أخوي الأجراء اللي سووه الشركة اجراء صحيح ..
من قوانين صندوق الموارد البشرية ..
3/ 1/ ب : يحق للشركة المستفيدة من نظام الموارد البشرية المطالبة بقيمة تدريب الموظف ( او المتدرب ) بقيمة تدريبها لها في حال طلب استقالته او قدم أخلاء طرف ..
الفقرة اللي بعدها على طول
4/1/ ج : في حال الموظف تغيب او تلاعب في العمل يطبق عليه ما نصه قانون العمل والعمل ..
اللي هي ( 15 يوم غياب بدون اذن يعتبر فصل بدون حقوق ) و مطالبته بالتعويض وهي عباره عن قيمة التدريب المقدم للموظف من قبل الشركة ..
من قوانين الموارد البشرية ( لا أذكر رقم الفقره )
* لا يحق للموظف المستفيد سابقاً من نظام الموارد البشرية أن يسجل مرة أخرى في وظيفة تابعة للموارد البشرية . ( لأن الأستفادة من الموارد البشرية مرة واحده فقط )
بعدها بفقرتين اظن ...
* في حال قدم الموظف المستفيد من نظام الموارد البشرية استقاله او اخلاء طرف قبل قضاء مدة سنتين بالوظيفة يحق للموارد البشرية مطالبه بتعويض قيمة تعليمه وتدريبه للشركة ( لأن اول سنه راتبك من الموارد البشرية مو من الشركة ) ..
أخي الكريم ..
الغلطة غلطتك .. لأنك ما تأكدت عندما وقعت العقد معهم ..
المفروض تقول الوظيفة تابعة للموارد البشرية ..؟؟
اي استفسار في قانون العمل والعمال - الموارد البشرية ..
انا حاضر لك ..
تحياتي لك ..