عرض مشاركة واحدة
  #7 (permalink)  
قديم 17-01-2010, 09:57 AM
الصورة الرمزية ابن الهيلا
ابن الهيلا ابن الهيلا غير متصل
عضو ماسي
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
المشاركات: 1,581
معدل تقييم المستوى: 1359226
ابن الهيلا محترف الإبداعابن الهيلا محترف الإبداعابن الهيلا محترف الإبداعابن الهيلا محترف الإبداعابن الهيلا محترف الإبداعابن الهيلا محترف الإبداعابن الهيلا محترف الإبداعابن الهيلا محترف الإبداعابن الهيلا محترف الإبداعابن الهيلا محترف الإبداعابن الهيلا محترف الإبداع

أخي الكريم الحمدلله الدولة ماقصرت وكل عام نجد الجديد للمعاقين وحقوقهم مقدمة على الجميع وهذه حقوق المعاق

هي إحدى الإدارات العامة بوكالة الوزارة للرعاية والتنمية الاجتماعية وتعنى بالتخطيط والإشراف والمتابعة لجميع ما يقدم للمعوقين من خدمات من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية. وترتبط الإدارة مباشرة بوكيل الوزارة المساعد للرعاية الاجتماعية. و التأهيل: ـ كما عرفه نظام رعاية المعوقين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 23/9/1421هـ عملية منسقة لتوظيف الخدمات الطبية، والاجتماعية، والنفسية، والتربوية، والمهنية؛ لمساعدة المعوق في تحقيق أقصى درجة ممكنة من الفاعلية الوظيفية، بهدف تمكينه من التوافق مع متطلبات بيئته الطبيعية والاجتماعية، وكذلك تنمية قدراته للاعتماد على نفسه وجعله عضواً منتجاً في المجتمع ما أمكن ذلك.



أهداف الإدارة العامة لرعاية المعوقين وتأهيلهم

تهدف الإدارة العامة لرعاية المعوقين وتأهيلهم إلى توفير الخدمات التأهيلية والاجتماعية المتكاملة لجميع فئات المعوقين سواء كانت إعاقاتهم ذهنية أو حسية أو حركية على اختلاف درجاتها بسيطة أو متوسطة أو شديدة، وتتفاوت هذه الخدمات بتفاوت أنواع الإعاقات ودرجة شدتها ما بين إيوائية وتأهيلية علاجية أو مهنية وذلك وفقاُ لأحدث الأساليب المعاصرة، مع إقرار إعانة مادية سنوية تتناسب مع درجة الإعاقة لمن لا تنطبق عليهم شروط الإيواء أو من يتعذر إيواؤهم أو أولئك الذين ترغب الأسر في رعايتهم.


من مهام الإدارة العامة لرعاية المعوقين وتأهيلهم

1. اقتراح الخطط والبرامج والنشاطات الخاصة بمراكز رعاية المعوقين وتأهيلهم بالتنسيق مع الإدارات المختصة.
2. التأكد من تقديم الخدمات المطلوبة للمعوقين وتقويمها.
3. وضع قواعد تأهيل المعوقين وأسسه وإجراءاته.
4. العمل من أجل تشجيع مبدأ التعاون بين أسرة المعوق ومراكز التأهيل.
5. دراسة الإعانات الخاصة بأسر المعوقين وإقرارها وفقاً للوائح والأنظمة.
6. تزويد مراكز التأهيل بخطط خدمات المعوقين وبرامجها وقواعد العمل بها وإجراءاته.
7. التنسيق بين الأجهزة الصحية في الدولة لتأمين الرعاية الصحية الكاملة للمعوقين وفقاً لاحتياجات كل منهم.
8. التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية ومكاتب العمل ومكاتب التوظيف الخاصة لإيجاد فرص العمل للمؤهلين مهنياً من المعوقين.
9. تلقي تقارير مكاتب الشؤون الاجتماعية ومكاتب الإشراف ومراكز التأهيل الخاصة بالمعوقين والعمل من أجل تحقيق مقترحاتها.
10. تبني المقترحات الخاصة بتطوير خدمات المعوقين وبرامج تأهيلهم.
11. وضع الخطة السنوية لأنشطة وبرامج الإدارة العامة والفروع المرتبطة بها.
12. تحديد احتياجات الإدارة العامة وفروعها من القوى البشرية والعمل لتوفيرها.
13. الإشراف على الإدارات والأقسام والمراكز التابعة لها والعمل من أجل التنسيق فيما بينها ضماناً لتحقيق الأهداف.
14. إعداد التقارير الدورية عن إنجازات الإدارة العامة ومعوقات الأداء فيها ـ إن وجدت ـ وسبل التغلب عليها ورفعها للجهة المختصة.


الإدارات التابعة للإدارة العامة لرعاية المعوقين وتأهيلهم

شكلت الإدارة العامة لرعاية المعوقين وتأهيلهم من ثلاث إدارات هي

[إدارة التأهيل الاجتماعي وإدارة التأهيل المهني وإدارة التأهيل الأهلي.]

