عرض مشاركة واحدة
  #6 (permalink)  
قديم 30-12-2009, 12:45 PM
الصورة الرمزية ع الياقوت
ع الياقوت ع الياقوت غير متصل
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 808
معدل تقييم المستوى: 1290715
ع الياقوت محترف الإبداعع الياقوت محترف الإبداعع الياقوت محترف الإبداعع الياقوت محترف الإبداعع الياقوت محترف الإبداعع الياقوت محترف الإبداعع الياقوت محترف الإبداعع الياقوت محترف الإبداعع الياقوت محترف الإبداعع الياقوت محترف الإبداعع الياقوت محترف الإبداع

أخوي الأجراء اللي سووه الشركة اجراء صحيح ..

من قوانين صندوق الموارد البشرية ..
3/ 1/ ب : يحق للشركة المستفيدة من نظام الموارد البشرية المطالبة بقيمة تدريب الموظف ( او المتدرب ) بقيمة تدريبها لها في حال طلب استقالته او قدم أخلاء طرف ..

الفقرة اللي بعدها على طول

4/1/ ج : في حال الموظف تغيب او تلاعب في العمل يطبق عليه ما نصه قانون العمل والعمل ..
اللي هي ( 15 يوم غياب بدون اذن يعتبر فصل بدون حقوق ) و مطالبته بالتعويض وهي عباره عن قيمة التدريب المقدم للموظف من قبل الشركة ..




من قوانين الموارد البشرية ( لا أذكر رقم الفقره )

* لا يحق للموظف المستفيد سابقاً من نظام الموارد البشرية أن يسجل مرة أخرى في وظيفة تابعة للموارد البشرية . ( لأن الأستفادة من الموارد البشرية مرة واحده فقط )

بعدها بفقرتين اظن ...
* في حال قدم الموظف المستفيد من نظام الموارد البشرية استقاله او اخلاء طرف قبل قضاء مدة سنتين بالوظيفة يحق للموارد البشرية مطالبه بتعويض قيمة تعليمه وتدريبه للشركة ( لأن اول سنه راتبك من الموارد البشرية مو من الشركة ) ..



أخي الكريم ..
الغلطة غلطتك .. لأنك ما تأكدت عندما وقعت العقد معهم ..
المفروض تقول الوظيفة تابعة للموارد البشرية ..؟؟

اي استفسار في قانون العمل والعمال - الموارد البشرية ..
انا حاضر لك ..


تحياتي لك ..

رد مع اقتباس