اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ناصرسعود
السلام عليكم و رحمة الله
فصلت فصلا تعسفيا إستنادا الى المادة 80 و انا على رأس العمل و بدون أي لفت نظر أو خلافه. هذا، ولم يقدم الخصم أي مستند يثبت صحة ما ذكره في قرار الفصل. و مع هذا لم يقبل عضو اللجنة الإبتدائية دعواي و أصدر حكمه برد الدعوى و لم يتطرق لمشروعية الفصل من عدمه. و أنا الآن على وشك الإستأناف لدى الجنة العليا.
حفظكم الله ما هي توجيهاتك؟
مع العلم ان عقدي غير محدد المدة و لكن يوجد به بند ينص على حق أي من الطرفين إنهاء العقد مع الإنذار قبل بشهر. و هذا لم يتم حيث أن الخصم قام بفصلي مباشرة و إستنادا إلى مادة 80 من نظام العمل و لم يتطرق الى كون له الحق في فسخ العقد لا في خطاب الفصل و لا في المذكرات التي قدمها وكيله في جلسات الهيئة الإبتدائيه.
ما رأيكم في كيفية الإستأناف و مواده؟
و جزيتم خيرا على هذا الموقع الرائع.
|
الاخ الكريم لابد أن يكون حكم الهيئة الابتدائية مسببا وبشكل واضح كما ان على صاحب العمل حيث فصل العامل ان يستند على سبب صحيح من واقع أو وثائق أو غيرها .
والاستئناف عبارة عن طلب من حكم ضده بالغاء القرار الصادر عليه وفي الاستئناف هناك جلسات ومذكرات
عموما اذا اردت راي تفصيلي عن الحكم الابتدائي وموقفك في الاستئناف فيمكنك ارسال الحكم عبر البريد وانا على اتم الاستعداد لمعاونتك وشكرا
ltjdlwv@hotmail.com