أولاً: إدارة التأهيل الاجتماعي
وتختص بكافة الإجراءات الإدارية والفنية المتعلقة بالمستفيدين من الخدمات الإيوائية في المراكز والمؤسسات التأهيلية وطلبات المعوقين الراغبين في الحصول على خدمات الرعاية الاجتماعية وبرامجها أو المساعدات المالية.

أهداف إدارة التأهيل الاجتماعي
تتمثل أهداف إدارة التأهيل الاجتماعي في توفير الخدمات التي تقدم من خلال هذه الإدارة لفئة المعوقين عن طريق التأهيل الاجتماعي لحالات شديدي الإعاقة من الجنسين بإيواء من يحتاج منهم إلى ذلك في مراكز متخصصة بسبب شدة إعاقاتهم أو تعددها وعجز الأسرة عن رعايتهم.

مراكز التأهيل الاجتماعي (لشديدي الإعاقة)
تختص هذه المراكز بإيواء حالات المعوقين من فئات شديدي الإعاقة غير القابلين للتأهيل المهني نتيجة شدة الإعاقة أو ازدواجية الإعاقات. وعدد مراكز التأهيل الاجتماعي في المملكة ثلاثة مراكز.

الفئات التي تقبل في مراكز التأهيل الاجتماعي على سبيل المثال لا الحصر

1. الإعاقات الجسمية الشديدة كالبتر المزدوج الشديد والشلل الرباعي أو الدماغي أو ضمور الأطراف.

2. ازدواجية الإعاقة مثل التخلف العقلي مع كف البصر أو التخلف العقلي مع الصمم والبكم أو الشلل مع كف البصر وغيرها من الإعاقات المزدوجة.

3. التخلف العقلي المتوسط أو الشديد.

4. أي من الحالات غير الصالحة للتعليم الخاص أو التأهيل المهني.

شروط القبول في مراكز التأهيل الاجتماعي

1. أن يكون المعوق سعودي الجنسية ويجوز قبول 10% من غير السعوديين بشرط ألا يكون هناك حالات مسجلة على الانتظار من السعوديين.

2. أن يثبت من الفحوص المختلفة عدم الصلاحية للتأهيل المهني.

3. أن تكون الحالة خالية من الأمراض السارية أو المعدية وألا يكون لديها اضطرابات نفسية أو عقلية تشكل خطراً على نفسها أو على الآخرين.

الخدمات التي تقدم في مراكز التأهيل الاجتماعي

1. الإيواء الكامل الذي يتضمن المسكن والمأكل والملبس.

2. الرعاية الصحية الكاملة العلاجية والوقائية، وتوفير العلاج الطبيعي المتكامل والتعاون مع المستشفيات المتخصصة في إجراء الفحوص الدقيقة والشاملة وإجراء العمليات المطلوبة.

3. الرعاية النفسية.

4. الترويح وشغل أوقات الفراغ.

5. العلاج بالعمل.

6. العلاج الوظيفي.

7. جميع ما يحتاجه المعوق من خدمات وعناية خاصة.


ثانياً: إدارة التأهيل المهني

وتختص بمتابعة الإجراءات المتعلقة بتعليم المشلولين والتأهيل المهني للمعوقين (جسمياً أو حسياً أو عقلياً) على أنسب المهن لقدراتهم المتبقية بعد العوق والعجز وتوظيفهم، وذلك لتحقيق الأهداف الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية وتحويلهم إلى أفراد منتجين قادرين على التفاعل والتكيف في المجتمع تكيفاً اجتماعياً ونفياً سليماً يتيح لهم الاندماج والمشاركة وتأكيد الذات في محيطهم الأسري والاجتماعي بتدريب المعوقين الصالحين لذلك ومتابعة تدريبهم سواء داخل المراكز أو خارجها.

أهداف إدارة التأهيل المهني

تأهيل المعوقين بدنياً وحسياً وعقلياً بتنمية ما لديهم من قدرات واستعدادات خاصة، وذلك بتدريبهم على المهن المناسبة من أجل إعادة تكيفهم نفسياً واجتماعياً ومهنياً وجعلهم قادرين على العمل والكسب المشروع.

مراكز التأهيل المهني

وتختص بتأهيل المعوقين جسمياًً أو حسياً أو عقلياً على المهن المناسبة لقدراتهم وتحويلهم من طاقات بشرية معطلة إلى أفراد منتجين قادرين على التفاعل مع إخوانهم من بقية أفراد المجتمع وذلك بتدريبهم على أي مهنة مناسبة. ويمكن التدريب بالمجتمع الخارجي وفقاً لبرامج وخطة تدريب مشتركة بين المراكز وجهات التدريب وذلك على المهن التي لا تتوفر بالمراكز. وكذلك دراسة طلب صرف المكافآت المستحقة للمتدربين والجهات التي تتولى الإشراف على تدريبهم وتأمين مستلزمات التدريب. ويوجد ثلاثة مراكز للتأهيل المهني في المملكة. وتشتمل مراكز التأهيل المهني الخاصة بالذكور والخاصة بالإناث على عدد من الأقسام والوحدات التي يتم فيها التدريب على المهن المناسبة للمعوقين منها : الكهرباء، والتجليد، والنجارة، والأعمال المكتبية، والآلة الكاتبة، والحاسب الآلي، والسكرتارية، والدهان، والنقش، والزخرفة، وتنسيق الحدائق، والخياطة، والتفصيل، والأشغال النسوية، وأعمال السنترال.. وغيرها. ويتم التدريب على هذه المهن في القسمين الرجالي والنسائي كل بحسب ما يناسبه وما يختاره.

