لا يجوز "
انتهى من "لقاء الباب المفتوح" ( 13 / 79 ).
وسئل أيضا رحمه الله : " لدي محلات دكاكين وأريد أن أقوم بتأجيرها على بعض صوالين
الحلاقة فهل في ذلك حرج ؟
فأجاب : في ذلك حرج إذا أجرت الدكاكين للحلاقين فإنه من المعلوم حسب العادة أن
الحلاقين يحلقون كل شيء ، يحلقون الرأس ويحلقون اللحية بل ربما كان حلق اللحى لديهم
أكثر من حلق الرؤوس هذا هو العادة والغالب ، وعلى هذا فلا يجوز تأجير الدكاكين
للحلاقين إلا إذا اشترط عليهم أن لا يحلقوا فيها اللحى ، فحينئذ لا بأس ، وإذا ثبت
أنه حلق لحية في هذه الدكاكين كان لمؤجر الدكان أن يفسخ الإجارة ؛ لأن المستأجر أخل
بشرط صحيح لم يوف به . هذا هو الجواب عن تأجير الدكاكين للحلاقة بمعنى أنه لا
[/align]