الفئات التي تقبل في مراكز التأهيل المهني على سبيل المثال لا الحصر

1. فئة المعوقين جسمياً مثل المصابين ببتر في الأطراف العليا أو السفلى والمشلولين ومرضى القلب.

2. فئة الصم والبكم وفئة الصم وفئة البكم وفئة ضعاف السمع.

3. فئة المكفوفين وضعاف البصر.

4. فئة ناقهي الدرن.

5. فئة المعوقين عقلياً: التخلف العقلي البسيط والحالات المتحسنة من المصابين بالأمراض العقلية.

شروط القبول بمراكز التأهيل المهني

1. أن يكون من المعوقين جسمياً أو حسياً أو عقلياً، ويجوز قبول بعض حالات مزدوجي الإعاقة إذا اتضح إمكانية تأهيلهم وتشغيلهم بعد ذلك.

2. أن لا تقل نسبة الذكاء في جميع الفئات عن 50 درجة.

3. أن يكون المعوق سعودي الجنسية ويجوز قبول نسبة لا تزيد على 10% من أبناء الدول العربية في حدود الإمكانات المتاحة.

4. أن يكون المعوق قد أكمل الخامسة عشرة من عمره وأن لا يتجاوز الخامسة والأربعين عند التقديم.

5. أن تثبت الحالة صلاحيتها للتأهيل المهني بالفحوص والدراسات المختلفة.

الخدمات التي تقدم في مراكز التأهيل المهني

1. التدريب المهني على مختلف المهن داخل المركز.

2. التدريب المهني خارج المركز على المهن غير المتوفرة داخلياً.

3. صرف مكافأة شهرية للمتدربين.

4. توفير الإقامة الداخلية لمن لا يتوفر له السكن في المدينة المقر للمركز، مع توفير الإعاشة والملابس والخدمات الصحية والاجتماعية وغيرها.

5. توفير البرامج الرياضية والترويحية في المراكز.

6. تقوم المراكز بالتعاون مع الإدارة العامة للتأهيل بتشغيل المتدربين الذين تم تأهيلهم، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة والمعنية بالتوظيف.

7. تشغيل المؤهلين عن طريق افتتاح مشروعات فردية بدعم مالي إعانة لقيام المشروع، وذلك لبعض المهن التي يمكن ممارستها.

مراكز التأهيل الشامل

وهي نمط من مراكز رعاية المعوقين وتأهيلهم يضم أقساماً للتأهيل المهني، وأقساماً للتأهيل الاجتماعي لشديدي الإعاقة. وقد استحدثت هذه المراكز لتجميع الخدمات التأهيلية في وحدة واحدة تقدم خدماتها من مصدر واحد وتحت إشراف إدارة واحدة لجميع فئات المعوقين من الجنسين كل على حدة، وتقدم فيها جميع الخدمات والمزايا الواردة ضمن مراكز التأهيل الاجتماعي ومراكز التأهيل المهني وبنفس شروط القبول السابقة الخاصة بمراكز التأهيل الاجتماعي ومراكز التأهيل المهني مجتمعة.
ويبلغ عدد مراكز التأهيل الشامل عشرين مركزاً موزعة على مختلف مناطق المملكة ويجري التوسع في إنشاء هذه المراكز لتغطي كافة الاحتياجات الإيوائية والتأهيلية للمعوقين.

مؤسسات رعاية الأطفال المشلولين

وتختص هذه المؤسسات بتقديم الرعاية الطبية والصحية والاجتماعية النفسية والتعليمية للأطفال المشلولين ومن في حكمهم من المصابين بعاهات خلقية أو مرضية تعوقهم عن الحركة الطبيعية بهدف تنمية ما لديهم من قدرات وإعدادهم لتقبل إعاقاتهم والعمل من أجل تأهيلهم وتكيفهم اجتماعياً ونفسياً.

وتؤدي مؤسسات رعاية الأطفال المشلولين مهامها لخدمة هذه الفئة عن طريق وسائل وسبل متعددة تكفل توفير الرعاية السليمة التي تتفق مع احتياجاتهم وظروف إعاقاتهم وذلك من خلال الآتي:

أ) الرعاية المؤسسية

يلقى الأطفال المشلولون داخل مؤسسات رعاية الأطفال المشلولين بجانب الإيواء الكامل برامج الرعاية الاجتماعية الشاملة وخدمات العلاج الطبيعي والعناية الشخصية بالإضافة إلى البرامج الثقافية والرياضية المناسبة والبرامج الترفيهية، وكذلك إجراء العمليات الجراحية لدى المستشفيات المتخصصة، كما يستفيد من خدمات العلاج الطبيعي وخدمات الرعاية الصحية في المؤسسة الأطفال المشلولون المقيمون لدى أسرهم.

ب) أطفال القسم الخارجي "الرعاية النهارية"

وهؤلاء الأطفال يتلقون إعانات مالية ويعيشون بين أهلهم وذويهم إلا أنهم يحضرون إلى المؤسسة يومياً للاستفادة من الخدمات التعليمية والتأهيلية في المؤسسة.

جـ) برنامج إعانات الأطفال المشلولين

من المسلم به أن الرعاية الأسرية أفضل وأجدى من الرعاية المؤسسية، لذا فإنه يستحسن أن يظل الطفل المشلول في رعاية أسرته الطبيعية متى ما توفرت لديها إمكانات رعايته والاستعداد الكامل لإشباع احتياجاته وذلك كي يبقى الطفل متمتعاً بالحنان الطبيعي في محيط أسرته.
وتمكيناً لأسر الأطفال المشلولين من توفير احتياجاتهم فإن الدولة تقدم إعانات مالية لهذه الأسر حسب حالة الطفل وحاجة أسرته. وقد بدأت خدمات هذا البرنامج في 1/12/1399هـ.
وبما أن المملكة العربية السعودية قد قطعت أشواطاً كبيرة ـ ولله الحمد ـ في جهودها الرامية إلى القضاء على شلل الأطفال حيث بدا من خلال الإحصائيات التي تقدمها وزارة الصحة انحسار هذا النوع من الإعاقة لدى أبنائنا نتيجة هذه الجهود وما يتمتع به المجتمع من وعي صحي متنامٍ فإن مؤسسات رعاية الأطفال المشلولين
لا تعد مؤسسات إيوائية بالمعنى الذي نشهده في مراكز التأهيل وهو ما جعل أعداد المقيمين فيها تقل كثيراً عما لدى هذه المراكز.

شروط القبول بمؤسسات رعاية الأطفال المشلولين

1. أن يكون الطفل سعودياً ولا يقل عمره عن ثلاث سنوات ولا يزيد على 15 سنة.

2. أن يكون الطفل مشلولاً أو مصاباً بعاهة خلقية أو مرضية تعوقه عن الحركة الطبيعية.

3. أن تثبت الفحوص الطبية والبحوث الاجتماعية والنفسية حاجته لخدمات المؤسسة.


ثالثاً: إدارة التأهيل الأهلي

وتختص بدراسة كافة ما يتعلق بمراكز الرعاية النهارية والمنزلية أو مراكز الـتأهيل التي يتم إنشاؤها أو الإشراف عليها من قبل القطاع الخاص سواء كان هذا القطاع منشأة فردية أو جمعية خيرية أو لجنة أهلية.
كما تعنى إدارة التأهيل الأهلي بإصدار التراخيص اللازمة لإنشاء مراكز التأهيل الأهلية سواء كانت مراكز رعاية نهارية أو مراكز إيوائية وتتولى الإشراف عليها متا بعتها والاطلاع على برامجها وأنشطتها ومستوى ما تقدمه من خدمات.

الرعاية النهارية

وتعنى بتقديم خدمات وبرامج متنوعة لحالات شديدي الإعاقة خلال فترات محددة من اليوم تشتمل على برامج اجتماعية ونفسية وصحية وترويحية وتدريبية، إلى جانب برامج الإرشاد والتثقيف الأسري حسب احتياج كل حالة ووفق خطط فردية مدروسة.

مراكز وأقسام الرعاية النهارية

بدأت خدماتها في العام الأول من خطة التنمية الخمسية الخامسة (1410/1411هـ) حيث افتتح أول مركز منها في الرياض. وتقدم مراكز وأقسام الرعاية النهارية برامج الرعاية والتأهيل المناسبة للمعوقين الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة خلال ساعات النهار من علاج طبيعي ووظيفي وتدريب على مختلف المهارات الحياتية إلى جانب تقديم برامج تثقيف وإرشاد أسري مكثفة لأسر المعوقين وغيرها. وقد أنشئت هذه المراكز لتكون واحداً من البدائل عن الرعاية المؤسسية وحددت خلال ساعات النهار في الفترة الصباحية لتخفيف العبء عن كاهل بعض أسر المعوقين غير القادرة على توفير رعاية مناسبة لأبنائهم خلال هذا الوقت، أو العاملين والعاملات الذين لا يستطيعون توفير الرعاية لأبنائهم أثناء ساعات الدوام الرسمي.

ويبلغ عدد مراكز وأقسام الرعاية النهارية التي تشرف عليها الوزارة مما يتبعها ويتبع اللجان الأهلية في مراكز الخدمة والتنمية الاجتماعية حتى الآن 15 مركزاً موزعة على مختلف مناطق المملكة. في حين تم الترخيص لـ 15 مركزاً أهلياً للرعاية النهارية في بعض مناطق المملكة.



رابعاً: الإعانات المالية والعينية

من المعروف أنه يفضل ـ اجتماعياً وتربوياً ـ أن تتم رعاية المعوق داخل أسرته الطبيعية التي تهيئ
له الحضانة والجو الأسري الطبيعي إذا توفرت لديه مقومات الرعاية السليمة.

وسعياً إلى توفير الرعاية المناسبة لهؤلاء المعوقين لدى أسرهم فقد رصدت الدولة إعانات مالية تصرف لأولياء أمورهم وفقاً لمعايير معينة مع خضوعهم للإشراف والتتبع السنوي من المختصين للتأكد من توفير أقصى رعاية ممكنة لهم.

ويتم صرف هذه الإعانات لفئات المعوقين الذين يتعذر إلحاقهم بالمراكز أو ترغب أسرهم في رعايتهم، ويتفاوت مقدار الإعانة حسب نوع الإعاقة ودرجتها، حيث يتراوح المبلغ بين (1000- 8000) ريال سنوياً، كما يتم تقديم إعانات عينية تتمثل في صرف كراسي متحركة للمعوقين المحتاجين لها، وكذلك تكاليف تعديل عجلة قيادة السيارة للمعوق من عادية إلى آلية.



خامساً: إسهامات الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية في مجال خدمة المعوقين

تنهض الجمعيات الخيرية في المملكة العربية السعودية بمسؤولياتها وتقدم إسهامات رائدة ومتميزة في مجالات العمل الأهلي الخيري والتطوعي مستمدة من تعاليم ديننا الحنيف الذي يدعو إلى التكافل ويحث على فعل الخير والبر والإحسان ومد يد العون إلى المحتاجين.

وتحظى هذه الجمعيات بدعم الدولة وتشجيعها ورعايتها لتمكينها من تقديم خدماتها التي تسير جنباً إلى جنب مع خدمات الدولة وتعمل تحت إشرافها ورعايتها ودعمها.

ولقد امتدت إسهامات الجمعيات الخيرية إلى

1. مساحة الخدمات الاجتماعية وأعمال البر المختلفة التي يمكنها من خلالها أن تقوم بأعمالها الموكلة إليها وتؤدي مهامها المنوطة بها وفق ما رسم لها من أهداف.

2. الإسهام الفاعل في خدمة فئة المعوقين تمشياً مع ما ورد في النظام الأساسي للحكم في مادته (37) التي ورد ضمنها ما نصه "تشجيع الأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية".

وقد نالت الجمعيات الخيرية حظاً وافراً من الدعم المادي والمعنوي من الدولة والمواطنين على حد سواء، مما أتاح لها فرص الانطلاق والسير بخطوات ثابتة وجادة وحثيثة آت ثمارها الملموسة بحمد الله.

هذه الجمعيات تقدم برامج خدمية متنوعة ومشروعات اجتماعية ونشاطات دينية وثقافية وصحية وتربوية مختلفة، وقد أولت الجمعيات الخيرية رعاية المعوقين وتعليمهم وتأهيلهم وتدريبهم عناية خاصة، وسعت إلى مساعدتهم على ممارسة مهامهم ليكونوا أعضاء نافعين مشاركين في مسيرة المجتمع كل حسب قدراته وإمكاناته بعد توفير فرص العيش الكريم لهم، واستطاعت الجمعيات الخيرية القيام بإنجازات متعددة في هذا المجال. بل إن من هذه الجمعيات ما أنشئ حصراً لخدمة المعوقين بفئاتهم المختلفة ورعايتهم وتأهيلهم فانتشر هذا النمط من الجمعيات في مناطق ومدن مختلفة من المملكة إلى جانب جمعيات أخرى برزت في مجال خدمة المعوقين ورعايتهم وتأهيلهم.


تشغيل المعوقين

انطلاقاً من سياسة المملكة العربية السعودية الهادفة إلى تيسير سبل رعاية المعوقين وتشغيلهم والاستفادة منهم طاقات وظيفية منتجة، وتوجيه المعوق المتخرج في مراكز التأهيل المهني نحو العمل الذي يتفق مع ما حصل عليه من تدريب، وما يتوفر لديه من قدرات، إضافة إلى احتياجات سوق العمل في البيئة التي سيعمل فيها المعوق، والسعي إلى إيجاد فرص العمل المناسبة للمعوق المؤهل قدر الإمكان بما يتواءم مع تخصصه المهني وطبيعة إعاقته عن طريق إحدى القنوات التالية:

العمل في المصالح الحكومية
ويتم ذلك بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية وفروعها القائمة بمختلف مناطق المملكة، وتولي الوزارة اهتماماً خاصاً بترشيح المعوق للعمل المناسب له بعد تخرجه في حدود الوظائف المتاحة.

العمل في القطاع الخاص
ويكون ذلك ـ إذا رغب المعوق ـ بالتعاون بين مراكز التأهيل وفروع مكاتب العمل التي تبدي اهتماماً خاصاً بهذا الجانب. ويلزم نظام العمل والعمال كل صاحب عمل لديه (50) عاملاً فأكثر تمكنه طبيعة العمل لديه من تشغيل المعوقين الذين تم تأهيلهم أن تكون نسبة 2% من مجموع عدد عماله منهم. (والمقصود هنا بعبارة "تمكنه طبيعة العمل لديه" هو أن لا تكون الأعمال الخاصة لدى صاحب العمل في مجملها شاقة ولا تتفق مع ظروف الإعاقة التي يعانيها المعوق). وبطبيعة الحال فإن عملية تشغيل المعوقين في المجتمع بصفة عامة ولدى القطاع الخاص تحديداً تعتمد على درجة الوعي الاجتماعي بظروف المعوقين وآمالهم وتطلعاتهم.

التشغيل عن طريق تنفيذ مشروع فردي
وهذا الأسلوب قائم حالياً وتتجه الوزارة إلى التوسع في تنفيذه، حيث يتيح نظام التأهيل بالمملكة إمكانية تنفيذ مشروع فردي تأهيلي بمعونة تقدم لمن يتم تأهيله من المعوقين وتنطبق عليه الشروط.

المميزات التي يتمتع بها المعوقون في المملكة

1. منح المعوقين بطاقات تخفيض أجور السفر تتيح لهم الحصول على تخفيض في الأجور بنسبة 50% للمعوق ومرافقه على وسائل النقل الحكومية المختلفة البرية والبحرية والجوية.

2. توفير الأجهزة التعويضية والمعينات السمعية والبصرية.

3. توفير كافة أنواع الرعاية بما في ذلك العلاج والأدوية مجاناً.

4. إتاحة فرص العمل للمعوقين كغيرهم.

5. تخصيص مواقف لسيارات المعوقين.

6. تجهيز الطرق العامة والحدائق والمتنزهات ومباني المؤسسات الحكومية والأهلية بما يلائم المعوقين ويسهل حركة تنقلاتهم.

7. توفير المؤسسات والمراكز التي تقدم كافة برامج الرعاية والتأهيل والتعليم للمعوقين.

8. صرف إعانات مالية للأسر التي تتولى رعاية المعوق لمساعدتها على تقديم الرعاية اللازمة له.


نظام رعاية المعوقين

لقد جاء نظام رعاية المعوقين الذي صدر بموجب المرسوم رقم (م/37) وتاريخ 23/9/1421هـ القاضي بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم (424) وتاريخ 25/9/1421هـ الخاص بإقرار النظام تتويجاً لكافة الجهود الرائدة في مجال رعاية المعوقين وتأهيلهم.

وفيما يلي نص النظام

المادة الأولى
تدل الكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في هذا النظام على المعاني المبينة أمامها ما لم يدل السياق على خلاف ذلك:

المعوق: كل شخص مصاب بقصور كلي أو جزئي بشكل مستقر في قدراته الجسمية أو الحسية أو العقلية أو التواصلية أو التعليمية أو النفسية إلى المدى الذي يقلل من إمكانية تلبية متطلباته العادية في ظروف أمثاله من غير المعوقين.
الإعاقة: هي الإصابة بواحدة أو أكثر من الإعاقات الآتية:

الإعاقة البصرية، الإعاقة السمعية، الإعاقة العقلية، الإعاقة الجسمية والحركية، صعوبات التعلم، اضطرابات النطق والكلام، الاضطرابات السلوكية والانفعالية، التوحد، الإعاقات المزدوجة والمتعددة، وغيرها من الإعاقات التي تتطلب رعاية خاصة.

الوقاية: مجموعة الإجراءات الطبية، والنفسية، والاجتماعية، والتربوية، والإعلامية، والنظامية، التي تهدف إلى منع الإصابة بالإعاقة، أو الحد منها، واكتشافها في وقت مبكر، والتقليل من الآثار المترتبة عليها.

الرعاية: هي خدمات الرعاية الشاملة التي تقدم لكل معوق بحاجة إلى الرعاية بحكم حالته الصحية ودرجة إعاقته، أو بحكم وضعه الاجتماعي.

التأهيل: عملية منسقة لتوظيف الخدمات الطبية، والاجتماعية، والنفسية، والتربوية، والمهنية؛ لمساعدة المعوق في تحقيق أقصى درجة ممكنة من الفاعلية الوظيفية، بهدف تمكينه من التوافق مع متطلبات بيئته الطبيعية والاجتماعية، وكذلك تنمية قدراته للاعتماد على نفسه وجعله عضواً منتجاً في المجتمع ما أمكن ذلك.

المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لشؤون المعوقين.


المادة الثانية

تكفل الدولة حق المعوق في خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية في مجال الإعاقة، وتقدم هذه الخدمات لهذه الفئة عن طريق الجهات المختصة في المجالات الآتية:

1. المجالات الصحية:
وتشمل:

أ) تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية، بما فيها الإرشاد الوراثي الوقائي، وإجراء الفحوصات والتحليلات المخبرية المختلفة للكشف المبكر عن الأمراض، واتخاذ التحصينات اللازمة.

ب) تسجيل الأطفال الذين يولدون وهم أكثر عرضة للإصابة بالإعاقة، ومتابعة حالاتهم، وإبلاغ ذلك للجهات المختصة.

ج) العمل من أجل الارتقاء بالرعاية الصحية للمعوقين واتخاذ ما يلزم لتحقيق ذلك.

د) تدريب العاملين الصحيين وكذلك الذين يباشرون الحوادث على كيفية التعامل مع المصابين وإسعافهم عند نقلهم من مكان الحادث.

ه) تدريب أسر المعوقين على كيفية العناية بهم ورعايتهم.

2. المجالات التعليمية والتربوية:

وتشمل تقديم الخدمات التعليمية والتربوية في جميع المراحل (ما قبل المدرسة، والتعليم العام، والتعليم الفني، والتعليم العالي) بما يتناسب مع قدرات المعوقين واحتياجاتهم، وتسهيل التحاقهم بها، مع التقويم المستمر للمناهج والخدمات المقدمة في هذا المجال.

3. المجالات التدريبية والتأهيلية:

وتشمل تقديم الخدمات التدريبية والتأهيلية بما يتفق ونوع الإعاقة ودرجتها ومتطلبات سوق العمل، بما في ذلك توفير مراكز التأهيل المهني والاجتماعي، وتأمين الوسائل التدريبية الملائمة.

4. مجالات العمل:

وتشمل التوظيف في الأعمال التي تناسب قدرات المعوق ومؤهلاته لإعطائه الفرصة للكشف عن قدراته الذاتية، ولتمكينه من الحصول على دخل كباقي أفراد المجتمع، والسعي لرفع مستوى أدائه أثناء العمل عن طريق التدريب.

5. المجالات الاجتماعية:

وتشمل البرامج التي تسهم في تنمية قدرات المعوق، لتحقيق اندماجه بشكل طبيعي في مختلف نواحي الحياة العامة، ولتقليل الآثار السلبية للإعاقة.

6. المجالات الثقافية والرياضية:

وتشمل الاستفادة من الأنشطة والمرافق الثقافية والرياضية وتهيئتها، ليتمكن المعوق من المشاركة في مناشطها داخلياً وخارجياً بما يتناسب مع قدراته.

7. المجالات الإعلامية:

وتشمل قيام وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بالتوعية في المجالات الآتية:

أ) التعريف بالإعاقة وأنواعها وأسبابها وكيفية اكتشافها والوقاية منها.

ب) تعزيز مكان المعوقين في المجتمع، والتعريف بحقوقهم واحتياجاتهم، وقدراتهم، وإسهاماتهم، وبالخدمات المتاحة لهم، وتوعيتهم بواجباتهم تجاه أنفسهم، وبإسهاماتهم في المجتمع.

ج) تخصيص برامج موجهة للمعوقين تكفل لهم التعايش مع المجتمع.

د) حث الأفراد والمؤسسات على تقديم الدعم المادي والمعنوي للمعوقين، وتشجيع العمل التطوعي لخدمتهم.

8. مجالات الخدمات التكميلية:
وتشمل:

أ) تهيئة وسائل المواصلات العامة لتحقيق تنقل المعوقين بأمن وسلامة وبأجور مخفضة للمعوق ومرافقه حسب ظروف الإعاقة.

ب) تقديم الرعاية النهارية والعناية المنزلية.

ج) توفير أجهزة التقنية المساعدة.

المادة الثالثة
يحدد المجلس الأعلى بالتنسيق مع الجهات المختصة الشروط والمواصفات الهندسية والمعمارية الخاصة باحتياجات المعوقين في أماكن التأهيل والتدريب والتعليم والرعاية والعلاج، وفي الأماكن العامة وغيرها من الأماكن التي تستعمل لتحقيق أغراض هذا النظام على أن تقوم كل جهة مختصة بإصدار القرارات التنفيذية اللازمة لذلك.

المادة الرابعة

يقوم المجلس الأعلى بالتنسيق مع الجهات التعليمية والتدريبية لإعداد الكفايات البشرية الوطنية المتخصصة في مجال الإعاقة وتدريبها داخلياً وخارجياً، وتبادل الخبرات في هذا المجال مع الدول الأخرى والمنظمات والهيئات العربية والدولية ذات العلاقة.

المادة الخامسة

تمنح الدولة المعوقين قروضاً ميسرة للبدء بأعمال مهنية أو تجارية تتناسب مع قدراتهم سواء بصفة فردية أو بصفة جماعية.

المادة السادسة

تعفى من الرسوم الجمركية الأدوات والأجهزة الخاصة بالمعوقين التي يتم تحديدها في قائمة يتفق عليها مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني.

المادة السابعة
ينشأ صندوق لرعاية المعوقين يتبع المجلس الأعلى تؤول إليه التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف والغرامات المحصلة عن مخالفة التنظيمات الخاصة بخدمات المعوقين.

المادة الثامنة

ينشأ مجلس أعلى لشؤون المعوقين، يرتبط برئيس مجلس الوزراء ويؤلف على النحو الآتي:

ـ رئيس يصدر باختياره أمر ملكي، وعضوية كل من

ـ وزير العمل والشؤون الاجتماعية.

ـ وزير الصحة.

ـ وزير المعارف.

ـ وزير المالية والاقتصاد الوطني.

ـ الرئيس العام لتعليم البنات.

ـ وزير التعليم العالي.

ـ وزير الشؤون البلدية والقروية.

ـ أمين عام المجلس.

ـ اثنين من المعوقين، واثنين من رجال الأعمال المهتمين بشؤون المعوقين، واثنين من المختصين بشؤون الإعاقة يعينون من قبل رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح رئيس المجلس الأعلى لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
ولرئيس المجلس الأعلى أن ينيب عنه أحد الأعضاء في حالة غيابه.

المادة التاسعة

يختص المجلس الأعلى برسم السياسة العامة في مجال الإعاقة وتنظيم شؤون المعوقين، ولـه على وجه الخصوص ما يأتي:

أ) إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.

ب) اقتراح تعديل النصوص النظامية المتعلقة بشؤون المعوقين في المجالات المختلفة، واقتراح القواعد الخاصة بما يقدم لهم، أو لمن يتولى رعايتهم من مزايا أو إعانات مالية أو غيرها، واقتراح فرض الغرامات أو تعديلها.

ج) متابعة تنفيذ هذا النظام ولوائحه، ومتابعة تنفيذ ما يتعلق بشؤون المعوقين في الأنظمة واللوائح الأخرى.

د) التنسيق بين مختلف الأجهزة الحكومية والخاصة فيما يخص الخدمات التي تقدم للمعوقين.

ه) تشجيع البحث العلمي للتعرف على حجم الإعاقة، وأنواعها وأسبابها، ووسائل الوقاية منها، وطرق علاجها والتغلب عليها أو الحد من آثارها السلبية، وكذلك تحديد أكثر المهن ملاءمة لتدريب وتأهيل المعوقين بما يتفق ودرجات إعاقاتهم وأنواعها ومتطلبات سوق العمل.

و) تشجيع المؤسسات والأفراد على إنشاء البرامج الخاصة، والجمعيات والمؤسسات الخيرية لرعاية المعوقين وتأهيلهم.

ز) دراسة التقارير السنوية التي تصدرها الجهات الحكومية المعنية فيما يتعلق بما تم إنجازه في مجالات وقاية المعوقين وتأهيلهم ورعايتهم، واتخاذ اللازم بشأنها.

ح) إصدار لائحة قبول التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف.

ط) إصدار قواعد عمل صندوق رعاية المعوقين.

ي) إصدار لائحة داخلية لتنظيم إجراءات العمل في المجلس.

ك) إبداء الرأي في الاتفاقات الدولية المتعلقة بالمعوقين، وفي انضمام المملكة إلى المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بشؤون رعاية المعوقين.

المادة العاشرة

يرفع المجلس الأعلى تقريراً سنوياً إلى رئيس مجلس الوزراء عن أعماله، وعن وضع المعوقين والخدمات التي تقدم لهم، وما يواجه ذلك من صعوبات، ودعم الخدمات المقدمة للمعوقين.

المادة الحادية عشرة

أ) يعقد المجلس الأعلى بناء على دعوة من رئيسه أو من ينيبه جلستين على الأقل في السنة.
ب) ينعقد المجلس الأعلى بحضور أغلبية أعضائه بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه، ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

المادة الثانية عشرة

يكون المجلس الأعلى أمانة عامة، ويعين الأمين العام والموظفون اللازمون وفقاً لأنظمة الخدمة المدنية، ويتولى الأمين العام ما يأتي:

أ) إدارة أعمال الأمانة.

ب) أمانة سر المجلس، والتحضير لاجتماعاته، وتسجيل محاضره، وتبليغ قراراته للجهات المعنية.

ج) إعداد اللوائح التنفيذية لهذا النظام.

د) إعداد الدراسات الفنية التي يتطلبها عمل المجلس.

ه) إعداد مشروعات الأنظمة واللوائح المتعلقة بشؤون المعوقين بالتنسيق مع الجهات المعنية.

و) إعداد مشروع ميزانية المجلس.

ز) تمثيل المجلس لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة.

ح) تكوين لجان من الخبراء والمختصين لدراسة ما يراه من أمور ذات صلة بشؤون المعوقين.

ط) إعداد التقرير السنوي عن أعمال المجلس.

ي) أي أعمال أخرى يكلفه بها المجلس.

المادة الثالثة عشرة

للمجلس الأعلى أن يؤلف لجنة تحضيرية من بين أعضائه أو من غيرهم، ويحدد اختصاصاتها وسير العمل بها.

المادة الرابعة عشرة

يكون للمجلس الأعلى ميزانية تطبق عليها أحكام الميزانية العامة للدولة.

المادة الخامسة عشرة

تعدل جميع الأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات النافذة المتعلقة بالمعوقين وقت صدور هذا النظام ولوائحه بما يتفق معه خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ نشره.

المادة السادسة عشرة

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره.